المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : دين وحكمه ( الحلقة التاسعة )


vip_vip
01-03-2011, 11:14 AM
تنبيه للقُراء الكِرام
أود أن أحيطكم علماً أهلنا الأفاضل أن هذه أحكام ديننا الحنيف
و لم ننقص منها و لم نزد عليها شيئاً
و هى فى الأصل أحكام و دروس يمكن الفتوى بها و الإسترشاد بها
و لكن على من يريد الفتوى أن يسأل أهل الفتوى المفوضين بذلك
و هم المختصين بذلك و يجب على كل مسلم سؤالهم
فيما يخصه فى أى شئ سواء أكبير كان أو صغير
اللهم إن كان ما كتبت و قلت صواباً فمنك وحدك لا شريك لك
و إن كان خطأ فمن نفسى و الشيطان
و أسألك العفو و الغفران
و الله ولى التوفيق
أخيكم / هشام محمود عباس
http://us.mg4.mail.yahoo.com/ya/download?mid=1%5f94932%5fAO0Nw0MAAJIETSD45g4WTwpBt p0&pid=5&fid=Inbox&inline=1
نبدأ على بركة الله و نسأل الله العون و التوفيق

( الحلقة التاسعة )


( الموضوع الثالث ( النجاسة ) - الفقرة د - الأخيرة )


النجاسة


أخى المسلم






تكلمنا فى الحلقة السابقةعن بعض آداب قضاء الحاجة

و نستكمل الأن باقى الآداب و هى الحلقة الأخيرة فى موضوع النجاسة

- 8 - أن يتجنب ظل الناس و طريقهم و متحدثهم
عن أبى هريرة رضى الله عنه أنه قال
أن النبى صلى الله عليه و سلم قال
( أتقوا اللاعنين
قالواو ما اللاعنين يا رسول الله
قالالذى يتخلى فى طريق الناس أو ظلتهم )
رواه أحمد و مسلم و أبو داود

- 9 -أن لا يبول فى مستحماه و لا فى الماء الراكد أو الجارى
عن عبد الله بن مغفل رضى الله عنه
أن النبى صلى الله عليه و سلم قال
( لا يبولن أحدكم فى مستحمه ثم يتوضأ فيه
فان عامة الوسواس منه )
رواه الخمسه
وعن جابر رضى الله عنه
أن النبى صلى الله عليه و سلم
نهى أن يُبال فى الماء الراكد
رواه أحمد و النسائى و أبن ماجة
و عنه رضى الله عنه
أن النبى صلى الله عليه و سلم
نهى أن يُبال فى الماء الجارى

قال فى مجمع الزوائد
إن كان فى المغتسل نحو بالوعة فلا يكره البول فيه

10 - - أن لا يبول قائما

و ذلك لمنافاته الوقار و محاسن العادات
و لأنه قد يتطاير عليه رشاشه
فان أمن من الرشاش جاز

قالت عائشه رضى الله عنها
من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه و سلم
بال قائما فلا تصدقوه ما كان يبول إلا جالسا
رواه الخمسة إلا أبا داود
و كلام عائشه مبنى على ما علمت
فلا ينافى ما روى عن حذيفة رضى الله عنه
أن النبى صلى الله عليه و سلم
أنتهى إلى سباطة قوم فبال قائما فتنحيت فقال
أدنه فدنوت حتى قمت عند عقبيه فتوضأ و مسح على خفيه
و السباطة هى ملقى التراب و القمامة
رواه الجماعة

قال النووى
البول جالسا أحب إلىَّ و قائما مباح
و كل ذلك ثابت عن رسول الله صلى الله عليه و سلم

- 11 - أن يزيل ما على السبيلين

يجب أن يزيل ما على السبيلين من النجاسة وجوبا بالحجر
و فى معناه من كل جامد طاهر قالع للنجاسة ليس له حرمة



أو يزيلها بالماء فقط أو بهما معا
عن عائشه رضى الله عنها
أن النبى صلى الله عليه و سلم قال
( إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليستطب بثلاثة أحجار فانها تجزئ عنه )
الإستطابة أى الاستنجاء و سمى إستطابه لما فيه من إزالة النجاسة



و تطهير موضعها من البدن
رواه أحمد و النسائى و أبو داود و الدارقطنى

و عن أنس رضى الله عنه أنه قال
كان رسول الله صلى الله عليه و سلم
يدخل الخلاء فأحمل أنا و غلام نحوى إداوة من ماء و عنزة



فيستنجى بالماء
الإداوة إناء كالأبريق و العنزة أى الحربة
متفق عليه

و عن أبن عباس رضى الله عنهما
أن النبى صلى الله عليه و سلم
مر بقبرين فقال
( أنهما يعذبان و ما يعذبان فى كبير
أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول
و أما الأخر فكان يمشى بالنميمة )
رواه الجماعة
و عن انس رضى الله عنه مرفوعا
تنزهوا من البول فأن عامة عذاب القبر منه




- 12 - أن لا يستنجى بيمينه
يجب ألا يتم الأستنجاء باليمين تنزيها لها عن مباشرة الأقذار
قال عبد الرحمن بن زيد
قيل لسلمان
قد علمكم نبيكم كل شئ حتى الخراءة
فقال سلمان أجل
نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو ببول
أو نستنجى باليمين
أو يستنجى أحدنا بأقل من ثلاثة أحجار
و أن لا يستنجى برجيع أو بعظم
الخراءة أى العذرة
و الرجيع أى النجس
رواه مسلم و أبو داود و الترمذى
و عن حفصة رضى الله عنها
أن النبى صلى الله عليه و سلم
كان يجعل يمينه لأكله و شربه و ثيابه و أخذه و عطائه
و شماله لما سوى ذلك
رواه أحمد و أبو داود و آبن ماجة و أبن حبان



و الحاكم و البيهقى

13 - - أن يدلك يده بعد الإستنجاء بالأرض
أو يغسلها بالصابون و نحوه ليزول ما علق بها من الرائحة الكريهة
عن أبى هريرة رضى الله عنه أنه قال
كان النبى صلى الله عليه و سلم
إذا اتى الخلاء أتيته بماء فى تور أو ركوة
فأستنجى ثم مسح يده على الارض
التور أى إناء من نحاس
الركوة إى إناء من جلد
رواه أبو داود و النسائى و البيهقى و أبن ماجة

14 - - أن ينضح فرجه و سراويله بالماء

يجب أن ينضح فرجه و سراويله بالماء إذا بال ليدفع عن نفسه الوسوسة
فمتى وجد بللا قال هذا أثر النضح
قال سفيان بن الحكم
كان النبى صلى الله عليه و سلم
إذا بال توضأ و ينتضح
و فى رواية
رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم



بال ثم نضح فرجه

و كان أبن عمر رضى الله تعالى عنهما ينضح فرجه حتى يبل سرواله

- 15 - أن يقدم رجله اليسرى فى الدخول
وعند الخروج فليقدم رجله اليمنى ثم ليقلغفرانك
عن عائشة رضى الله عنها
أن النبى صلى الله عليه و سلم
كان إذا خرج من الخلاء قال غفرانك
رواه الخمسة إلا النسائى

سنن الفطرة





قد أختار الله سبحانه و تعالى سننا للأنبياء عليهم السلام

و أمرنا بالإقتداء بهم فيها و جعلها من قبيل الشعائر
التى يكثر وقوعها ليعرف بها أتباعهم و يتميزوا بها عن غيرهم
و هذه الخصال تسمى سنن الفطرة و هى كالأتى :-

- 1 - الختان
و هو قطع الجلدة التى تغطى الحشفة
لئلا يجتمع فيها الوسخ ، و ليتمكن من الإستبراء من البول
و لئلا تنقص لذة الجماع هذا بالنسبة للرجل
و أما المرأة
فيقطع الجزء الأعلى من الفرج بالنسبه لها و هو سنة قديمة
أخى المسلم
أحاديث الأمر بختان المرأة ضعيفة لم يصح منها شئ
عن أبى هريرة رضى الله عنه قال
قال رسول الله صلى الله عليه و سلم
( أختتن إبراهيم خليل الرحمن بعدما



أتت عليه ثمانون سنة و أختتن بالقدوم )
القدوم ألة من الأت النجارة أو موضع بالشام
رواه البخارى
و مذهب الجمهور أنه واجب
و يرى الشافعية يوم السابع
قال الشوكانى
لم يرد تحديد وقت له و لا ما يفيد وجوبه

2 - - ،3 - - الإستحداد
الإستحداد و نتف الإبط
و هما سنتان يجزئ فيهما الحلق و القص و النتف و البؤرة

4 - , - 5 - - تقليم الأظافر و قص الشارب أو أحفاؤه
و بكل منهما وردت روايات صحيحة
قال أبن عمر رضى الله عنهما
أن النبى صلى الله عليه و سلم قال
( خالفوا المشركين و فسروا اللحى و أحفوا الشوارب )
رواه الشيخان
و عن أبى هريرة رضى الله عنه قال
قال النبى صلى الله عليه و سلم
( خمس من الفطرة
الإستحدادو الختانوقص الشارب و نتف الإبطو تقليم الأظافر )
فلا يتعين منهما شئ و بأيهما تتحقق السنة
فان المقصود أن لا يطول الشارب حتى لا يتعلق به الطعام و الشراب
و لا يجتمع فيه الأوساخ
و عن زيد بن أرقم رضى الله عنه
أن النبى صلى الله عليه و سلم قال
من لم يأخذ من شاربه فليس منا
رواه أحمد و النسائى و الترمذى

و يستحب الإستحداد و نتف الإبط و تقليم الأظافر



و قص الشارب أو إحفاؤه
كل أسبوع إستكمالا للنظافة و إسترواحا للنفس
فان بقاء بعض الشعور فى الجسم يولد فيها ضيقا و كآبة
و قد رخص ترك هذه الاشياء إلى الأربعين
و لا عذر لتركه بعد ذلك
قال أنس رضى الله عنه
وقت لنا النبى صلى الله عليه و سلم
فى قص الشارب ، و تقليم الاظافر ، و نتف الإبط ،



و حلق العانه ألا يُترك أكثر من أربعين ليلة
رواه أحمد و أبو داود و غيرهما

vip_vip
01-03-2011, 11:15 AM
6 - - إعفاء اللحية و تركها حتى تكثر
بحيث تكون مظهرا من مظاهر الوقار
فلا تقصر تقصيرا يكون قريبا من الحلق و لا تترك حتى تفحش
بل يحسن التوسط فأنه فى كل شئ حسن
ثم أنها من تمام الرجولة و كمال الفحولة
و كان أبن عمر إذا حج أو أعتمر
قبض على لحيته فما فضل أخذه

7 - - إكرام الشعر إذا وفر و ترك
يجب إكرام الشعر إذا وفر و ترك بأن يدهن و يسرح
عن أبى هريرة رضى الله عنه قال
قال النبى صلى الله عليه و سلم
من كان له شعر فليكرمه
رواه إبو داود
و عن عطاء بي يسار رضى الله عنه قال
أتى رجل الى النبى صلى الله عليه و سلم
ثائر الرأس و اللحية
فأشار اليه رسول الله صلى الله عليه و سلم
كأنه يأمره بأصلاح شعره و لحيته
ففعل ثم رجع
فقال صلى الله عليه و سلم
أليس هذا خيرا من أن يأتى أحدكم ثائر الرأس كأنه شيطان
رواه مالك
و عن أبى قتادة رضى الله عنه
أنه كان له جمة ضخمة
فسأل النبى صلى الله عليه و سلم
فأمره أن يحسن إليها و أن يترحل كل يوم
الجمة الشعر إذا بلغ المنكبين
فكان أبو قتادة ربما دهنها فى اليوم مرتين من أجل
قوله صلى الله عليه و سلم
أخى المسلم
أن حلق الرأس مباح و كذا توفيره لمن يكرمه
عن أبن عمر رضى الله عنهما قال
أن النبى صلى الله عليه و سلم قال
أحلقوا كله أو ذروا كله
رواه أحمد و مسلم و أبو داود و النسائى

و أما حلق بعضه و ترك بعضه فيكره تنزيها
و ذلك لحديث نافع عن أبن عمر رضى الله عنهما قال
نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم
عن القزع
فقيل لنافع ما القزع
قال
أن يحلق بعض رأس الصبى و يترك بعضه
متفق عليه

- 8 -ترك الشيب و إبقاؤه

ترك الشيب و إبقاؤه سواء كان فى اللحية أم فى الرأس
و المرأة و الرجل فى ذلك سواء
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضى الله عنهم
أن النبى صلى الله عليه و سلم أنه قال
( لا تنتف الشيب فأنه نور المسلم
ما من مسلم يشيب شيبة فى الإسلام إلا كتب الله له بها حسنة
و رفعه بها درجةو حط عنه بها خطيئة )
رواه احمد و أبو داود و الترمذى و النسائى و أبن ماجة

9 - - تغيير الشيب بالحناء و الحمرة و الصفرة و نحوها
عن أبى هريرة رضى الله عنه أنه قال
قال رسول الله صلى الله عليه و سلم
( أن اليهود و النصارى لا يصبغون فخالفوهم )
رواه الجماعه
وعن أبى ذر رضى الله عنه قال
قال رسول الله صلى الله عليه و سلم
( أن أحسن ما غيرتم به هذا الشيب الحناء و الكتم )
و الكتم هو نبات يخرج الصبغة أسود مائل إلى الحمرة
رواه الخمسة

و قد ورد ما يفيد كراهة الخضاب
و يظهر أن هذا مما يختلف بأختلاف السن و العرف و العادة
فقد روى عن بعض الصحابة أن ترك الخضاب أفضل
و روى عن بعضهم أن فعله أفضل
و كان بعضهم يخضب بالصفرة
و بعضهم بالحناء و الكتم
و بعضهم بالزعفران
و بعضهم بالسواد

عن جابر رضى الله عنه أنه قال
جيئ بأبى قحافة والد أبى بكر الصديق
يوم الفتح إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم
و كان رأسه ثغامة
فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم
( أذهبوا به إلى بعض نسائه فلتغيره بشئ و جنبوه السواد
الثغامة نبت يشبه بياضه بياض الشعر )
رواه الجماعة إلا البخارى و الترمذى
فانه واقعة عين
و واقع الأعيان لا عموم لها
ثم أنه لايستحسن لرجل كأبى قحافه و قد أشتعل راسه شيبا
أن يصبغ بالسواد فهذا مما لا يليق بمثله

- 10 -التطيب بالمسك و غيره من الطيب
يجب التطيب بالمسك و غيره من الطيب الذى يسر النفس و يشرح الصدر

و ينبه الروحو يبعث فى البدن نشاطا و قوة

عن أنس رضى الله عنه أنه قال
قال رسول الله صلى الله عليه و سلم

( حبب إلى من الدنيا النساء و الطيب

و جعلت قرة عينى فى الصلاة )

رواه أحمد و النسائى
عن أبى هريرة رضى الله عنه أنه قال
أن النبى صلى الله عليه و سلم قال
( من عرض عليه طيب فلا يرده
فأنه خفيف المحمل طيب الرائحة )
رواه مسلم و النسائى و أبو داود
و قال صلى الله عليه و سلم
( المسك هو أطيب الطيب )
رواه الجماعة

أخى المسلم

و بالانتهاء من هذه الحلقة نكون قد أنتهينا من موضوع النجاسة
و أعتذر عن طول المقالة و ذلك لأنه من الصعوبة تقسيم المقالة

نظراً لإسترسال الموضوع و تم الانتهاء منه و الحمد لله

http://us.mg4.mail.yahoo.com/ya/download?mid=1%5f94932%5fAO0Nw0MAAJIETSD45g4WTwpBt p0&pid=6&fid=Inbox&inline=1

حكمة اليوم
من أستخف بالعلماء ............. أضاع دينه
من أستخف بأولى الأمر ........ أضاع دنياه

من أستخف بالأخوان ........ أضاع مروءته

**************************


و إلى اللقاء الحلقة القادمة فى موضوع جديد إن شاء الله


و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته


أخيكم الفقير إلى عفو ربه و مغفرته


هشام عباس محمود