المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الحلقة (824) من دين وحكمة _أحكام البيع 024


حور العين
12-03-2015, 07:56 AM
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
و نواصل على بركة الله تقديم سلسة إيمانية مباركة
حصرية لبيت و موقع عطاء الخير الإسلاميين و لتجمع المجموعات الإسلامية الشقيقة
يعدها و يكتبها لنا أخينا الأستاذ / هشام عباس محمود
عضو جمعية الكُتَّاب ببيت عطاء الخير
( الحلقة رقم : 824 )
{ الموضوع الثانى والعشرون الفقرة 24 }
( أحكــام البيع )
أخى المسلم
ونواصل معكم اليوم الموضوع الحادى والعشرون من مواضيع دين و حكمة
الحمد لله رب العالمين
و الصلاة والسلام على سيد الأولين و الأخرين
سيدنا محمد و على آله و صحبه أجمعين
و من أهتدى بهديه إلى يوم الدين .

قال تعالى :
{ وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا }

[ البقرة 275 ]

قال تعالى :
{ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ }

[ البقره 282 ]

قال تعالى :
{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ }

[ البقره 282 ]

نهى النبى صلى الله عليه وسلم

عن بيع الرجل على بيع اخيه فقال :

( لا يخطبُ أحدُكم على خطبةِ أخيه ولا يبيعُ على بيعِ أخيه إلا بإذنِه )

رواه أحمد عن ابن عمر

وفى النسائى
( لا يبيعُ الرجلُ على بيعِ أخيهِ حتى يبتاعَ أو يذرَ )

روى مسلم وأبو داود والترمذى وغيرهم :

عن حكيم بن حزام رضى الله عنه قال :

( يا رسول الله ! يأتيني الرجل ؛ فيسألني عن البيع ليس عندي ؛

أبيعه منه ثم أبتاعه من السوق ؟

لا تبع ما ليس عندك )
أخى المسلم :
حديثنا اليوم عن : البيعتان فى بيعه
فلنبدأ على بركة الله

البيعتان فى بيعة

نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البيعتين في بيعة

لما فيه من الغبن والربا والخلل في الصيغة وجهل الثمن وغير ذلك.

فقد روى أبو داود في سننه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال :

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

( من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا )

وصورة هذا البيع أن يبيع رجل لآخر سلعة بعشرة جنيهات مثلاً لأجل معلوم،

فإذا حان الأجل ولم يكن مع المشتري الثمن،

قال البائع أبيعك هذه السلعة مرة أخرى باثنتي عشرة جنيهاً أو أكثر،

فهذا البيع ربا، وهو بيعتان لشئ واحد،

فليس للبائع حنئذ غير الثمن الذي باع به أولاً،

وهو أوكس الثمنين أي أقلهما، وإلا كان مرابياً والعياذ بالله تعالى .

أو أن يسلف رجل أخاه مبلغاً من المال على أن يعطيه عند الحصاد أردباً

من القمح مثلاً، فإذا حان وقت الحصاد وطالبه بالقمح قال له:

بعني هذا الأردب بمبلغ أكثر من الأموال – فلا يجوز هذا؛

لأنه من باب البيعتين في بيعة

وروي أحمد في مسنده عن سماك عن عبد الرحمن بن خالد

بن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال:

( نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صفقتين في صفقة )
قال سماك :

هو الرجل يبيع البيع فيقول هو بنسأ بكذا، وهو بنقد بكذا وكذا

والنسأ معناه: التأخير لأجل معلوم.

هذا الحديث يدل على تحريم صورة أخرى من صور هذه المسألة

وهى كما ذكر سماك راوي الحديث،

وهو أن يبيع الرجل السلعة فيقول: هي بألف نقداً،

وبألف ونصف مثلاً مؤجلاً

فيقول المشتري: قبلت. دون أن يحدد إن كان قد اشترى نقداً أو لأجل

فإن هذا الإبهام يمنع صحة البيع للجهل بالثمن

ولكي يصح البيع يجب أن يقول:

اشتريت نقداً بكذا أو مؤجلاً بكذا.

فإن البيع بأجل جائز إذا علم الثمن وعلم وقت السداد

ولم يكن هناك غبن فاحش عند كثير من الفقهاء .

وهناك صورة أخرى لهذا المسألة نقلها الشوكاني

في نيل الأوطار عن الشافعي وهي أن يقول:

بعتك هذا الشئ بألف على أن تبيعني دارك بكذا فهذا بيع فاسد؛

لتوقف صحة كل بيعة على الأخرى،

فهو مثل نكاح الشغار الذي تقدم الكلام عليه في باب النكاح،

وهو أن يقول الرجل: زوجني ابنتك على أن أزوجك ابنتي

والإسلام واضح في تشريعاته يحب الوضوح في جميع المعاملات،

ويكره ما يؤدي إلى الغبن والنزاع والإكراه.

فكيف يحملني إنسان على بيع داري في سبيل سلعة

أريد أن أشتريها منه لشدة حاجتي إليها،

وكيف تتم المماثلة بين السلعة والثمن إذا كان البيع مشروطاً ببيع آخر،

والبيع كما هو معلوم مبني على التراضي الموافق لأصول الشريعة،

وليس التراضي الخاضع للهوى

ومن تأمل القواعد الشرعية وجدها في غاية الدقة والإحكام،

وجدها مبنية على جلب المصالح في العاجل والآجل لا في العاجل فقط،

ومبنية أيضاً على دفع المفاسد، وهو مقدم على جلب المصالح،

ومردود إليها في الواقع؛ لأن كل دفع مفسدة هو مصلحة .

ولنا بقية
أخى المسلم

بيع المسلم على بيع اخيه

البيع وقت النداء يوم الجمعة

هذا ما سنعرفه ان شاء الله تعالى فى الحلقة القادمة

انتظرونا ولا تنسونا من صالح الدعوات .