المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الحلقة (710) من دين وحكمة _احكام الصيام (10)


حور العين
05-26-2015, 07:42 PM
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
و نواصل على بركة الله تقديم سلسة إيمانية مباركة
حصرية لبيت و موقع عطاء الخير الإسلاميين و لتجمع المجموعات الإسلامية الشقيقة
يعدها و يكتبها لنا أخينا الأستاذ / هشام عباس محمود
عضو جمعية الكُتَّاب ببيت عطاء الخير

نواصل على بركة الله و نسأل الله العون و التوفيق
( الحلقة رقم :710 )
{ الموضوع الثامن الفقرة 10 }
( أحكــام الصيــــام )
أخى المسلم
نكرر معكم يومياً حلقات ( أحكام الصيام ) من مواضيع دين و حكمة

أخى المسلم
سيكون حديثنا اليوم عن
ما لا يفسد الصوم على الراجح
قضاء رمضان
و نبدأ على بركة الله تعالى
ما لا يفسد الصوم على الراجح

عرفت أخى المسلم فيما سبق ما يفسد الصوم
و عرفت خلاف المذاهب فى ذلك
و هنا تعرف أشياء أخرى لا تفسد الصوم على الراجح من أقوال الفقهاء
حتى أن بعضهم عدها فى باب المباحات
و عدها أخرون فى باب المكروهات
و هى كالاتى :-

- 1 الحقنة ( الأبرة للعلاج )
سواء كانت فى العضل أم فى الوريد
و سواء كانت للتداوى
أم وصلت إلى الجوف من منفذ مفتوح
و لا يصل منها شئ إلى المعدة
حتى و لو وجد طعمها فى حلقه
و أن كان يعلم أن طعمها يصل إلى حلقه كره له الأحتقان نهارا أحتياطيا
و مراعاة لحرمة الصوم

2 - الكحل و القطرة و نحوهما

فمن أكتحل فى نهار رمضان لا يفسد صومه
و لو وصل منه شئ إلى الحلق عند الحنفية و المالكية
و مثله ما يقطر فى العين من شتى أنواع القطرة المعروفة
لأن العين ليست منفذا معتادا يصل منه شئ إلى الجوف
و وصول شئ منها إلى الحلق نادر

روى أبو داود بسند لا بأس به
أن أنس بن مالك رضى الله عنه
كان يكتحل و هو صائم
و مثل هذا لا يفعله أنس رضى الله عنه من قبل نفسه
بل لا بد أن يكون قد رأى النبى صلى الله عليه و سلم يفعله
أو علم منه جواز فعله للصائم

و قال مالك
يحرم الأكتحال للصائم أن تحقق من وصوله إلى الحلق و عليه القضاء
و أن شك فى وصوله كره فقط
و حاصل مذهبه أن كل ما وصل الحلق من هذه النوافذ
و هى العين و الأذن و الأنف و مسام الشعر
مفطر إلا إذا فعل ليلا و هبط للحلق نهارا فلا يضر

قضاء رمضان
أى تعويض ما وجب تعويضه من إفطار

1 - من وجب عليه قضاء رمضان لإفطاره فيه

من وجب عليه قضاء رمضان لإفطاره فيه عمدا أو لسبب من الأسباب
السابقة فأنه يقضى بدل الأيام التى أفطرها فى زمن يباح الصوم فيه تطوعا
فلا يجزئ فى الأيام المنهى عن الصوم فيها كأيام العيد
و لا فيما تعين لصوم مفروض كرمضان الحاضر
و أيام النذر المعين كأن ينذر صوم عشرة أيام من أول ذى القعدة
فلا يجزئ قضاء رمضان فيها لتعينها بالنذر
كما لا يجزئ القضاء فى رمضان الحاضر لأنه متعين الأداء
فلا يقبل صوم أخر سواه
فلو نوى أن يصوم رمضان الحاضر أو أياما منه قضاء عن رمضان سابق
لا يصح الصوم عن واحد منهما
لا عن الحاضر لأنه لم ينوه
و لا عن الفائت لأن الوقت لا يقبل سوى الحاضر

- 2 و يكون القضاء بالعدد لا بالهلال
فمن أفطر رمضان كله و كان ثلاثين يوما
ثم أبتدأ قضاءه من أول المحرم مثلا
فكان تسعة و عشرين يوما
وجب عليه أن يصوم يوما أخر بعد المحرم
ليكون القضاء ثلاثين يوما كرمضان الذى أفطره

- 3 يستحب لمن عليه قضاء أن يبادر به
يستحب لمن عليه قضاء أن يبادر به ليتعجل براءة ذمته
و أن يتابعه إذا شرع فيه
فاذا أخر القضاء أو فرقه صح ذلك و خالف المندوب
إلا أنه يجب عليه القضاء فورا
إذا بقى على رمضان الثانى بقدر ما عليه من أيام رمضان الأول
فيتعين القضاء فورا فى هذه الحالة لضيق الوقت
و الدليل على ذلك
قال تعالى
{ أَيَّاماً مَّعْدُودَاتٍ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ
وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْراً فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ
وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ }
البقرة184
فقد أمر سبحانه من أفطر أن يقضى الأيام التى أفطرها دون أن يعين له زمنا

و قد كانت أمنا عائشة رضى الله عنها و عن أبيها
كما فى حديث مسلم و أحمد و الترمذى
لا تقضى ما أفطرته فى رمضان بعذر إلا فى شعبان

4 – و من أخر القضاء حتى دخل رمضان الثانى
و من أخر القضاء حتى دخل رمضان الثانى
وجب عليه الفدية زيادة عن القضاء
و هى أطعام مسكين عن كل يوم من أيام القضاء
بأن يعطيه ما يساوى نصف قدح مصرى من القمح
و أنما تجب الفدية إذا كان متمكنا من القضاء قبل دخول رمضان الثانى
و إلا فلا فدية عليه
و لا تتكرر الفدية بتكرر الأعوام بدون قضاء

و من قال بوجوب الفدية
مالك و الشافعى و أحمد
لقول أبن عباس رضى الله عنهما
( من فرط فى صيام شهر رمضان
حتى يدركه رمضان أخر
فليصم هذا الذى أدركه
ثم ليصم ما فاته و يطعم مع كل يوم مسكينا )
أخرجه الدار قطنى

أخى المسلم
بهذا نكون قد أنتهينا بفضل الله و حمده
من موضوع حلقة اليوم