المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : ستون سؤالا في أحكام الحيض والنفاس (02_04)


حور العين
11-12-2015, 03:57 PM
من:الأخت / غـــرام الغـــرام
60سؤالا في أحكام الحيض والنفاس
للشيخ بن عثيمين رحمه الله
الجزء الثانى - 04
السؤال
16- في الأيام الأخيرة من الحيض وقبل الطهر لا ترى المرأة أثراً للدم،
هل تصوم ذلك اليوم وهي لم تر القصة البيضاء أم ماذا تصنع؟
الإجابة

إذا كان من عادتها ألا ترى القصة البيضاء كما يوجد في بعض النساء

فإنها تصوم، وإن كان من عادتها أن ترى القصة البيضاء

فإنه لا تصوم حتى ترى القصة البيضاء.
السؤال

17 - ما حكم قراءة الحائض والنفساء للقرآن نظراً وحفظاً

في حالة الضرورة كأن تكون طالبة أو معلمة ؟

الإجابة
لا حرج على المرأة الحائض أو النفساء في قراءة القرآن إذا كان لحاجة،

كالمرأة المعلمة، أو الدارسة التي تقرأ وردها في ليل أو نهار،

وأما القراءة أعني قراءة القرآن لطلب الأجر وثواب التلاوة

فالأفضل ألا تفعل لأن كثيراً من أهل العلم أو أكثرهم يرون أن الحائض

لا يحل لها قراءة القرآن .

السؤال
18 - هل يلزم الحائض تغيير ملابسها بعد طهرها

مع العلم أنه لم يصبها دم ولا نجاسة ؟
الإجابة

لا يلزمها ذلك؛ لأن الحيض لا ينجس البدن

وإنما دم الحيض ينجس ما لاقاه فقط،

ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلّم النساء إذا أصاب ثيابهن دم حيض

أن يغسلنه ويصلين في ثيابهن .
السؤال

19 - سائل يسأل، امرأة أفطرت في رمضان سبعة أيام وهي نفساء،

ولم تقضِ حتى أتاها رمضان الثاني وطافها من رمضان الثاني سبعة أيام

وهي مرضع ولم تقض بحجة مرض عندها،

فماذا عليها وقد أوشك دخول رمضان الثالث، أفيدونا أثابكم الله ؟

الإجابة

إذا كانت هذه المرأة كما ذكرت عن نفسها أنها في مرض ولا تستطيع القضاء

فإنها متى استطاعت صامته لأنها معذورة حتى ولو جاء رمضان الثاني،

أما إذا كان لا عذر لها وإنما تتعلل وتتهاون

فإنه لا يجوز لها أن تؤخر قضاء رمضان إلى رمضان الثاني ،

قالت عائشة ـ رضي الله عنها :

[ كان يكون عليّ الصوم فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان ]

وعلى هذا فعلى هذه المرأة أن تنظر في نفسها إذا كان لا عذر لها فهي آثمة،

وعليها أن تتوب إلى الله، وأن تبادر بقضاء ما في ذمتها من الصيام،

وإن كانت معذورة فلا حرج عليها ولو تأخرت سنة أو سنتين.

السؤال
20 - بعض النساء يدخل عليهن رمضان الثاني

وهن لم يصمن أياماً من رمضان السابق فما الواجب عليهن؟

الإجابة

الواجب عليهن التوبة إلى الله من هذا العمل،

لأنه لا يجوز لمن عليه قضاء رمضان أن يؤخره إلى رمضان الثاني بلا عذر

لقول عائشة ـ رضي الله عنه ـ:
[ كان يكون عليّ الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان ]،

وهذا يدل على أنه لا يمكن تأخيره إلى ما بعد رمضان الثاني،

فعليها أن تتوب إلى الله ـ عز وجل ـ مما صنعت وأن تقضي الأيام

التي تركتها بعد رمضان الثاني .
السؤال
21 - إذا حاضت المرأة الساعة الواحدة ظهراً مثلاً

وهي لم تصل بعد صلاة الظهر هل يلزمها قضاء تلك الصلاة بعد الطهر؟
الإجابة

في هذا خلاف بين العلماء،

فمنهم من قال :

إنه لا يلزمها أن تقضي هذه الصلاة؛ لأنها لم تفرّط ولم تأثم

حيث إنه يجوز لها أن تؤخر الصلاة إلى آخر وقتها،

ومنهم من قال:

إنه يلزمها القضاء أي قضاء تلك الصلاة

لعموم قوله صلى الله عليه وسلّم:

( من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة )

والاحتياط لها أن تقضيها لأنها صلاة واحدة لا مشقة في قضائها.

السؤال

22 - إذا رأت الحامل دماً قبل الولادة بيوم أو يومين

فهل تترك الصوم والصلاة من أجله أم ماذا ؟

الإجابة

إذا رأت الحامل الدم قبل الولادة بيوم أو يومين ومعها طلق فإنه نفاس

تترك من أجله الصلاة والصيام، وإذا لم يكن معه طلق فإنه دم فساد

لا عبرة فيه ولا يمنعها من صيام ولا صلاة .

السؤال

23 - ما رأيك في تناول حبوب منع الدورة الشهرية

من أجل الصيام مع الناس ؟

الإجابة

أنا أحذِّر من هذا، وذلك لأن هذه الحبوب فيها مضرة عظيمة،

ثبت عندي ذلك عن طريق الأطباء،

ويقال للمرأة: هذا شيء كتبه الله

على بنات آدم فاقنعي بما كتب الله ـ عز وجل ـ وصومي حيث لا مانع،

وإذا وجد المانع فافطري رضاءً بما قدَّر الله ـ عز وجل ـ.

السؤال

24 - يقول السائل: امرأة بعد شهرين من النفاس

وبعد أن طهرت بدأت تجد بعض النقاط الصغيرة من الدم.

فهل تفطر ولا تصلي؟ أم ماذا تفعل ؟
الإجابة

مشاكل النساء في الحيض والنفاس بحر لا ساحل له،

ومن أسبابه استعمال هذه الحبوب المانعة للحمل والمانعة للحيض،

وما كان الناس يعرفون مثل هذه الإشكالات الكثيرة،

صحيح أن الإشكال مازال موجوداً من بعثة الرسول صلى الله عليه وسلّم

بل منذ وجد النساء، ولكن كثرته على هذا الوجه الذي يقف الإنسان حيران

في حل مشاكله أمر يؤسف له،

ولكن القاعدة العامة أن المرأة إذا طهرت ورأت الطهر المتيقن في الحيض

وفي النفاس وأعني الطهر في الحيض خروج القصة البيضاء،

وهو ماء أبيض تعرفه النساء فما بعد الطهر من كدرة،

أو صفرة، أو نقطة، أو رطوبة، فهذا كله ليس بحيض،

فلا يمنع من الصلاة، ولا يمنع من الصيام،

ولا يمنع من جماع الرجل لزوجته، لأنه ليس بحيض.

قالت أم عطية:

[ كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئاً ].

وعلى هذا نقول: كل ما حدث بعد الطهر المتيقن من هذه الأشياء

فإنها لا تضر المرأة ولا تمنعها من صلاتها وصيامها ومباشرة زوجها إياها.

ولكن يجب أن لا تتعجل حتى ترى الطهر،

لأن بعض النساء إذا جف الدم عنها بادرت واغتسلت قبل أن ترى الطهر،

ولهذا كان نساء الصحابة يبعثن إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها

بالكرسف يعني القطن فيه الدم فتقول لهن:

[ لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء ]

السؤال

25 - بعض النساء يستمر معهن الدم وأحياناً ينقطع يوماً أو يومين ثم يعود،

فما الحكم في هذه الحالة بالنسبة للصوم والصلاة وسائر العبادات ؟

الإجابة

المعروف عند كثير من أهل العلم أن المرأة إذا كان لها عادة وانقضت عادتها

فإنها تغتسل وتصلي وتصوم وما تراه بعد يومين أو ثلاثة

ليس بحيض؛ لأن أقل الطهرعند هؤلاء العلماء ثلاثة عشر يوماً،

وقال بعض أهل العلم : إنها متى رأت الدم فهو حيض ومتى طهرت منه

فهي طاهر، وإن لم يكن بين الحيضتين ثلاثة عشر يوماً.
السؤال
26 - أيهما أفضل للمرأة أن تصلي في ليالي رمضان في بيتها أم في المسجد

وخصوصاً إذا كان فيه مواعظ وتذكير،

وما توجيهك للنساء اللاتي يصلين في المساجد ؟
الإجابة

الأفضل أن تصلي في بيتها

لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلّم:

( وبيوتهن خير لهن )

ولأن خروج النساء لا يسلم من فتنة في كثير من الأحيان،

فكون المرأة تبقى في بيتها خير لها من أن تخرج للصلاة في المسجد،

والمواعظ والحديث يمكن أن تحصل عليها بواسطة الشريط،

وتوجيهي للاتي يصلين في المسجد أن يخرجن من بيوتهن

غير متبرجات بزينة ولا متطيبات.

السؤال

27 - ما حكم ذوق الطعام في نهار رمضان والمرأة صائمة ؟

الإجابة

حكمه لا بأس به لدعاء الحاجة إليه، ولكنها تلفظ ما ذاقته .

السؤال

28 - امرأة أصيبت في حادثة وكانت في بداية الحمل

فأسقطت الجنين إثر نزيف حاد فهل يجوز لها أن تفطر أم تواصل الصيام

وإذا أفطرت فهل عليها إثم ؟
الإجابة

نقول إن الحامل لا تحيض

كما قال الإمام أحمد

[ إنما تعرف النساء الحمل بانقطاع الحيض ]

والحيض كما قال أهل العلم خلقه الله تبارك وتعالى لحكمة:

غذاء الجنين في بطن أمه، فإذا نشأ الحمل انقطع الحيض،

لكن بعض النساء قد يستمر بها الحيض على عادته كما كان قبل الحمل،

فهذه يحكم بأن حيضها حيض صحيح؛

لأنه استمر بها الحيض ولم يتأثر بالحمل،

فيكون هذا الحيض مانعاً لكل ما يمنعه حيض غير الحامل،

وموجباً لما يوجبه، ومسقطاً لما يسقطه،