المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : وأذن فى الناس بالحج/نكرر الحلقة (760)من احكام الحج 09


حور العين
07-31-2015, 10:50 PM
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
و نواصل على بركة الله تقديم سلسة إيمانية مباركة
حصرية لبيت و موقع عطاء الخير الإسلاميين و لتجمع المجموعات الإسلامية الشقيقة
يعدها و يكتبها لنا أخينا الأستاذ / هشام عباس محمود
عضو جمعية الكُتَّاب ببيت عطاء الخير
نواصل على بركة الله و نسأل الله العون و التوفيق

( الحلقة رقم : 760 )
{ الموضوع التاسع الفقرة 09 }
( أحكــام الحــــج )
أخى المسلم
بمناسبة قرب الحج بلغنا الله و إياكم
نكرر معكم اليوم الموضوع الـتاسع من مواضيع دين وحكمة

الحمد لله الذى جعل كلمة التوحيد لعباده حرزاً و حصناً
و جعل البيت العتيق مثابة للناس و أمناً
و أكرمه بالنسبة إلى نفسه تشريفا و تحصيناً و مناً
و جعل زيارته والطواف به حجابا بين العبد و بين العذاب و مجناً
و الصلاة على محمد نبى الرحمة و سيد الأمة
و على آله و صحبه قادة الحق و سادة الخلق
و سلم تسليما كثير

محظورات الإحرام

حظر الشارع ( أى المُشرِع ) على المحرم أشياء و حرمها عليه نذكرها فيما يلى :-

1 الجماع و دواعيه

كالتقبيل ، و اللمس لشهوة ، و خطاب الرجل المرأة فيما يتعلق بالوطء

2 إكتساب السيئات و أقتراف المعاصى التى تخرج المرء عن طاعة الله

3 المخاصمة مع الرفقاء و الخدم و غيرهم

و أن الاصل فى تحريم هذه الاشياء
قول الله تعالى

{ الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ

وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللّهُ وَتَزَوَّدُواْ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى

وَاتَّقُونِ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ }

البقرة197
و الجدال المنهى عنه هو الجدال بغير علم
أو الجدال فى باطل
أما الجدال فى طلب الحق فهو مستحب أو واجب

روى البخارى و مسلم

عن أبى هريرة رضى الله عنه
أن النبى صلى الله عليه و سلم قال

من حج و لم يرفث و لم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه

4 لبس المخيط
كالقميص و البرنس و القباء
و الجبة و السراويل أو لبس المحيط كالعمامة و الطربوش

و نحو ذلك مما يوضع على الرأس
و كذلك يحرم لبس الثوب المصبوغ بما له رائحة طيبة
كما يحرم لبس الخف و الحذاء
فعن أبن عمر رضى الله عنهما
أن النبى صلى الله عليه و سلم قال

(لا يلبس المحرم القميص و لا العمامة و لا البرنس
و لا السروال و لاثوب مسه ورس
و لا زعفران و لا الخفين
إلا ألا يجد نعلين فليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين )

الورس بمعنى نبت أصفر طيب الريح يصبغ به
رواه البخارى و مسلم

و قد أجمع العلماء على أن هذا مختص بالرجل
أما المرأة فلا تلحق به و لها أن تلبس جميع ذلك
و لا يحرم عليها الا الثوب الذى مسه الطيب و النقاب و القفازان

لقول أبن عمر رضى الله عنهما

[ نهى النبى صلى الله عليه و سلم
النساء فى إحرامهن عن القفازين و النقاب ،

و ما مس الورس ، و الزعفران من الثياب
و لتلبس بعد ذلك ما أحبت من الوان الثياب
من معصفر ، أو خز ، او حلى ، أو سراويل ، او قميص ، أو خف ]


المعصفر أى : هو المصبوغ بالعصفر

أما الخز : فهو نوع من الحرير
رواه أبو داود ، و البيهقى ، و الحاكم

و عند البخارى و أحمد عنه رضى الله تعالى عنهما
أن النبى صلى الله عليه و سلم قال


( لا تنتقب المرأة المحرمة ، و لا تلبس القفازين )


و فى هذا دليل على أن إحرام المرأة فى وجهها و كفيها

قال العلماء
فان سترت وجهها بشئ فلا بأس
و يجوز ستره عن الرجل بمظلة و نحوها
و يجب ستره إذا خيفت الفتنة من النظر

قالت أمنا السيدة / عائشة رضى الله عنها و عن أبيها
[ كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه و سلم محرمات
فاذا حاذوا بنا سدلت أحدانا جلبابها على وجهها فاذا جاوزوا بنا كشفناه ]

رواه داود ، و أبن ماجة

و ممن قال بجواز سدل الثوب
عطاء ، مالك ، و الثورى ، و الشافعى ، و أحمد ، و أسحاق

الرجل الذى لا يجد الإزار و لا الرداء و لا النعلين

من لم يجد الازار و الرداء أو النعلين لبس ما وجده
فعن أبن عباس رضى الله عنهما
أن النبى صلى الله عليه و سلم خطب بعرفات و قال
( إذا لم يجد المسلم إزارا فليلبس السراويل
و إذا لم يجد النعلين فليلبس الخفين )

رواه أحمد و البخارى و مسلم
قلت: و لم يقل ليقطعهما
قال :لا
وإلى هذا ذهب أحمد
فأجاز للمحرم لبس الخف و السراويل
للذى لا يجد النعلين و الإزار
على حالهما إستدلالاً بحديث أبن عباس و أنه لا فدية عليه

و قال مالك و الشافعى
لا يفتق السراويل و يلبسها على حالها و لا فدية عليه
فاذا لبس السراويل ، و وجد الإزار لزمه خلعه
فاذا لم يجد رداء لم يلبس القميص ،
لأنه يرتدى به و لا يمكنه أن يتزر بالسراويل
5 عقد النكاح لنفسه أو غيره ، بولاية ، أو وكالة