المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الحلقة (817) من دين وحكمة _أحكام البيع 017


حور العين
11-09-2015, 07:16 PM
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
و نواصل على بركة الله تقديم سلسة إيمانية مباركة
حصرية لبيت و موقع عطاء الخير الإسلاميين و لتجمع المجموعات الإسلامية الشقيقة
يعدها و يكتبها لنا أخينا الأستاذ / هشام عباس محمود
عضو جمعية الكُتَّاب ببيت عطاء الخير

نواصل على بركة الله و نسأل الله العون و التوفيق
( الحلقة رقم : 817 )
{ الموضوع الثانى والعشرون الفقرة 17 }
( أحكــام البيع )
أخى المسلم
ونواصل معكم اليوم الموضوع الحادى والعشرون من مواضيع دين و حكمة

الحمد لله رب العالمين
و الصلاة والسلام على سيد الأولين و الأخرين
سيدنا محمد و على آله و صحبه أجمعين
و من أهتدى بهديه إلى يوم الدين .
قال تعالى :
{ وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا }
[ البقرة 275 ]
قال تعالى :
{ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ }

[ البقره 282 ]

قال تعالى :
{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ }

[ البقره 282 ]

نهى النبى صلى الله عليه وسلم

عن بيع الرجل على بيع اخيه فقال :

( لا يخطبُ أحدُكم على خطبةِ أخيه ولا يبيعُ على بيعِ أخيه إلا بإذنِه )

رواه أحمد عن ابن عمر

وفى النسائى
( لا يبيعُ الرجلُ على بيعِ أخيهِ حتى يبتاعَ أو يذرَ )

روى مسلم وأبو داود والترمذى وغيرهم :

عن حكيم بن حزام رضى الله عنه قال :

( يا رسول الله ! يأتيني الرجل ؛ فيسألني عن البيع ليس عندي ؛

أبيعه منه ثم أبتاعه من السوق ؟

لا تبع ما ليس عندك )
أخى المسلم :
حديثنا اليوم عن : بيع الغرر

فلنبدأ على بركة الله
بيع الغرر
بيع الغرر من البيوع الفاسدة، وهو بيع ما لا يعلم قدره ولا صفته،

ويكون في الغالب مبنياً على الغش والخداع،

روى مسلم والترمذي وأبو داود والنسائي :

عن أبي هريرة رضي الله عنه :

( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم

نهى عن بيع الغرر وبيع الحصاة )

فقد كان أهل الجاهلية يعقدون على الأرض التي لا تتعين مساحتها،

ثم يقذفون الحصاة،

حتى إذا استقرت كان ما وصلت إليه هو منتهى مساحة البيع .

أو يبتاعون الشئ لا يُعلم عينه،

ثم يقذفون بالحصاة فما وقعت عليه كان هو المبيع، ويسمى هذا بيع الحصاة.

وقد كانوا يبتاعون من الغواص ما قد يعثر عليه قبل أن يغوص في البحر،

ويلزمون المتبايعين بالعقد، فيدفع المشتري الثمن ولو لم يحصل على شئ،

ويدفع البائع ما عثر عليه ولو بلغ أضعاف ما أخذ من الثمن،

ويسمى هذا البيع بضربة الغواص .

ومثل هذا بيع البَخْتِ، وهو أن يبيع الرجل السلعة على أن فيها أو في مثلها

شيئاً أغلى من الثمن الذي دفعه فيها، وهو وحظه،

فإن خرج فيها شئ أخذه، وإن لم يجد شعر بالغبن لأنه دفع في السلعة أكثر

مما تستحق طمعاً في وجود ما أغراه به البائع.

هو نوع من المقامرة، وأكل أموال الناس بالباطل، وله صور لا تحصى.
قال النووي:
النهي عن بيع الغرر أصل من أصول الشرع يدخل تحته مسائل كثيرة جداً،

ويُستثنى من بيع الغرر أمران:

أحدهما:

ما يدخل في المبيع تبعاً بحيث لو أفرد لم يصح بيعه،

كبيع أساس البناء تبعاً للبناء، واللبن في الضرع تبعاً للدابة.
والثاني:

ما يتسامح بمثله عادة إما لحقارته أو للمشقة في تمييزه أو تعيينه،

كدخول الحمام بالأجر مع اختلاف الناس في الزمان ومقدار الماء المستعمل،

وكالشرب من الماء المحرز، وكالجبة المحشوة قطناً .

ولنا بقية
أخى المسلم
بيع الثمر قبل بدو صلاحه

هذا ما سنعرفه ان شاء الله تعالى فى الحلقة القادمة

انتظرونا ولا تنسونا من صالح الدعوات .