المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الحلقة(729) من دين وحكمة_أحكام الزكاة (06)


حور العين
06-14-2015, 06:57 PM
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
و نواصل على بركة الله تقديم سلسة إيمانية مباركة
حصرية لبيت و موقع عطاء الخير الإسلاميين و لتجمع المجموعات الإسلامية الشقيقة
يعدها و يكتبها لنا أخينا الأستاذ / هشام عباس محمود
عضو جمعية الكُتَّاب ببيت عطاء الخير

نكرر لكم أحكام الزكاة على بركة الله و نسأل الله العون و التوفيق

( الحلقة رقم : 729 )
{ الموضوع الثامن الفقرة 06 }
( أحكــام الزكاة و المال )

أخى المسلم
تحدثنا فى الحلقات السابقة عن موضوع الزكاة من عدة نواحى ؟؟
و سوف نتكلم فى هذه الحلقه عن : -

زكاة عروض التجارة
أخى المسلم
بحمد الله تعالى
تم الانتهاء من زكاة الذهب و الفضة

و الأن سنتكلم عن الجزء الثانى و هو
زكاة عروض التجارة

ماهى زكاة عروض التجارة ؟؟

عروض التجارة هى السلع المعدة للبيع
فإذا بلغت السلعة المعدة للبيع نصاب الذهب و الفضة
و حال عليها الحول و لم يكن على صاحبها دين يستغرقها
أو ينقص قيمتها عن النصاب
وجبت فيها الزكاة عند جمهور الفقهاء

و الدليل على وجوبها ما رواه أبو داود و البيهقى

عن سمرة بن جندب رضى الله تعالى عنه أنه قال
أن النبى صلى الله عليه و على آله و صحبه و سلم

[ كان يأمرنا ان نخرج الصدقه أى الزكاة مما نعده للبيع]

و مارواه أبو عمر بن حماسى عن أبيه قال
كنت أبيع الأدم أى الجلد و الجعاب يعنى الخفاف

و هو ما يلبس فى القدمين ويصنع من الجلد
فمر بى عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه فقال
[ إذ صدقة مالك ]

فقلت يا أمير المؤمنين أنما هو الأدم
فقال

[ قومه ثم أخرج صدقته ]
أخرجه أحمد و الشافعى و غيرهما

فكل سلعة يتاجر فيها الأنسان
سواء كانت صنفا من الأصناف التى تزكى مثل الحبوب و الماشية
أم لم تكن منها كالأقمشة و المنسوجات
و الأدوات المصنوعة على أختلاف أنواعها
و الارض و العقارات و الأسهم و غيرها
تجب فيها الزكاة ما دام قد ملكها و نوى الإتجار فيها
و بلغت نصابا و حال عليها الحول
خاليا من الدين و فاضلا عن حوائجه الأصلية
و النصاب المعتبر هو ما يساوى عشرين مثقالا ذهباً أو مائتى درهم فضة
و لا يضر نقصان النصاب أثناء الحول عند أكثر الفقهاء
بل العبرة بتمامه فى نهاية الحول
فقد يكون عند التاجر من السلع ما يساوى نصابا قبل مرور الحول
ثم ينقص ثم يكمل و هكذا
فاذا حال الحول و وجد عنده ما يساوى النصاب زكى و إلا فلا

كيف تزكى العروض ؟؟
يبدأ الحول من أول يوم نوى المسلم فيه التجارة
فاذا ما أنتهى الحول وجب عليه أن يقوم السلع التى أعدها للتجارة

بالسعر الحالى و بحسب العملة السائدة فى بلده
و يضيف إلى قيمة السلع ما عنده من الذهب و الفضة و العملات الأخرى
و يضم إلى ذلك كله ماله عند الناس من ديون يُرجى سدادها
ثم يزكى عنها جميعاً إذا بلغت النصاب
ربع العشر مثل زكاة الذهب و الفضة أى 2.5 %
و له أن يقدر النصاب بالذهب أو بالفضة أيهما أنفع للفقير

ما هو الفرق بين زكاة المدير و المحتكر ؟؟
فرق المالكية بين تجارة المدير و المحتكر
فقالوا
أن المحتكر لا يزكى السلعة إلا إذا باعها و لو بلغت عنده خمس سنين
و يزكيها لعام واحد مستدلين بعمل أهل المدينه
بخلاف المدير فأنه يزكى السلعة فى كل عام
و التاجر المدير هو الذى لا ينتظر بالسلعة أرتفاع الأسعار
و لكن يبيع بحسب الحال الحاضرة
بخلاف المحتكر فأنه ينتظر بالسلعة أرتفاع الأسواق
و هناك سلع يجوز الأحتكار فيها
و سلع لا يجوز الأحتكار فيها
أما السلع التى يجوز أحتكارها فهى كل سلعة لا تعد من الأقوات الضرورية
و سوف نتكلم عنها فى موضعها

أخى المسلم
نكتفى بهذا الجزء من زكاة عروض التجارة
و نستكمل الحلقة القادمة إن شاء الله

ما تبقى من زكاة عروض التجارة

و هو الجزء الثانى
فأنتظرونا و لا تنسونا من صالح الدعوات