المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الحلقة (818) من دين وحكمة _أحكام البيع 018


حور العين
11-13-2015, 05:38 PM
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
و نواصل على بركة الله تقديم سلسة إيمانية مباركة
حصرية لبيت و موقع عطاء الخير الإسلاميين و لتجمع المجموعات الإسلامية الشقيقة
يعدها و يكتبها لنا أخينا الأستاذ / هشام عباس محمود
عضو جمعية الكُتَّاب ببيت عطاء الخير

نواصل على بركة الله و نسأل الله العون و التوفيق

( الحلقة رقم : 818 )
{ الموضوع الثانى والعشرون الفقرة 18 }
( أحكــام البيع )

أخى المسلم

ونواصل معكم اليوم الموضوع الحادى والعشرون من مواضيع دين و حكمة

الحمد لله رب العالمين
و الصلاة والسلام على سيد الأولين و الأخرين
سيدنا محمد و على آله و صحبه أجمعين
و من أهتدى بهديه إلى يوم الدين .

قال تعالى :

{ وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا }

[ البقرة 275 ]

قال تعالى :
{ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ }

[ البقره 282 ]

قال تعالى :

{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ }

[ البقره 282 ]

نهى النبى صلى الله عليه وسلم

عن بيع الرجل على بيع اخيه فقال :

( لا يخطبُ أحدُكم على خطبةِ أخيه ولا يبيعُ على بيعِ أخيه إلا بإذنِه )

رواه أحمد عن ابن عمر

وفى النسائى
( لا يبيعُ الرجلُ على بيعِ أخيهِ حتى يبتاعَ أو يذرَ )

روى مسلم وأبو داود والترمذى وغيرهم :

عن حكيم بن حزام رضى الله عنه قال :

( يا رسول الله ! يأتيني الرجل ؛ فيسألني عن البيع ليس عندي ؛

أبيعه منه ثم أبتاعه من السوق ؟

لا تبع ما ليس عندك )
أخى المسلم :
حديثنا اليوم عن : بيع الثمر قبل بدو صلاحه
فلنبدأ على بركة الله
بيع الثمر قبل بدو صلاحه

لا يجوز عند جمهور الفقهاء على اختلاف مذاهبهم بيع الثمار،

على اختلاف أصنافها قبل ظهور صلاحها وتخطيها المرحلة

التي لا يؤمن عليها من الآفات غالباً، وذلك لما في من الغرر،

إذ من المتوقع أن تصيبها جائحة، فتهلكها،

فلا ينتفع المشتري منها بشئ فيقع عليه غبن شديد،

وقد يحدث بينه وبين البائع نزاع وشقاق لا تحمد عواقبه،

والإسلام حريص على دوام المودة بين المسلمين بوجه خاص،

وإقامة العدل بين الناس جميعاً في الحقوق المالية وغيرها بوجه عام.

ودليل النهي عن ذلك ما أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود وغيرهم

عن ابن عمر رضي الله عنهما:

[ أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار

حتى يبدو صلاحها – نهى البائع والمبتاع ]

وفي لفظ :

[ نهى عن بيع النخل حتى تزهو، وعن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة ]

وفي لفظ لأحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

( لا تتبايعوا الثمار حتى يبدو صلاحها )

وروى البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي عن أنس رضي الله عنه :

[ أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العنب حتى يسود،

وعن بيع الحب حتى يشتد ]

وروى البخاري ومسلم عن أنس أيضاً:

( أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى تزهى،

قالوا: وما تزهى؟

قال: تحمر، وقال: إذا منع الله الثمرة فبم تستحل مال أخيك؟ )

قال الشوكاني في نيل الأوطار:

اختلف السلف: هل يكفي بدو الصلاح في جنس الثمار

حتى لو بدا الصلاح في بستان من البلد مثلاً جاز بيع جميع البساتين

أو لابد من بدو الصلاح في كل بستان على حدة، أو لابد من بدو الصلاح

في كل جنس على حدة، أو في كل شجرة على حدة – على أقوال.

والأول قول الليث، وهو قول المالكية بشرط أن يكون متلاحقاً.

والثاني قول أحمد، والثالث قول الشافعية، والرابع رواية عن أحمد .
قال المالكية:

المراد بالثمار ما يشمل الفواكه: كالبلح والتين والرمان،

والخضر: كالخس والكراث الفجل،

والحبوب: كالقمح والشعير، فإذا بيع شئ منها

وهو على شجره أو قائم لم يقطع فإن لذلك البيع حالتين وهما :

ولنا بقية

أخى المسلم
نستكمل رأى المالكيه فى بيع الثمر

هذا ما سنعرفه ان شاء الله تعالى فى الحلقة القادمة

انتظرونا ولا تنسونا من صالح الدعوات .