المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الحلقة (735) من دين وحكمة _احكام الزكاه (12)


حور العين
06-20-2015, 04:40 PM
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
و نواصل على بركة الله تقديم سلسة إيمانية مباركة
حصرية لبيت و موقع عطاء الخير الإسلاميين و لتجمع المجموعات الإسلامية الشقيقة
يعدها و يكتبها لنا أخينا الأستاذ / هشام عباس محمود
عضو جمعية الكُتَّاب ببيت عطاء الخير
نكرر لكم أحكام الزكاة على بركة الله و نسأل الله العون و التوفيق

( الحلقة رقم : 735 )
{ الموضوع الثامن الفقرة 12 }
( أحكــام الزكاة و المال )

أخى المسلم
لقد أنتهينا بفضل الله و حمده من شرح زكاة الزرع و الثمر

و ننتقل إلى هذا النوع من الزكاة و هو :-
زكاة النعِم ( الحيوانات )

أخى المسلم

بفضل الله و بحمده قد أنتهينا فى الحلقات
الثلاث الماضية عن زكاة الزرع و الثمر
وهذه هى الحلقة الاولى
من زكاة النعِم ( الحيوان )
لا تجب الزكاة عند جمهور الفقهاء إلا فى ثلاثة أصناف من الحيوان
الأبل البقر الغنم
و الأبل هى الجمال ذكورها و إناثها أى ( النوق )
و البقر يدخل فيه الجاموس فالكل يسمى بقراً فى اللغة
و الغنم يدخل فيه الماعز
و لا تجب الزكاة فى غير هذه الأصناف الثلاثة
مثل الخيل و البغال و الحمير
إلا إذا أعدت للتجارة
فان أعدت للتجارة زكيت زكاة التجارة
إذا بلغت قيمتها نصابا حال عليه الحول

شروط الزكاة فى الحيوان
1 - أن تبلغ نصابا
- 2 أن يحول عليها الحول كما فى زكاة التجارة و زكاة الذهب و الفضة
و أن المعتبر فى الحول هو الحول القمرى
و هو أثنى عشر شهراً عربيا ( هجرياً )
و نحن نعلم أن السنة القمرية تنقص عن الميلادية أحد عشر يوما تقريبا
3 - و قد شرط كثير من الفقهاء أن تكون هذه الماشية التى تجب فيها الزكاة
( سائمة ) أى ترعى العشب فى الصحراء و الطرقات و لا تعلف
فان علفت لا تجب فيها الزكاة
و قد أستدل القائلون بهذا بحديث أنس رضى الله تعالى عنه
عن رسول الله صلى الله عليه و على آله و صحبه و سلم

أنه قال :
( و فى سائمة الغنم إذا كانت أربعين ففيها شاة )
رواه أحمد و أبو داود

و عن رسول الله صلى الله عليه و على آله و صحبه و سلم قال :

( فأذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة واحدة
و ليس فيها شئ إلا إن يشاء ربها )
و هذا يعنى
أن الرجل إذا كان عنده تسع و ثلاثون شاة
لا يكون عليه منها زكاة ما دامت سائمة أى غير معلوفة
إلا إن يشاء ربها ( أى صاحبها )
أى إذا شاء صاحبها أن يخرج عنها شيئا على سبيل الصدقة
و لا فرق فى هذا بين السائمة و المعلوفة إذا نفصت عن الأربعين
فقد تم قيد وجوب الزكاة بالسائمة دون المعلوفة
فدل على أن المعلوفة لا زكاة فيها
غير أنهم قالوا :
لا يؤثر العلف القليل فى وجوب الزكاة
فأنها لا تستغنى عنه فى الغالب

ماذا قال مالك و الليث
قال مالك و الليث تجب الزكاة فى الماشية و لو كانت معلوفة
عاملة كانت أو غير عاملة
بلغت النصاب و حال عليها الحول
مستدلين بأحاديث لم يرد فيها التقييد بالسؤم أو العمل
و قالوا
إن التقييد بالسؤم أو العمل خرج مخرج الغالب
أى أن الغالب فيها أنها ترعى و لا تعلف
كما كان الحال عندهم فى شبه الجزيرة العربية

زكاة الابل
اول زكاة الأبل خمس و لا زكاة فيما دونها
فأذا بلغت الأبل عند صاحبها خمسا ذكورا أو إناثا
أو ذكور و إناث معاً صغارا أو كبارا
و حال عليها الحول وجبت فيها الزكاة
و مقدارها فى الخمس شاة من الغنم
فأذا بلغت الأبل عشراً ففيها شاتان

بشرط أن تكون الشاة قد أوفت سنة و دخلت فى الثانية
و أن ما بين الخمسة و التسعة معفو عنه
فأذا بلغت خمة عشر ففيها ثلاث شياة
و من عشرين إلى أربو و عشرون ففيها أربع شياة
و من خمة و عشرون إلى خمس و ثلاثين ففيها بنت مخاض
و هى من الأبل التى دخلت فى السنة الثانية من عمرها
و من ستة و ثلاثون إلى خمس و أربعون ففيها بنت لبون
و هى من الأبل التى دخلت فى السنة الثالثة من عمرها
و من ستة و أربعون إلى ستون فيها حِقة
و هى من الأبل التى دخلت فى السنة الرابعة من عمرها
و من واحد و ستون إلى خمسة و سبعون جذعة
و هى من الأبل التى دخلت السنة الخامسة من عمرها
و من ستة و سبعون إلى تسعون ففيها بنتا لبون
ومن واحد وتسعون الى مائه وعشرون ففيها حِقتان
ثم تستأنف الزكاة فى كل خمسة شاة مع الحِقتين

حتى يصل العدد إلى مائة و خمسة و أربعين
أى بزيادة خمسة و عشرون
فيجب فيها بنت مخاض مع الحِقتين
فأذا بلغ مائة و خمسون يجب ثلاث حِقاق
و حين يصل إلى مائه و ست و تسعين يجب فيها أربعة حِقاق
و هكذا و هكذا

أخى المسلم
نكتفى بهذا القدر
و نستكمل فى الحلقة القادمة إن شاء الرحمن
و نكمل فيها زكاة
البقر و الغنم
أخى المسلم
بهذا نكون قد أنتهينا بفضل الله و عونه
من الحلقة الأولى من زكاة النعِم ( الحيوانات ) و هى عن الأبل
و إلى أن نلتقى فى الحلقة الثانية
من زكاة النِعم
نسأل الله أن تكونوا بكل الخير
فأنتظرونا و لا تنسونا من صالح الدعوات .