المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : وثّقوا الطلاق الرجعي (02_02)


حور العين
09-17-2015, 05:06 PM
من:الأخت / غـــرام الغـــرام
وثّقوا الطلاق الرجعي
ولا تخرج المرأة من منزل زوجها
الجزء الثانى - 02
توثيق الطلاق الرجعي يمنع الكثير من الضرر
وقال إنّ الزوجة يُحسن أن لا تخبر أهلها بأي خلافات مع زوجها،

ما دامت قادرة على معالجة المشكلة،

أو ترى أنّها تستطيع أنّ تتأقلم معها وتصبر عليها،

في الوقت الذي تبحث فيه عن علاج عن طريق المرشدين الأسريين

المؤهلين لذلك، مستدركاً: ولكن إذا بلغ الأمر إلى الطلاق وإن كانت الطلقة

الأولى، فالأولى حينئذ أن تُخبر أهلها بوقوعه،

وأنّها صلحت مع زوجها، وأنّه راجعها؛

أي تخبرهم بعد المراجعة إذا استطاعت ،

مفيداً أنّ كل حالة طلاق تستحق أن يعلم أهلها،

وليس مهما كل أهلها يكفي أبوها أو أخوها،

أو الذي قد يتحمل مسؤولية ولايتها في لحظة وقوع الطلاق الأخير،

أو حتى انتهاء عدتها في أحد الطلاقين الأول أو الثاني،

خاصةً أنّ عدم إخبار الزوجة أهلها بالطلاق قد يؤدي إلى تخليهم عنها

فيما بعد .
التباس الفهم

وأوضح « عادل بن سعد الخوفي »- مستشار أسري وتربوي ومدير عام

الجمعية الخيرية لتيسير الزواج ورعاية الأسرة بالإحساء

أنّ أكثر المسائل التي يلتبس حولها الفهم هي مسألة الإشهاد على الرجعة

للزوجة المطلقة طلاقاً رجعياً، فهل ينبغي على الزوج أو الزوجة

إن علمت الإخبار عن حدوث الطلاق والإشهاد على الرجعة؟

أم يُعد ذلك من أسرار الحياة الزوجية؟ مضيفاً أنّ ذلك جاء

في المغني لابن قدامة -رحمه الله-: «فأما الشهادة ففيها روايتان؛

إحداهما تجب، وهذا أحد قولي الشافعي؛ لأنّ الله تعالى قال:

{ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ

وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ }

وظاهر الأمر الوجوب؛ ولأنّه استباحة بضع مقصود،

فوجبت الشهادة فيه، كالنكاح، وعكسه البيع،

والرواية الثانية لا تجب الشهادة، وهي اختيار أبي بكر، وقول مالك،

وأبي حنيفة؛ لأنّها لا تفتقر إلى قبول، فلم تفتقر إلى شهادة،

كسائر حقوق الزوج، ولأنّ ما لا يشترط فيه الولي لا يشترط فيه الإشهاد،

كالبيع، وعند ذلك يحمل الأمر على الاستحباب،

ولا خلاف بين أهل العلم في أنّ السنة الإشهاد .

برامج تدريبية

وأوصى « الخوفي » الزوجات بعدم إخفاء أمر الطلاق والإرجاع،

بل يعلنونه في حدود ضيقة جداً، وذلك بإشهاد من يثقون في دينه،

وعلمه، وحكمته، ليس لذات الإشهاد وحسب؛

بل ولكي يكون هذا الشاهد عوناً لهما في علاج أسباب الطلاق،

فقد ذكر العلماء للإشهاد على الرجعة فوائد عدة منها:

أنّها تقطع حين الشك في حصولها، وتذكّر الزوج إذا نسي عدد الطلقات،

وتمنع إنكار الزوجة لمراجعة زوجها لها،

وتدفع التهمة عند عودة الزوج إلى مباشرة زوجته،

وتدفع جحد الزوج لطلاق زوجته،

وتتيح الفرصة لأهل العلم والخير للإصلاح بين الزوجين،

مشيراً إلى أنّه من الحكمة تواصل الزوجين مع إحدى المؤسسات الأسرية

المختصة؛ للإفادة منهم في علاج أسباب الطلاق،

والالتحاق ببعض الدروس العلمية أو البرامج التدريبية لتنمية

مهارات الزوجين في متطلبات الحياة

لمّ الشمل

وقال د. عبد العزيز بن علي بن نوح -عضو هيئة التدريس

بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وعضو الجمعية الفقهية السعودية-:

انّ الطلاق من الأحكام التي جاءت بها الشريعة الإسلامية لمقاصد

وحكم متنوعة، وتجري عليه كافة الأحكام الخمسة فقد يكون؛

واجباً، أو مندوباً، أو مكروهاً، أو محرماً، أو جائزاً،

مبيّناً أنّ بعض النساء عندما يقع عليهن الطلاق الرجعي

يخرجن من بيت أزواجهن مباشرة لبيت أهلهن دون النظر لبعض المسائل

في ذلك، فإنّ الذي دلّت عليه النصوص الشرعية أنّ المرأة إذا طلقها زوجها

طلاقاً رجعياً، فإنّه ينبغي لها أن تبقى وتعتدّ في بيت الزوجية،

وجاءت الشريعة ببذل الأسباب في هذه الحالة لردم الخلاف والفرقة،

فيشرع للمطلقة طلاقاً رجعياً أن تتزين لزوجها،

وأن تبذل الأسباب في لمّ الشمل حتى لو كانت المشكلة من الطرفين.

الزوجية والأسرية.

حدود الله

وأضاف د. ابن نوح: الزوج لا يجوز له إخراج مطلقته الرجعية من بيتها

إن لم يراجعها- حتى تنقضي عدتها؛ لأنّها زوجته،

ولها كامل حقوق الزوجة من نفقة، وسكنى،

وقد قال تعالى:

{ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ

وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ

لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ اَمرَا }

ولفظة بيوتهن فيه ملمح لما لها من حقوق،

وقد ذكر العلماء جملة من الحكم في هذا البقاء منها:

حفظ كيان الأسرة وأفرادها من التشتت، وحفظ لعرض المرأة وكرامتها،

ثم إنّه قد لا يكون للمرأة سكناً تؤوي إليه،

فيكون هذا من باب دفع المشقة عنها، إضافةً إلى أنّه مظنةً أن يؤدم بينهما

ويراجعها زوجها إلى غير ذلك من الحكم .

تغيّر حضاري
وأشار د. ابن نوح إلى أنّ مقاصد الشريعة ونصوصها

تدل على أنّ هذا البقاء والمُكث في بيت الزوجية للمطلقة الرجعية

لا يمنع من إدخال طرف ثالث للصلح، ولم الشمل،

سواءً من الأهل أو غيرهم، كما أنّ المرأة لو خافت على نفسها

أو على أولادها، أو أنّ الخلاف الأسري تعقد وتشعّب وتعمّق،

وكان له أبعاد ومفاسد متعدية للأبناء؛ فقد ذكر أهل العلم أنّه في هذه الحالات

ومثيلاتها لا بأس في خروج المرأة من بيت زوجها في هذه المدة،

من باب دفع الضرر ودرء المفسدة المترتبة على مثل هذه الحالة،

فمقاصد الشريعة وقواعدها جاءت ببذل الأسباب المؤدية لحفظ سياج الأسرة

وبنائها، مضيفاً: ما أحوجنا دائماً للتأمل في النصوص الشرعية

والمقاصد العظيمة لهذه النصوص؛ من أجل الارتقاء بمجتمعاتنا،

وأسرنا، والتي نهشتها الخلافات، والتفكك،

ولم تستطع التكيّف مع طوفان المعلوماتية والتغيّر الحضاري