المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الحلقة(808) من دين وحكمة _أحكام البيع 008


حور العين
09-23-2015, 05:35 PM
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
و نواصل على بركة الله تقديم سلسة إيمانية مباركة
حصرية لبيت و موقع عطاء الخير الإسلاميين و لتجمع المجموعات الإسلامية الشقيقة
يعدها و يكتبها لنا أخينا الأستاذ / هشام عباس محمود
عضو جمعية الكُتَّاب ببيت عطاء الخير
نواصل على بركة الله و نسأل الله العون و التوفيق
( الحلقة رقم : 808 )
{ الموضوع الثانى والعشرون الفقرة 08 }
( أحكــام البيع )

أخى المسلم

ونواصل معكم اليوم الموضوع الحادى والعشرون من مواضيع دين و حكمة

الحمد لله رب العالمين
و الصلاة والسلام على سيد الأولين و الأخرين
سيدنا محمد و على آله و صحبه أجمعين
و من أهتدى بهديه إلى يوم الدين .

قال تعالى :

{ وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا }

[ البقرة 275 ]

قال تعالى :
{ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ }

[ البقره 282 ]

قال تعالى :

{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ }

[ البقره 282 ]

نهى النبى صلى الله عليه وسلم

عن بيع الرجل على بيع اخيه فقال :

( لا يخطبُ أحدُكم على خطبةِ أخيه ولا يبيعُ على بيعِ أخيه إلا بإذنِه )

رواه أحمد عن ابن عمر

وفى النسائى

( لا يبيعُ الرجلُ على بيعِ أخيهِ حتى يبتاعَ أو يذرَ )

روى مسلم وأبو داود والترمذى وغيرهم :

عن حكيم بن حزام رضى الله عنه قال :

( يا رسول الله ! يأتيني الرجل ؛ فيسألني عن البيع ليس عندي ؛

أبيعه منه ثم أبتاعه من السوق ؟

لا تبع ما ليس عندك )
أخى المسلم :
حديثنا اليوم عن : بيع العرايا

فلنبدأ على بركة الله
بيع العرايا
استثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم من النهى عن بيع المزابنة

بيع العرايا، لشدة حاجة الناس إليه.

المزابنة : من البيوع المحرمة التى سيأتى ذكرها

فقد روى أحمد فى مسنده وبعض أصحاب السنن

عن زيد بن ثابت رضى الله عنه:

( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رَخَّص لصاحب العريّة

أن يبيعها بخرصها )

والمسلم :

( بخرصها تمراً يأكلونها رطباً )

وقد اختلف الفقهاء فى تفسير العرية المرخص فيها،

فعند الشافعى: هو بيع الرطب على رءوس النخل بقدر كيله من التمر

خرصاً فيما دون خمسة أوسق .

والخرص معناه: تقدير ما على النخل من تمر على وجه الظن والتخمين،

وهو جائز فى مثل هذه الحال.

والوسق: ستون صاعاً، والصاع قدحان بالكيل المصرى .

فإذا احتاج صاحب التمر إلى الرطب وليس عنده رطب

جاز له أن يشترى ما على النخلة من رطب بمقداره تمراً دفعاً للحاجة،

فهى رخصة من الله تعالى، والغالب فيها التراضى؛

لأنه من باب التعاون على البر والتقوى، ولا تتأتى فيه المشاحة غالبا ً.

والعرية عند مالك هي: أن يعري الرجل – أي يهب ثمرة نخلة أو نخلات

ثم يتضرر بمداخلة الموهوب له فيشتريها منه بخرصها تمراً .

توضيح ذلك أن الرجل قد يهب نخلة لأحد أقاربه أو أصدقائه ليأكل من رطبها،

فَيَدْخُلُ هذا الرجل عليه فى بستانه، فيتضرر من دخوله،

فيعطيه بدل الرطب تمراً يساويه فى الكيل على ما يقتضيه التخريص .

وذلك بأن يأتى رجل له خبرة بِنِتَاجِ النخل فينظر إليها،

فيقول: هذه تحمل من الرطب كذا وكذا،

فيشتري منه هذا الرطب بذاك التمر منعاً للضرر،

لكن بشرك ألا يزيد الرطب على خمسة أوسق؛

لأن أكثر من ذلك لا يكون الرجل فى حاجة إليه غالباً، والله أعلم .

والعرايا جمع عريّة كمطية وضحية، سميت بذلك لواحد من ثلاثة أمور :

إما من التعرى وهو التجرد؛

فسميت بذلك لأن صاحبها يتجرد عنها من بين سائر نخيله

لمن يرى أنه فى حاجة إلى رطبها .

وإما لأنها عريت أى خلصت من جملة المحرمات من البيوع .

وإما أن تكون قد سميت بذلك من باب عراه يعروه أى أتاه وتردد عليه؛

لأن صاحب العريّة يأتيها كلما أراد منها رطباً

والأصح الأول

والله تعالى أعلى واعلم .

إنتهى
أخى المسلم
ماهو البيع المحرم ؟

هذا ما سنعرفه ان شاء الله تعالى فى الحلقة القادمة

انتظرونا ولا تنسونا من صالح الدعوات .