المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : وأذن فى الناس بالحج/نكرر الحلقة (759)من احكام الحج 08


حور العين
07-30-2015, 11:14 PM
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
و نواصل على بركة الله تقديم سلسة إيمانية مباركة
حصرية لبيت و موقع عطاء الخير الإسلاميين و لتجمع المجموعات الإسلامية الشقيقة
يعدها و يكتبها لنا أخينا الأستاذ / هشام عباس محمود
عضو جمعية الكُتَّاب ببيت عطاء الخير
نواصل على بركة الله و نسأل الله العون و التوفيق

( الحلقة رقم : 759 )
{ الموضوع التاسع الفقرة 08 }
( أحكــام الحــــج )

أخى المسلم

بمناسبة قرب الحج بلغنا الله و إياكم

نكرر معكم اليوم الموضوع الـتاسع من مواضيع دين وحكمة

الحمد لله الذى جعل كلمة التوحيد لعباده حرزاً و حصناً
و جعل البيت العتيق مثابة للناس و أمناً
و أكرمه بالنسبة إلى نفسه تشريفاً و تحصيناً ومناً
و جعل زيارته و الطواف به حجاباً بين العبد وبين العذاب و مجناً
و الصلاة على محمد نبى الرحمة و سيد الأمة
و على آله و صحبه قادة الحق و سادة الخلق
و سلم تسليما كثير

ما يباح للمحرم و ما لا يباح له

1-- الإغتسال و تغيير الرداء و الإزار

فعن إبراهيم النخعى رضى الله عنه قال

[ كان أصحابنا إذا أتوا بئر ميمون أغتسلوا و لبسوا أحسن ثيبابهم ]

و عن أبن عباس رضى الله تعالى عنهما

أنه دخل حمام الجحفة و هو محرم
قيل له
أتدخل الحمام و أنت محرم

فقال

[ أن الله مايعبأ بأوساخنا شيئا ]

و عن جابر رضى الله عنه قال

[ يغتسل المحرم و يغسل ثوبه ]

و عن عبد الله بن حنين

أن أبن عباس ، و المسور بن محزمة رضى الله عنهم أختلفا بالأبواء

فقال أبن عباس رضى الله عنهما

[ يغسل المحرم رأسه ]

و قال المسور رضى الله عنه

[ لا يغسل المحرم رأسه ]

قال فأرسلنى أبن عباس إلى أبى أيوب الأنصارى رضى الله عنهم

فوجدته يغتسل بين القرنين أى قرنى البئر
و هو يستر بثوب
فسلمت عليه
فقال
من هذا
فقلت
أنا عبد الله بن حنين
أرسلنى إليك أبن عباس يسالك

كيف كان لرسول الله صلى الله عليه و سلم يغتسل و هو محرم

فقال رضى الله تعالى عنه

فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأه أى أزاله عن راسه
حتى بدا لى رأسه

ثم قال أبو أيوب رضى الله عنه

[ الأنسان يصب عليه الماء
أصبب ، فصب على راسه
ثم حرك رأسه بيده فأقبل بهما و أدبر ]

فقال

[ هكذا رأيته صلى الله عليه و سلم يفعل ]

رواه الجماعة

قال الشوكانى

الحديث يدل على جواز الإغتسال للمحرم
و تغطية الرأس باليد حاله أى حال الإغتسال

قال أبن المنذر

أجمعوا على أن للمحرم أن يغتسل من الجنابة
و أختلفوا فيما عدا ذلك

و روى مالك فى الموطأ عن نافع

أن أبن عمر رضى الله عنهما كان لا يغسل رأسه
و هو محرم إلا من الإحتلام
و يجوز إستعمال الصابون و غيره من كل مايزيل الأوساخ

و عند الشافعية و الحنابلة

يجوز أن يغتسل بصابون له رائحة
و كذلك نقض الشعر و إمتشاطه

و قد أمر النبى صلى الله عليه و سلم

أم المؤمنين أمنا السيدة / عائشه / رضى الله تعالى عنها و عن أبيها

فقال عليه الصلاة و السلام

( أنقضى رأسك و أمتشطى )

رواه مسلم

قال النووى

نقض الشعر و الإمتشاط جائزان عندنا فى الإحرام
بحيث لا ينتف شعرا
و لكن يكره الإمتشاط إلا لعذر
و لا بأس بحمل متاعه على رأسه

- 2-لبس التبان

روى البخارى ، و سعيد بن منصور عن عائشة رضى الله عنها
أنها كانت لا ترى بالتبان بأسا للمحرم
أما التبان فهو سروال قصير
قال الحافظ

هذا رأى رأته عائشة
و الأكثرون على أنه لا فرق بين التبان و السراويل فى منعه للمحرم

3- - تغطية وجهه

روى الشافعى ، و سعيد بن منصور ، عن القاسم قال
كان عثمان بن عفان ، و زيد بن ثابت ، و مروان بن الحكم
يخمرون وجوههم و هم محرمون
يخمرون بمعنى يسترون

قال طاوس

يغطى المحرم وجهه من غبار أو رماد

قال مجاهد

كانوا إذا هاجت الريح غطوا وجوههم و هم محرمون

- 4 - لبس الخفين للمرأة

روى أبو داود و الشافعى عن عائشة رضى الله تعالى عنها و عن أبيها
أن رسول الله صلى الله عليه و سلم
قد كان رخص للنساء فى الخفين

-5 -تغطية رأسه ناسيا