المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : زكــاة الفطــر


حور العين
07-18-2015, 07:24 AM
الأخت / نايفة عويمر
زكــاة الفطــر
قال الله تعالى:

{ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيَ أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ

وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَان }

البقرة:" 185 "

زكــــــاة الفطـــــر- أحكامها ووقت إخراجها ومقدارها

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على نبينا محمد ،

وعلى آله وصحبه أجمعين . أما بعد .

فهذا عرض مختصر لأحكام زكاة الفطر وعيد الفطر ، مقروناً بالدليل ،

تحرياً لهدي النبي صلى الله عليه وسلم و إتباعا لسنته .

• حكمها :

زكاة الفطر فريضة على كل مسلم ؛ الكبير والصغير ، والذكر و الأنثى ،

و الحر والعبد ؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال :

( فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان

صاعاً من تمر ، أو صاعاً من شعير ؛ على العبد والحر ، والذكر

والأنثى ، والصغير والكبير من المسلمين . و أمر بها أن تؤدى

قبل خروج الناس إلى الصلاة )

أخرجه البخاري .

• فتجب على المسلم

إذا كان يجد ما يفضل عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته ، فيخرجها

عن نفسه ، وعمن تلزمه مؤنته من المسلمين كالزوجة والولد. و الأولى

أن يخرجوها عن أنفسهم إن استطاعوا ؛ لأنهم هم المخاطبون بها .

أما الحمل في البطن فلا يجب إخراج زكاة الفطر عنه ؛ لعدم الدليل .

وما روي عن عثمان رضي الله عنه ، وأنه " كان يعطي صدقة الفطر

عن الحَبَل " فإسناده ضعيف . ( انظر الإرواء 3/330 ) .

• حكم إخراج قيمتها :

لا يجزئ إخراج قيمتها ، وهو قول أكثر العلماء ؛ لأن الأصل في العبادات

هو التوقيف ، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو أحدٍ

من أصحابه أنه أخرج قيمتها ، وقد قال عليه الصلاة والسلام :

( من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد )

أخرجه مسلم .

لا يجوز إخراج قيمة زكاة الفطر "بدلاً عنها" لنص النبي صلى الله عليه وسلم

على أنواع الأطعمة مع وجود قيمتها، فلو كانت القيمة مجزئة لبين ذلك

النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة.

وكذلك فإنه لا يعلم أن أحداً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أخرج

زكاة الفطر نقوداً - مع إمكان ذلك في زمانهم - وهم أعرف بسنته

وأحرص على اتباع طريقته، وأيضاً فإن إخراج القيمة يفضي إلى خفاء

هذه الشعيرة العظيمة، وجهل الناس بأحكامها، واستهانتهم بها.

قال الإمام أحمد:

" لا يعطي القيمة. قيل له: قوم يقولون: عمر بن عبدالعزيز كان يأخذ

القيمة؟ قال: يدعون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون: قال

فلان ". وقد قال ابن عمر: «فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم

زكاة الفطر».

قلت: فإخراج القيمة بدلاً من الطعام لا يجوز لأنه مخالف لقول النبي

صلى الله عليه وسلم وفعله وعمل أصحابه من بعده - وإن قال به بعض

أهل العلم - فالعبرة بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا بما يخالف

هديه من آراء الرجال.

• حكمة زكاة الفطر :

ما جاء في حديث عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال :

( فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم

من اللغو والرفث ، وطعمة للمساكين . من أداها قبل الصلاة فهي

زكاة مقبولة ، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات )

أخرجه أبوداود وابن ماجة بسند حسن .