المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : ستون سؤالا في أحكام الحيض والنفاس (04_04)


حور العين
11-14-2015, 12:43 PM
من: الأخت / غـــرام الغـــرام
60 سؤالا في أحكام الحيض والنفاس
للشيخ بن عثيمين رحمه الله
الجزء الرابع - 04
السؤال
46 - ما حكم الكدرة التي تنزل من المرأة قبل الحيض بيوم أو أكثر أو أقل،

وقد يكون النازل على شكل خيط رقيق أسود أو بني أو نحو ذلك

وما الحكم لو كانت بعد الحيض ؟
الإجابة

هذا إذا كانت من مقدمات الحيض فهي حيض،

ويعرف ذلك بالأوجاع والمغص الذي يأتي الحائض عادة.

أما الكدرة بعد الحيض فهي تنتظر حتى تزول؛

لأن الكدرة المتصلة بالحيض حيض،

لقول عائشة ـ رضي الله عنها :

[ لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء ]

والله أعلم

السؤال

47 - كيف تصلي الحائض ركعتي الإحرام ؟

وهل يجوز للمرأة الحائض ترديد آي الذكر الحكيم في سرها أم لا ؟

الإجابة

أولاً: ينبغي أن نعلم أن الإحرام ليس له صلاة

فإنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلّم أنه شرع لأمته صلاة للإحرام

لا بقوله ولا بفعله ولا بإقراره.

ثانياً: إن هذه المرأة الحائض التي حاضت قبل أن تحرم

يمكنها أن تحرم وهي حائض لأن النبي صلى الله عليه وسلّم

أمر أسماء بنت عميس امراة أبي بكر ـ رضي الله عنهما

حين نفست في ذي الحليفة أمرها أن تغتسل وتسثفر بثوب وتحرم وهكذا

الحائض أيضاً وتبقى على إحرامها حتى تطهر، ثم تطوف بالبيت وتسعى.

وأما قوله في السؤال: هل لها أن تقرأ القرآن ؟

فنعم الحائض لها الحق أن تقرأ القرآن عند الحاجة، أو المصلحة،

أمَّا بدون حاجة ولا مصلحة إنما تريد أن تقرأه تعبداً وتقرباً إلى الله

فالأحسن ألا تقرأه.
السؤال

48 - سافرت امرأة إلى الحج وجاءتها العادة الشهرية منذ خمسة أيام

من تاريخ سفرها وبعد وصولها إلى الميقات اغتسلت وعقدت الإحرام

وهي لم تطهر من العادة وحين وصولها إلى مكة المكرمة ظلت خارج الحرم

ولم تفعل شيئاً من شعائر الحج أو العمرة ومكثت يومين في منى

ثم طهرت واغتسلت وأدت جميع مناسك العمرة وهي طاهر

ثم عاد الدم إليها وهي في طواف الإفاضة للحج إلا أنها استحت وأكملت

مناسك الحج ولم تخبر وليها إلا بعد وصولها إلى بلدها فما حكم ذلك؟

الإجابة
الحكم في هذا أن الدم الذي أصابها في طواف الإفاضة

إذا كان هو دم الحيض الذي تعرفه بطبيعته وأوجاعه فإن طواف الإفاضة

لم يصح ويلزمها أن تعود إلى مكة لتطوف طواف الإفاضة

فتحرم بعمرة من الميقات وتؤدي العمرة بطواف وسعي وتقصر

ثم طواف الإفاضة، أما إذا كان هذا الدم ليس دم الحيض

الدم الطبيعي المعروف وإنما نشأ من شدة الزحام أو الروعة أو ما شابه ذلك

فإن طوافها يصح عند من لا يشترط الطهارة للطواف

فإن لم يمكنها الرجوع في المسألة الأولى بحيث تكون في بلاد بعيدة

فحجها صحيح لأنها لا تستطيع أكثر مما صنعت.

السؤال

49 - قدمت امرأة محرمة بعمرة وبعد وصولها إلى مكة حاضت ومحرمها

مضطر إلى السفر فوراً، وليس لها أحد بمكة فما الحكم ؟

الإجابة

تسافر معه وتبقى على إحرامها، ثم ترجع إذا طهرت

وهذا إذا كانت في المملكة لأن الرجوع سهل ولا يحتاج إلى تعب

ولا إلى جواز سفر ونحوه،

أما إذا كانت أجنبية ويشق عليها الرجوع فإنها تتحفظ وتطوف

وتسعى وتقصر وتنهي عمرتها في نفس السفر لأن طوافها

حينئذٍ صار ضرورة والضرورة تبيح المحظور .

السؤال

50 - ما حكم المرأة المسلمة التي حاضت في أيام حجها أيجزئها ذلك الحج ؟

الإجابة

هذا لا يمكن الإجابة عنه حتى يُعرف متى حاضت وذلك لأن بعض أفعال الحج

لا يمنع الحيض منه، وبعضها يمنع منه، فالطواف لا يمكن أن تطوف

إلا وهي طاهرة وما سواه من المناسك يمكن فعله مع الحيض.

السؤال

51 - تقول السائلة: لقد قمت بأداء فريضة الحج العام الماضي

وأديت جميع شعائر الحج ما عدا طواف الإفاضة وطواف الوداع

حيث منعني منهما عذر شرعي فرجعت إلى بيتي في المدينة المنورة

على أن أعود في يوم من الأيام لأطوف طواف الإفاضة وطواف الوداع

وبجهل مني بأمور الدين فقد تحللت من كل شيء وفعلت كل شيء

يحرم أثناء الإحرام وسألت عن رجوعي لأطوف فقيل لي لا يصح لك

أن تطوفي فقد أفسدت وعليك الإعادة

أي إعادة الحج مرة أخرى في العام المقبل مع ذبح بقرة أو ناقة

فهل هذا صحيح؟ وهل هناك حل آخر فما هو؟ وهل فسد حجي ؟

وهل عليَّ إعادته ؟

أفيدوني عمَّا يجب فعله بارك الله فيكم.

الإجابة

هذا أيضاً من البلاء الذي يحصل من الفتوى بغير علم.

وأنت في هذه الحالة يجب عليك أن ترجعي إلى مكة

وتطوفي طواف الإفاضة فقط،

أما طواف الوداع فليس عليك طواف وداع مادمت كنت حائضاً عند الخروج

من مكة وذلك لأن الحائض لا يلزمها طواف الوداع

لحديث ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ:

[ أمر الناس أن يكون عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض ]،

وفي رواية لأبي داود:

[ أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف ]

ولأن النبي صلى الله عليه وسلّم لما أخبر أن صفية طافت طواف الإفاضة

قال صلى الله عليه وسلّم :
( فلتنفر إذاً )

ودلَّ هذا أن طواف الوداع يسقط عن الحائض أما طواف الإفاضة

فلابد لك منه.

ولما كانت تحللت من كل شيء جاهلة فإن هذا لا يضرك

لأن الجاهل الذي يفعل شيئاً من محظورات الإحرام لا شيء عليه

لقوله تعالى:

{ رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا‏ }

[ البقرة: 286 ].

{ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ

وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا }

الأحزاب: 5

فجميع المحظورات التي منعها الله تعالى على المحرم إذا فعلها جاهلاً

أو ناسياً أو مكرهاً فلا شيء عليه، لكن متى زال عذره وجب عليه

أن يقلع عما تلبس به.
السؤال

52 - المرأة النفساء إذا بدأ نفاسها يوم التروية وأكملت أركان الحج

عدا الطواف والسعي إلا أنها لاحظت أنها طهرت مبدئياً بعد عشرة أيام

فهل تتطهر وتغتسل وتؤدي الركن الباقي الذي هو طواف الحج ؟

الإجابة

لا يجوز لها أن تغتسل وتطوف حتى تتيقن الطهر والذي يُفهم من السؤال

حين قالت مبدئيًّا أنها لم تر الطهر كاملاً فلابد أن ترى الطهر كاملاً

فمتى طهرت اغتسلت وأدت الطواف والسعي،

وإن سعت قبل الطواف لا حرج؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلّم سئل في الحج

عمن سعى قبل أن يطوف

فقال صلى الله عليه وسلّم :

( لا حرج )

السؤال

53 - امرأة أحرمت بالحج من السيل وهي حائض ولما وصلت إلى مكة

ذهبت إلى جدة لحاجة لها وطهرت في جدة واغتسلت ومشطت شعرها

ثم أتمت حجها فهل حجها صحيح وهل يلزمها شيء ؟

الإجابة

حجها صحيح ولا شيء عليها.

السؤال

54 - سائلة: أنا ذاهبة للعمرة ومررت بالميقات وأنا حائض فلم أحرم

وبقيت في مكة حتى طهرت فأحرمت من مكة فهل

هذا جائز أم ماذا أفعل وما يجب عليَّ ؟
الإجابة

هذا العمل ليس بجائز، والمرأة التي تريد العمرة

لا يجوز لها مجاوزة الميقات إلا بإحرام حتى لو كانت حائضاً،

فإنها تحرم وهي حائض وينعقد إحرامها ويصح.

والدليل لذلك أن أسماء بنت عميس زوجة أبي بكر ـ رضي الله عنهما ـ ولدت،

والنبي صلى الله عليه وسلّم نازل في ذي الحليفة يريد حجة الوداع

فأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلّم كيف أصنع؟

قال صلى الله عليه وسلّم:
( اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي )

ودم الحيض كدم النفاس فنقول للمرأة الحائض إذا مرت بالميقات

وهي تريد العمرة أو الحج نقول لها: اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي،

والاستثفار معناه أنها تشد على فرجها خرقة وتربطها ثم تحرم

سواء بالحج أو بالعمرة ولكنها إذا أحرمت ووصلت إلى مكة

لا تأتي إلى البيت ولا تطوف به حتى تطهر

ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلّم لعائشة حين حاضت في أثناء العمرة

قال لها:

( افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي في البيت حتى تطهري )

هذه رواية البخاري ومسلم،

وفي صحيح البخاري أيضاً ذكرت عائشة أنها لما طهرت

طافت بالبيت وبالصفا والمروة فدل هذا على أن المرأة إذا أحرمت بالحج

أو العمرة وهي حائض،

أو أتاها الحيض قبل الطواف فإنها لا تطوف ولا تسعى حتى تطهر وتغتسل،

أما لو طافت وهي طاهرة وبعد أن انتهت من الطواف جاءها الحيض