المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الحلقة(803) من دين وحكمة _أحكام البيع 003


حور العين
09-07-2015, 01:05 AM
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
و نواصل على بركة الله تقديم سلسة إيمانية مباركة
حصرية لبيت و موقع عطاء الخير الإسلاميين و لتجمع المجموعات الإسلامية الشقيقة
يعدها و يكتبها لنا أخينا الأستاذ / هشام عباس محمود
عضو جمعية الكُتَّاب ببيت عطاء الخير
نواصل على بركة الله و نسأل الله العون و التوفيق

( الحلقة رقم : 803 )
{ الموضوع الثانى والعشرون الفقرة 03 }
( أحكــام البيع )
أخى المسلم
ونواصل معكم اليوم الموضوع الحادى والعشرون من مواضيع دين و حكمة

الحمد لله رب العالمين
و الصلاة والسلام على سيد الأولين و الأخرين
سيدنا محمد و على آله و صحبه أجمعين
و من أهتدى بهديه إلى يوم الدين .

قال تعالى :

{ وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا }

[ البقرة 275 ]

قال تعالى :

{ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ }

[ البقره 282 ]

قال تعالى :

{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ }

[ البقره 282 ]

نهى النبى صلى الله عليه وسلم

عن بيع الرجل على بيع اخيه فقال :

( لا يخطبُ أحدُكم على خطبةِ أخيه ولا يبيعُ على بيعِ أخيه إلا بإذنِه )

رواه أحمد عن ابن عمر

وفى النسائى

( لا يبيعُ الرجلُ على بيعِ أخيهِ حتى يبتاعَ أو يذرَ )

روى مسلم وأبو داود والترمذى وغيرهم :

عن حكيم بن حزام رضى الله عنه قال :

( يا رسول الله ! يأتيني الرجل ؛ فيسألني عن البيع ليس عندي ؛

أبيعه منه ثم أبتاعه من السوق ؟

لا تبع ما ليس عندك )
أخى المسلم :

حديثنا اليوم عن : أركان البيع وشروط صحته

فلنبدأ على بركة الله

أركان البيع وشروط صحته

عقد البيع يقوم على ركنين أساسيين هما: الإيجاب، والقبول،

وبهما يحصل التراضى بين البائع والمشترى، ولهما شروط وهم :–

1- يشترط فى البائع أن يأتى بما يدل على الرضا

بنقل الملك منه إلى المشترى صراحة بقوله مثلاً:

بعتك هذا الشئ، أو أعطيتك هذا الشئ بمبلغ كذا، أو ملكتك،

أو هو لك أو هات الثمن، أو هو حلال عليك،

ونحو ذلك من الألفاظ المتعارف عليها فى الأسواق .

وتقوم الإشارة أو المعاطاة مقام الصيغة بحسب العرف المتبع،

كأن يعطيه الشئ، ويقبض منه الثمن بلا كلام.

فالعبرة فى ذلك الرضا بالمبادلة على أى وجه من الوجوه الدالة عليه .

ولا يلزم فى الإيجاب والقبول ألفاظ معينة على الراجح من أقوال الفقهاء؛

لأن العبرة فى العقود بالمقاصد والمعانى لا بالألفاظ والمبانى،

غير أن الألفاظ فى بيع الأشياء العظيمة، كالديار والأراضى الزراعية،

والسيارات وغيرها مما لا تنفع فيه المعاطاة،

ولا تكفى فيه الإشارة تكون ضرورية فى صحة البيع،

وقطع النزاع عند الاختلاف، كما نص على ذلك أكثر الفقهاء .

2- ويشترط فى الإيجاب والقبول أن يكونا فى مجلس واحد،

فإذا قال البائع: بعت، ولم يقل الشارى فى المجلس: اشتريت،

وانفض المجلس، لا ينعقد البيع .

3- أن يتوافق الإيجاب والقبول فيما يجب التراضى عليه من مبيع وثمن،

فلو اختلفا لم ينعقد البيع، فلو قال البائع: بعتك هذا الشئ بخمسة،

وقال المشترى: اشتريته بأربعة – لا ينعقد البيع، لاختلاف الإيجاب عن القبول .

ولنا بقية
أخى المسلم
نستكمل أركان البيع وشروط صحته

ان شاء الله تعالى فى الحلقة القادمة
انتظرونا ولا تنسونا من صالح الدعوات .