المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : همسات حول بعض المشكلات الاقتصادية - 4


vip_vip
01-27-2011, 11:39 AM
همسات حول بعض المشكلات الاقتصادية - 4
http://image-upload.de/image/UYMuVf/575d96cd78.gif (http://groups.yahoo.com/group/Alhegra/)

http://muslmh.com/upload/Signatures/952.gif (http://www.ataaalkhayer.com/)
حديث الأربعاء (http://www.ataaalkhayer.com/)
همسات حول بعض المشكلات الاقتصادية

(( 4 ))

الحمد لله رب العالمين و الصلاة والسلام
على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين


"رَبَّنَا لاَ تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ "


(آل عمران : 8)

شروط البيع في الاقتصاد الإسلامي (http://www.ataaalkhayer.com/)

اولا : الشروط العامة

1 – شرط الرضا


فلا يصح البيع إلا عن تراض بين الطرفين ،
قال تعالى :{ إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم } ،
ولكن ، كيف يتحقق شرط التراضي بين المتعاقدين هنا ؟؟


*** للعلماء ثلاثة أقوال في تحقيق شرط الرضا في البيع ،
وهذه المسألة مهمة ، (http://www.ataaalkhayer.com/)
لأنه قد جدت كثير من النوازل في هذا الزمان التي تتعلق بهذه المسألة ،
فأنت مثلا تضع النقود في آلات بيع المرطبات فتخرج لك ما تريد ،
فهل حصل هنا تراض بين البائع والمشتري ؟
وأيضا أنت تشتري عن طريق بطاقة الفيزا في الإنترنت ،
فهل حصل هنا تراض ؟ (http://www.ataaalkhayer.com/)


*** أقوال العلماء في هذه المسألة ثلاثة :


أ : أن التراضي لا يحصل إلا بالقول ، أي بالإيجاب والقبول ،
وهذه مشكلة في زماننا ،
لأن بعض المعاملات المالية الضخمة تجري في البورصة مثلا بلا إيجاب ولا قبول لفظي ،
بل عن طريق الحاسوب في شبكة عالمية دولية ،
بوسائل لها قوة الإيجاب والقبول اللفظي بل أقوى منه وأوثق .


ب : أن التراضي يكون بالقول في الأصل ،
ويجوز بالفعل في الأمور التي يكثر عليها التعاقد ،
وهذا تسامح من بعض الفقهاء من أصحاب القول الأول ،
ومثال ذلك أن تعطي الخباز النقود فيعطيك الخبز وكلاكما صامت ،
وأن تركب سيارة أجرة و التعريفة معلومة فتدفع وأنت صامت ،
وكذا ما سبق عن آلات بيع المرطبات ، فمثل هذا يسميه الفقهاء المعطاة ،
ويقولون هؤلاء إن ما كثر التعاقد عليه من الأمور الحياتية اليومية يصح البيع فيها بالمعاطاة ،
ولا يشترط الإيجاب والقبول اللفظي .


ج : أن التراضي يكون بكل ما يدل عليه من قول أو فعل .


حيث أننا فى عصر يقع البيع في ثوان عن طريق الانترنت أو بالشراء باستخدام بطاقات الائتمان ،
وهذا نظام متفق عليه بين الشركات والمشترين يدل على الرضا ،
فهي كلها صحيحة لا إشكال فيها ،
وقد دخل في هذا الحكـــــم (http://www.ataaalkhayer.com/)ـ أعني صحة البيع بالمعاطاة (http://www.ataaalkhayer.com/)في كل ما يدل على الرضا من قول أو فعل ـ كل ما يأتي الزمان به مستقبلا من صور قد نجهلها الآن .


ولكن يجب أن يسبق هذا اتفاق بين الشركات وبين البائع والمشتري على نظام محدد يعبر عن الرضا ،
كرقم الفيزا على الإنترنت الذي يعبر عن صاحبه ،
ولو لم يكن راضيا لم يضع رقمه عند شراء السلعة ،
وفي بعض المعاملات قد تعطي هذا الرقم على الهاتف معبرا عن الرضا ،
وهكذا ، فالمهم أن يكون ثمة وسيلة ما تحقق هذا الشرط بين المتعاقدين ،
ولا يشترط الإيجاب والقبول اللفظي .




2 – شرط الرشد :


ـوالعلماء يستثنون من اشتراط الرشد ،
بيع المميز في الأمور التي جرى العرف عليها ،
مثال ذلك : لو قال ولد مميز لأبيه : أنا بعت بيتنا لفلان ، فهذا لا يصح ،
ولكن إذا باع الحلويات في بقاله أبيه فهذا حسب العرف يصح .


والسفيه ليس براشد فلا يصح بيعه ،
والسفيه هو الذي يتصرف في ماله بطريقة تدل على أنه غير راشد فيحجر عليه ،
والحاصل أنه يجب أن يكون التعامل بين طرفين راشدين ،
فإن قيل فكيف بالتعامل مع الآلة ، وكيف يتحقق شرط الرشد فيها ،
والجواب أن التعامل هنا في الأساس مع الشركة التي وضعت الآلة ،
وليست الآلة سوى وسيلة للقبض فقط .


أما اذا كان التعامل مع أطفال (http://www.ataaalkhayer.com/)

جمهور أهلالعلم يُصححون بيع الصبي المميّز إذا كان بإذن وليِّـه .
قال ابن قدامة :
" ويصح تصرّف الصبي المميز بالبيع والشراء فيما أذِن له الولي فيه " ،
في إحدى الروايتين ،وهو قول أبي حنيفة ...

وأما غير المميز فلا يصح تصرّفه وإن أذن له الولي فيه إلاَّ في الشيء اليسير ،
كما روي عن أبي الدرداء أنه اشترى من صبي عصفورا فأرسله . اهـ.
3 – الشرط الثالث أن يكون المبيع مالا :
والمال هو كل ما شرع الإسلام بأنه مال مباح يجوز تملكه ،
فكل محرم في الإسلام لا يجوز التعامل فيه ، وليس بمال ،
ولا يجوز التعاقد عليه وحتى لو كسرته أو أرقته لا تضمنه شرعا ،
لأنه لا قيمة له كالآلات الطرب ، واشتراط أن يكون المبيع مالا ،
قضية مهمة جدا في المعاملات المعاصرة .


ومن أمثلة ذلك : (http://www.ataaalkhayer.com/)



بيع الأعضاء البشرية ، وهو الآن سوق رائجة ،
وله شركات عالمية تبيع وتشتري في الدول الفقيرة ولكل سلعة سعر ، فهل يصح هذا ؟؟
والصحيح أنه لا يصح لأن الأعضاء ليست مالا بل هبة من الله .
§ ومن الأمثلة على ذلك أنه لا يجوز بيع الدم لأنه نجس فهو ليس بمال ،
ولا الكلب لأنه محرم والمحرم ليس بمال ، وقيل يجوز ، إن جاز استعماله

4– الشرط الرابع : أن يكون المبيع ملكا للمشتري :


وهنا مسألة قد عمت بها كثير من المشاكل ، فلا يجوز بيع ما لا تملكه


ومثال ذلك : لو جاءك شخص وقال أرغب بشراء سيارة صديقك ،
فقلت له بعتك ، ناويا أنك تشتريها من صديقك ثم تبيعها عليه ،
وقال اشتريت ، فهذا عقد باطل ، لأنه قد يأتي صاحب السيارة فيرفض بيعها لك ،
ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا البيع قائلا
( لاتبع ما ليس عندك )
[رواه أحمد وأصحاب السنن من حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه].


وننبه هنا إلى أن من صور بيع السلع قبل حيازتها ،
ما يحصل أحيانا في بيع التَـوَرُّق ( البيع على الورق بدون حيازة السلعة ) ،
فعلى سبيل المثال ، نجد من هو بحاجة إلى نقود ،
يذهب ليشتري كمية من الإسمنت مثلا بالأقساط ، ويوقع على الشراء ،
ثم يبيعه مباشرة لمقاول بسعر أقل نقدا ، وذلك قبل الحيازة ،
بل إنه لا يعرف أين بضاعته ، وهذا بيع منهي عنه ،
وهو بيع التاجر السلعة قبل حيازتها ، أما إذا فصلت البضاعة ،
وأخليت للمشتري ، ثم باعها المشتري للمقاول ،
فهذه هي مسألة التورق التي فيها الخلاف المشهور ،
ومن أهل العلم من يحرمها مطلقا ومنهم من يبيحها بشرط الحيازة مطلقا ،
ومنهم من يبيحها بعد الحيازة للحاجة فقط .


وكلنا يتذكر أن الأزمة المالية العالمية ، إنما حدثت بسبب مخالفة هذا الشرط ،
أعني شرط ملك السلعة قبل بيعها ، فقد كانت تباع أسهم شركات وهمية بالأجل ،
طامعا من يشتريها أن يعيد بيعها ويحصل على الأرباح ،
ريثما يحين الأجل فيقدر على تسديد الدين الذي عليه ،
ولكن الذي حدث أن السوق الوهمي انهار وبقيت الديون على أصحابها ،
وتحملت الدولة أزمة كبيرة جدا بقيت إلى سنوات.




5 – الشرط الخامس القدرة على التسليم :


وهذا شرط أساسي ، لأنه إن لم يمكن التسليم فلن يتحقق مقصود البيع ،
ومثال ذلك تحريم بيع السمك في الماء والطير في الهواء ،
وبيع سلعة هي في بلاد حرب على سبيل المثال ،
فلا يمكن تسليمها ، فهذا كله لا يصح .




6 – الشرط السادس : معرفة الثمن


ويحدد ثمن السلعة بالمشاهدة أو الوصف .

7 - معرفة المثمن ، أي السلعة :


بالمشاهدة أو الوصف كذلك ،
مثاله : إن قال بعتك سيارة وقال الآخر اشتريت لم يصح ،
فلم تعرف السيارة ولا ثمنها ،
ولو قال بعتك سيارة بخمسة آلاف لم يصح لعدم معرفة العملة ،
فيجب تحديد الثمن ،
إلا إن كان العرف يحددها ولكن على شبكة الإنترنت مثلا يجب تحديد العملة .


والمشاهدة ، يمكن أن تكون عن طريق الوسائل التي تنقل الصوت والصورة ،
ويكفي ذلك في مشاهدة السلع في البيوع ، إن كانت موثوقة ،
ويبقى المشتري على الخيار إن وجد الواقع مختلفا .


والله أعلم

" منقول للفائدة "

انتظرونا الأربعاء القادم للحديث عن

أستكمال شروط البيع في الاقتصاد الإسلامي
" الشروط الخاصة أو الأتفاقية "
نسأل الله أن يهدينا إلى ما يحبه ويرضاه