المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : خطأ الطبيب هل يضمنه_ 19.02.1437_الفتاوى


حور العين
12-05-2015, 02:00 PM
من:إدارة بيت عطاء الخير
( سـؤال و جـواب )
[ خطأ الطبيب هل يضمنه ]
الســــؤال:
كيفية الضمان إن بذل الطبيب ما في وسعه وأخطأ وأصاب

المريض بعاهة ، وإن أخطأ ولكن لم يصبه بعاهة ، فهناك طبيب

شخص مريضا على أنه مصاب بالزائدة الدودية ، وعندما أجرى

له العملية وجدها سليمة ، فأخرجها ، ثم اكتشف بعد ذلك أن

المريض كان يعاني من مغص كلوي حاد ، وقال الأطباء : هذا خطأ

يمكن أن يقع فيه الأطباء كثيرا ، وأما من ناحية استئصال الزائدة

الدودية وهي سليمة لأنه إن لم يستأصلها فسيقع في حرج مع

المريض ، حيث إنه لا بد أن يخـبره أنها سليمة ، وأنه لم

يستأصلها ، وهذا يسبب له مشاكل جمة ، من قضاء +وسمعته

سيئة ، ومن ناحية أخرى إنه إن لم يخبره فربما أصيب بالتهاب

فيها ، فيذهب إلى طبيب آخر فيرى آثار الجرح السابق فلا يفكر أنه

يعاني من التهاب فيها ، فربما مات المريض نتيجة التمويه

والتعمية الناتجين عن العملية السابقة ، فلا بد أن يفعل أحد

الأمرين : إما أن يخبره ، وإما أن يستأصلها ، هذا والأمر الآخر :

إن هو استأصلها بهذه الصورة ، فهل له أن يأخذ الأجر المتفق

عليه ؟ فهذا مثال واحد فقط مما نقابله من مشكلات في عملنا ،

فإن عالجنا الأمر بغير الشرع - وهذا هو الذي يفعله جميع الأطباء

هنا - فلن يكون مشكلة ، ولكننا نريد أن نطبق الشرع

على أنفسنا ، فأعينونا أعانكم الله .
الإجابة

أولا : إذا فعل الطبيب ما أمر بفعله وكـان حاذقا في صناعته ماهرا في

معرفة المرض الذي يجري من أجله العملية وفي إجرائها ، ولم يتجاوز

ما ينبغي أن يفعله لم يضمن ما أخطأ فيه ، ولا ما يترتب على سرايته من

الموت أو العاهة ؛ لأنه فعل ما أذن له فيه شرعا ، ونظيره ما إذا قطع

الإمام يد السارق أو فعل فعلا مباحـا له مأذونا له فيه ، أما إذا لم يكن

حاذقا فلا يحل له مباشرة العملية ، بل يحرم ، فإن أجراها ضمن ما أخطأ

فيه وسرايته ، وكذا إن كـان حاذقا لكن جنت يده بأن تجاوزت ما تحتاج

إليه العملية ، أو أجراها بآلة كالة يكثر ألمها أو في وقت لا يصلح عملها

فيه ، أو أجراهـا في غيرها ونحو ذلك - ضمن ما أخطأ فيه وسرايته ؛

لأن هذا فعل غـير مأذون فيه بل محرم .

ثانيا : يجـب على الطبيب أن يتحرى في تشخيص المرض ، ويتعاون مـع

زملائه في ذلـك قبل إجـراء العمليـة ، ويستعين في التشخيص بقدر

الإمكان بالآلات الحديثة ، ولا يتعجل بالعملية قبل التأكد من التشخيص ،

وإذا أجراها بعد ذلك وأخطأ فعليه أن يعلن خطأه لمن هو مسئول أمامهم ،

ولا يموه ولا يعمي ، ويسـجل ذلك في ملف المريض خوفا من الله تعالى ،

وأداء لواجب الأمانة ، وإيثـارا لمصلحة المريض ، وتقديما لها على

مصلحة المعالج ، ودفعا لمـا قد يترتب على التعمية والتمويه من العواقب

السيئة للمريض ، ولا يستحق أجرا على العملية التي أخطأ فيها في المثال

السابق وأمثاله
و بالله التوفيق ،
و صلى الله على نبينا محمد و على آله و صحبه و سلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء