المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الحلقة (801) من دين وحكمة _أحكام البيع 001


حور العين
08-30-2015, 08:40 PM
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
و نواصل على بركة الله تقديم سلسة إيمانية مباركة
حصرية لبيت و موقع عطاء الخير الإسلاميين و لتجمع المجموعات الإسلامية الشقيقة
يعدها و يكتبها لنا أخينا الأستاذ / هشام عباس محمود
عضو جمعية الكُتَّاب ببيت عطاء الخير
نواصل على بركة الله و نسأل الله العون و التوفيق
( الحلقة رقم : 801 )
{ الموضوع الثانى والعشرون الفقرة 01 }
( أحكــام البيع )
أخى المسلم
ونواصل معكم اليوم الموضوع الحادى والعشرون من مواضيع دين و حكمة
الحمد لله رب العالمين
و الصلاة والسلام على سيد الأولين و الأخرين
سيدنا محمد و على آله و صحبه أجمعين
و من أهتدى بهديه إلى يوم الدين .
قال تعالى :

{ وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا }
[ البقرة 275 ]
قال تعالى :

{ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ }
[ البقره 282 ]
قال تعالى :

{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ
إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ }
[ البقره 282 ]
نهى النبى صلى الله عليه وسلم
عن بيع الرجل على بيع اخيه فقال :

( لا يخطبُ أحدُكم على خطبةِ أخيه ولا يبيعُ على بيعِ أخيه إلا بإذنِه )
رواه أحمد عن ابن عمر
وفى النسائى

( لا يبيعُ الرجلُ على بيعِ أخيهِ حتى يبتاعَ أو يذرَ )
روى مسلم وأبو داود والترمذى وغيرهم :
عن حكيم بن حزام رضى الله عنه قال :

( يا رسول الله ! يأتيني الرجل ؛ فيسألني عن البيع ليس عندي ؛
أبيعه منه ثم أبتاعه من السوق ؟
لا تبع ما ليس عندك )

أخى المسلم :
حديثنا اليوم عن : أحكام البيع
فلنبدأ على بركة الله

مقدمة
أحكام البيع

البيع باب واسع وأحكامه كثيرة متشعبة، وقضاياه متجددة بتجدد العصور
وتغاير الأعراف من زمان إلى زمان، ومن مكان إلى مكان.
وحاجة الناس إليه ماسة، ومعرفة أحكامه من الضرورات الملحة.
وسنتكلم أركانه وشروط صحته إجمالاً وتفصيلاً
بالقدر الذى لا يشق على الناس فهمه وتحصيله،
ولا يبعد بهم عن الواقع الذى يعيشونه ولا عن الحد الذى يجب عليهم معرفته،
ونضرب صفحاً عن المسائل الفرعية التى يندر وقوعها فى هذا العصر،
وعن الخلافات المذهبية التى لا يشغل نفسه بها إلا المتخصص فى هذا العلم.
تعريفه
البيع فى اللغة

البيع فى اللغة: مطلق المبادلة
وهو كما قال الراغب فى مفرداته :

[ إعطاء المثمن وأخذ الثمن، والشراء إعطاء الثمن وأخذ المثمن ]
أ.هـ
و يسمى البيع شراءً، ويسمى الشراء بيعاً،
فتقول: باعه الشىء وباع منه، تعنى اشترى منه،
وتقول: شريت كذا، تعنى بعته، وابتعت كذا يعنى اشتريته،
ويعرف ذلك من مدلولات الألفاظ وسياق الكلام.
ويُعرف البيع شرعاً بأنه: نقل الملك بعوض جائز، أى بثمن يجوز قبضه
وحيازته والانتفاع به .
ويُعرَّف أيضاً بأنه: مبادلة المال بالمال على سبيل التراضى .
والمال هو كل ما يجوز تملكه والانتفاع به والتصرف فيه
بالبيع والهبة والصدقة وغير ذلك من وجوه التصرف المأذون فيها شرعا ً.
والتبادل ليس مقصوراً على الأموال وإنما هو عام يشمل تبادل المنافع
على اختلاف وجوهها،
ولكن لا يسمى بيعاً إلا إذا كان هذا التبادل قائماً
على أخذ شئ له ثمن على سبيل التراضى بين المعطى والآخذ .
انتهى
أخى المسلم

حكمة ودليل مشروعيته
هذا ما سنعرفه ان شاء الله تعالى
فى الحلقة القادمة
انتظرونا ولا تنسونا من صالح الدعوات .