المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الحلقة (634) من دين وحكمة _احكام الحدود008


حور العين
08-05-2015, 07:46 PM
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
و نواصل على بركة الله تقديم سلسة إيمانية مباركة
حصرية لبيت و موقع عطاء الخير الإسلاميين و لتجمع المجموعات الإسلامية الشقيقة
يعدها و يكتبها لنا أخينا الأستاذ / هشام عباس محمود
عضو جمعية الكُتَّاب ببيت عطاء الخير
نواصل على بركة الله و نسأل الله العون و التوفيق
( الحلقة رقم : 634 )
{ الموضوع الحادى والعشرون الفقرة 08 }
( أحكــام الحدود )

أخى المسلم
ونواصل معكم اليوم الموضوع الحادى والعشرون من مواضيع دين و حكمة

الحمد لله رب العالمين
و الصلاة والسلام على سيد الأولين و الأخرين
سيدنا محمد و على آله و صحبه أجمعين
و من أهتدى بهديه إلى يوم الدين .

قال تعالى :

{ وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِّسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنكُمْ ۖ

فَإِن شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ

أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا }

[ النساء 15 ]

قال تعالى :
{ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا }

[ البقره 187 ]

أخى المسلم :

حديثنا اليوم عن : ما هى الشبهات وأقسامها ؟

فلنبدأ على بركة الله
الشبهات وأقسامها
تحدث الأحناف والشافعية عن الشبهات ولكل منهما رأى نجمله فيما يأتى :

رأى الشافعية
يرى الشافعية أن الشبهة تنقسم أقساماً ثلاثة وهى :

1 - شبهه فى المحل

أى محل الفعل مثل الوطء وطء الزوج الزوجة الحائض أو الصائمة

أو إتيان الزوجة فى دبرها فالشبهة هنا قائمه فى محل الفعل المحرم .

إذ أن المحل مملوك للزوج ومن حقه أن يباشر الزوجة

وإذا لم يكن له أن يباشرها وهى حائض أو صائمة أو أن يأتيها فى الدبر

إلا أن ملك الزوج للمحل وحقه عليه يورث شبهه

وقيام هذه الشبهة يقتضى درء الحد سواء اعتقد الفاعل بحل الفعل أو بحرمته

لأن أساس الشبهة ليس الإعتقاد والظن

وإنما أساسها محل الفعل وتسلط الفاعل شرعا عليه .

2 - شبهه فى الفاعل

كمن يطأ إمرأة زفت إليه على أنها زوجته

ثم تبين له أنها ليست زوجته وأساس الشبهة ظن الفاعل واعتقاده

بحيث يأتى الفعل وهو يعاقد أنه لا يأتى محرما فقيام هذا الظن عند الفاعل

يورث شبهه يترتب عليها درأ الحد

أما إذا أتى الفاعل الفعل وهو عالم بأنه محرم فلا شبهه .

3 - شبهه فى الجيهة

ويقصد من هذا الإشتباه فى حل الفعل وحرمته

وأساس هذه الشبهة الإختلاف بين الفقهاء على الفعل

فكل ما اختلفوا على حله أو جوازه كان الاختلاف فيه شبهه

يدرأ بها الحد فمثلا يجيز أبو حنيفة الزواج بلا ولى

ويجيزه مالك بلا شهود ولا يجيز جمهور الفقهاء هذا الزواج

ونتيجة هذا الزواج أنه لا حد على الوطء فى هذا الزواج المختلف فى صحته

لأن الخلاف يقوم شبهه تدرأ الحد ولو كان الفاعل يعتقد بحرمة الفعل

لأن هذا الإعتقاد فى ذاته ليس له أثر

ما دام الفقهاء مختلفين على الحل والحرمة .

أخى المسلم

ما هو رأى الأحناف فى الشبهات واقسامها ؟

هذا ما سنعرفه فى الحلقة القادمة ان شاء الله تعالى

انتظرونا ولا تنسونا من صالح الدعوات .