المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الحلقة(805) من دين وحكمة _أحكام البيع 005


حور العين
09-13-2015, 09:53 PM
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
و نواصل على بركة الله تقديم سلسة إيمانية مباركة
حصرية لبيت و موقع عطاء الخير الإسلاميين و لتجمع المجموعات الإسلامية الشقيقة
يعدها و يكتبها لنا أخينا الأستاذ / هشام عباس محمود
عضو جمعية الكُتَّاب ببيت عطاء الخير
نواصل على بركة الله و نسأل الله العون و التوفيق
( الحلقة رقم : 805 )
{ الموضوع الثانى والعشرون الفقرة 05 }
( أحكــام البيع )
أخى المسلم
ونواصل معكم اليوم الموضوع الحادى والعشرون من مواضيع دين و حكمة
الحمد لله رب العالمين
و الصلاة والسلام على سيد الأولين و الأخرين
سيدنا محمد و على آله و صحبه أجمعين
و من أهتدى بهديه إلى يوم الدين .
قال تعالى :
{ وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا }

[ البقرة 275 ]

قال تعالى :
{ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ }

[ البقره 282 ]

قال تعالى :
{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ }

[ البقره 282 ]

نهى النبى صلى الله عليه وسلم

عن بيع الرجل على بيع اخيه فقال :

( لا يخطبُ أحدُكم على خطبةِ أخيه ولا يبيعُ على بيعِ أخيه إلا بإذنِه )

رواه أحمد عن ابن عمر

وفى النسائى

( لا يبيعُ الرجلُ على بيعِ أخيهِ حتى يبتاعَ أو يذرَ )

روى مسلم وأبو داود والترمذى وغيرهم :

عن حكيم بن حزام رضى الله عنه قال :

( يا رسول الله ! يأتيني الرجل ؛ فيسألني عن البيع ليس عندي ؛

أبيعه منه ثم أبتاعه من السوق ؟

لا تبع ما ليس عندك )

أخى المسلم :
حديثنا اليوم عن : البيع الجائز

فلنبدأ على بركة الله
البيع الجائز
كل بيع وقع التراضى فيه بين البائع والمشترى، وكان مما يصح تملكه،

والانتفاع به، وكان مقدوراً على تسليمه معلوم القدر والصفة،

ليس فيه غدر، ولا غبن ولا شائبة ربا،

وكان كل منهما أهلاً للتصرف – فهو بيع جائز شرعا ً.

أو بعبارة أخرى: كل بيع قد استوفى أركانه وشروطه التى سبق ذكرها،

فهو صحيح تترتب عليه آثاره من التملك والانتفاع،

وجواز التصرف فيه في الأمور المأذون فيها شرعاً .

ومثل هذا البيع قد يكون مستحباً،

وقد يكون واجباً إذا ما دعت الضرورة إليه على ما بيناه فيما سبق .

وهناك أنواع من البيع يظن كثير من الناس أنها ممنوعة

لما فيها من الجهالة بمقدارها وأوصافها،

أو لما فيها من الغبن أو الغرر ونحو ذلك،

وهى جائزة شرعاً لمصالح تقتضى جوازها،

فكان من الحكمة أن يستثنيها الشرع الحكيم من الأنواع الممنوعة

رحمة من الله بعباده .
ومن أهمها :

(1) بيع الأخرس:
بيع الأخرس صحيح إذا أفصح عن رضاه بإشارة مفهمة

كأن يعطى الشئ للمشترى، أو يأخذ المشترى السلعة ويقول له:

بعتنى، فيهز رأسه بالموافقة، أو يأخذ منه السلعة ويعطيه الثمن

فيتسلمه ونحو ذلك من الإشارات التى تقوم مقام العبارة.

فإن لم يستطع الأخرس أن يعبر عن رضاه بوسيلة متعارف عليها

قام وليه بالبيع والشراء نيابة عنه .

(2) بيع الأعمى:

يجوز بيع الأعمى وشراؤه إذا كان يعرف السلعة معرفة تامة

عن طريق اللمس أو الشم أو الذوق، أو كان قد رآها قبل إصابته بالعمى،

أو وصفها له غيره وصفاً يفيد العلم بها إفادة تطمئن النفس لها

بهذا أفتى جمهور الفقهاء .

فإن لم يستطع تحديد أوصاف السلعة تحديداً تاماً جاز له

أن يشتريها بشرط أن يكون له الخيار فى ردها وقبولها

فإن اشتراها بواسطة بصير لزمه البيع ولا خيار له؛

لأن البصير كان له بمنزلة الوكيل وقد قام مقامه فى تحديد أوصاف السلعة

مما يجعله مقتنعاً بشرائها .

ولنا بقية
أخى المسلم

ماهو بيع المزايدة ؟

هذا ما سنعرفه ان شاء الله تعالى فى الحلقة القادمة

انتظرونا ولا تنسونا من صالح الدعوات .