المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : جواز دفع قيمة زكاة الفطر نقودا


حور العين
07-18-2015, 06:59 AM
إدارة بيت عطاء الخير
جواز اخراج قيمة زكاة الفطر نقدا

مذهب ابن تيمية ـ رحمه الله ـ أن

إخراج القيمة في زكاة الفطر وغيرها يجوز للمصلحة الراجحة، قال في

مجموع الفتاوى (25/79) : "وأما إذا أعطاه القيمة ففيه نزاع: هل يجوز

مطلقاً؟ أو لا يجوز مطلقاً؟ أو يجوز في بعض الصور للحاجة، أو المصلحة

الراجحة؟ على ثلاثة أقوال ـ في مذهب أحمد وغيره ـ وهذا القول أعدل

الأقوال" يعني القول الأخير.

وقال في موضع آخر (25/82):

"وأما إخراج القيمة في الزكاة والكفارة ونحو ذلك، فالمعروف من مذهب

مالك والشافعي أنه لا يجوز، وعند أبي حنيفة يجوز، وأحمد ـ رحمه الله ـ

قد منع القيمة في مواضع، وجوزها في مواضع، فمن أصحابه من أقر

النص، ومنهم من جعلها على روايتين. والأظهر في هذا: أن إخراج القيمة

لغير حاجة ولا مصلحة راجحة ممنوع منه... إلى أن قال رحمه الله:

"وأما إخراج القيمة للحاجة، أو المصلحة، أو العدل فلا بأس به"

ذهب الحنفية إلى جواز إخراج القيمة وهو مذهب:

1. عطاء

2. والحسن البصري

3. وعمر بن عبدالعزيز

4. والثوري

5. وهو الظاهر من مذهب البخاري في صحيحه

قال ابن رشيد:

"وافق البخاري في هذه المسألة الحنفية مع كثرة مخالفته

لهم لكن قاده إلى ذلك الدليل"

. (فتح الباري 5/57)

قال أبو إسحاق السبيعي - وهو أحد أئمة التابعين- :

" أدركتهم وهم يؤدون في صدقة رمضان الدراهم بقيمة الطعام ".

(رواه ابن أبي شيبة 3/65)

واستدلوا بأمور:

• أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة

نص في تحريم دفع القيمة .

كما أن الأحاديث الواردة في النص على أصناف معينة من الطعام لا تفيد

تحريم ما عداها، بدليل أن الصحابة -رضي الله عنهم- أجازوا إخراج

القمح -وهو غير منصوص عليه- عن الشعير والتمر ونحو ذلك

من الأصناف الواردة في الأحاديث.

• ما ذكره ابن المنذر من أن الصحابة أجازوا إخراج نصف الصاع من

القمح؛ لأنهم رأوه معادلاً في القيمة للصاع من التمر أو الشعير، ولهذا قال

معاوية: "إني لأرى مُدَّين من سمراء الشام تعدل صاعًا من التمر"

فهم قدروه بالقيمة. (انظر فتح الباري 5/144)

• أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

( أغنوهم -يعني المساكين- في هذا اليوم )

(السنن الكبرى 4/175)،

والإغناء يتحقق بالقيمة، كما يتحقق بالطعام، فالمقصود هو إغناء

الفقراء والمال أنفع لبعضهم من الطعام فيعتبر في ذلك حال الفقير

في كل بلد .

فكثير من الفقراء يأخذ الطعام ويبيعه في يومه أو غده بأقل من ثمنه،

فلا هو الذي انتفع بالطعام ولا هو الذي أخذ قيمة هذا الصاع بثمن المثل.

وهذا هو الراجح والله أعلم فيجوز إخراج قيمة زكاة الفطر إذا كان ذلك

أنفع للفقير لا سيما في الدول التي يصعب إخراج الزكاة فيها طعاماً،

أو تقل فائدتها ويضطر الفقير لبيعها والاستفادة من قيمتها، كما يجوز

توكيل الأهل في الوطن بإخراجها عن المبتعث أو المسافر وإن كان الأولى

إخراجها في البلد الذي أدركه العيد وهو فيه.