المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : دين وحكمه ( (الحلقة العشرون )))


vip_vip
02-11-2011, 05:16 PM
الحلقة العشرون )

{ الموضوع الخامس ( الغُــسل ) - الفقرة و }


أخى المسلم

سنتكلم فى هذه الحلقةو الحلقة القادمة عن موضوعات
خاصة بالنساء و هى
الحيض --- النفاس ----- الإستحاضة
فنبدأ على بركة الله تعالى
الحيض

ماهو الحيض ؟؟
أصل الحيض هو السيلان
و هو الدم الخارج من قبل المرأة حال صحتها
من غير سبب و لا إفتضاض

ماهو وقت الحيض ؟؟
يرى كثير من العلماء أن وقته لا يبدأ قبل بلوغ الأنثى تسع سنين قمرية
و تقدر السنة القمرية بنحو من 354 يوما
فأذا رأت الأنثى الدم قبل بلوغ هذا السن
لا يكون دم حيض بل دم علة و فسادو قد يمتد الى أخر العمر
و لم يأت دليل على أن له غاية ينتهى إليها
فمتى رأت العجوز المسنة الدم فهو حيض

ماهو لون دم الحيض ؟؟
يشترط فى دم الحيض أن يكون على لون من الوان الدم الأتيأ

- 1 السواد
عن فاطمة بنت أبى حبيش رضى الله عنها
إنها كانت تستحاض
فقال لها النبى صلى الله عليه و سلم
( إذا كان دم الحيضة أسود يعرففاذا كان كذلك فأمسكى عن الصلاة


فاذا كان الأخر فتوضىِ و صلىِ فأنما هو عرق )

رواه أبو داود و النسائى و أبن حبان و الدارقطنى

2 - الحمره
لأنها أصل لون الدم

- 3 الصفرة
و هى ماء تراه المرأة كالصديد يعلوه إصفرار

4 - الكدرة
و هى التوسط بين لون البياض و السواد كالماء الوسخ
و ذلك لحديث علقمة بن أبى علقمة عن أمه مرجانة
مولاة أم المؤمنين السيدة عائشة رضى الله عنها و عن أبيها
قالت
كانت النساء يبعثن إلى عائشة بالدرجةفيها الكرسف فيه الصفرة
فتقول
لا تعجلن حتى تريه القصة البيضاء
الدرجه أى ما تدخله المرأة من قطن و غيره
و القصه هى القطنة أى حتى تخرج القطنة بيضاء نقية لا يخالطها صفرة
رواه مالك و محمد بن الحسن
و تكون الصفرة و الكدرة حيضا فى أيام الحيض
و فى غيرها لا تعتبر حيضا
قالت أم عطية رضى الله عنها
كنا لا نعد الصفرة و الكدرة بعد الطهر شيئا
رواه أبو داود و البخارى

ماهى مدة الحيض ؟؟
أختلف العلماء فى المدة
فقال بعضهملا حد لأقله
و قال أخرونأقل مدته يوم و ليلة
و قال غيرهمثلاثة أيام
و أما أكثرهفقيل عشرة أيام
و قيل خمسة عشر يوما
و لم يأت فى تقدير مدته ما تقوم به الحجة
ثم إن كانت لها عادة متقررة تعمل عليها
عن أم المؤمنين أمن السيدة / أم سلمة رضى الله عنها
أنها أستفتت رسول الله صلى الله عليه و سلم
فى أمرأة تهراق الدم فقال

( لتنظر قدر الليالى و الأيام التى كانت تحيضهن

و قدرهن من الشهرفتدع الصلاة


ثم لتغتسل و لتستثفر ثم تصلى )

تستثفر أى تشد خرقة على فرجها
رواه الخمسة إلا الترمذى
و أن لم تكن لها عادة متقررة ترجع إلى القرائن المستفادة من الدم
و ذلك من حديث فاطمه بنت أبى حبيش المتقدم ذكره أعلاه
و فيه
قول النبى صلى الله عليه و سلم
( إذا كان دم الحيض فأنه أسود يعرف )
فدل الحديث
على أن دم الحيض متميز عن غيره

و معروف لدى النساء


ماهى مدة الطهر بين الحيضتين ؟؟

أتفق العلماء على أنه لا حد لأكثر الطهر المتخلل بين الحيضتين
و أختلفوا فى أقله
فقدره بعضهم بخمسة عشر يوما
و ذهب فريق منهم إلى أنه ثلاثة عشر يوما
و الحق أنه لم يأت فى تقدير أقله دليل ينهض للإحتجاج به

النــفــاس

ماهو النفاس ؟؟
النفاس هو الدم الخارج من قبل المرأة
بسبب الولادة و أن كان المولود سقطا

ما هى مدة النفاس ؟؟
لا حد لأقل النفاس
فيتحقق بلحظة فاذا ولدت و أنقطع دمها عقب الولادة
أو ولدت بلا دم فأنقضى نفاسها
لزمها ما يلزم الطاهرات من الصلاة و الصوم و غيرهما
و أما أكثره أربعون يوما

عن أم سلمة رضى الله عنها قالت
كانت النفساء تجلس على عهد
رسول الله صلى الله عليه و سلم أربعون يوما
رواه الخمسة إلا النسائى
قال الترمذى
قد أجمع أهل العلم من أصحاب النبى
صلى الله عليه و سلم و التابعين من بعدهم
على أن النفساء تدع الصلاة أربعين يوما
إلا أن ترى الطهر قبل ذلك فأنها تغتسل و تصلى
فان رأت الدم بعد الأربعين
فان أكثر أهل العلم قالوالا تدع الصلاة بعد الأربعين

ما يحرم على الحائض و النفساء
أخى المسلم
تشترك الحائض و النفساء مع الجنب فى جميع ما تقدم
مما يحرم على الجنب
و فى أن كل واحد من هؤلاء الثلاث يقال له محدث حدثاً أكبر
و يحرم على الحائض و النفساء زيادة على ما تقدم الأمور الأتية
1 - الصوم
فلا يحل للحائض و النفساء أن تصوم
فان صامت لا ينعقد صيامها و وقع باطلا
و يجب عليها قضاء ما فاتها من أيام الحيض و النفاس فى شهر رمضان
بخلاف ما فاتها من الصلاة
فأنه لا يجب عليها قضاؤها دفعا للمشقة
فان الصلاة يكثر تكرارها بخلاف الصوم
عن أبى سعيد الخدرى قال
خرج رسول الله صلى الله عليه و سلم
فى أضحى أو فطر إلى المصلى فمر على النساء فقال :
( يا معشر النساء تصدقن فانى رأيتكن أكثر أهل النار
فقلن : و لم يا رسول الله ؟
قال : تكثرن اللعن و تكفرن العشير

ما رأيت من ناقصات عقل و دين

أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن

قلن : و ما نقصان عقلنا و ديننا يا رسول الله

قال : اليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل

قلن : بلى

قال : فذلك من نقصان عقلها

اليس إذا حاضت لم تصلى و لم تصم

قلن : بلى

قال : فذلك نقصان دينها )
رواه البخارى و مسلم

وعن معاذة قالت
سألت عائشه رضى الله عنها
فقلت : ما بال الحائض تقضى الصوم و لا تقضى الصلاة
قالت
كان يصيبنا ذلك مع رسول الله صلى الله عليه و سلم
فنؤمر بقضاء الصوم و لا نؤمر بقضاء الصلاة
رواه الجماعة

2 - الوطء
و هو حرام بإجماع المسلمين
و ذلك بنص الكتاب و السنة
فلا يحل وطء الحائض و النفساء حتى تطهرن
قال أنس
أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة منهم لم يؤاكلوها و لم يجامعوها
و لقد سأل أصحاب النبى صلى الله عليه و سلم
فأنزل الله عز و جل

بسم الله الرحمن الرحيم

{ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُواْ النِّسَاء فِي الْمَحِيضِ


وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىَ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللّهُ


إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ }


البقرة222

فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم
( أصنعوا كل شئ إلا النكاح )
و فى لفظ
إلا الجماع
رواه الجماعة إلا البخارى
قال النووى
لو أعتقد مسلم حل جماع الحائض فى فرجها صار كافرا مرتدا
و لو فعله غير معتقد حله ناسيا أو جاهلا الحرمة أو وجود الحيض
فلا أثم عليه و لا كفارة
و إن فعله عامدا عالما بالحيض و التحريم مختارا
فقد أرتكب معصية كبيرةو يجب عليه التوبة منها

و وجوب الكفارة قولان
أصحهما أنه لا كفارة عليه
و قال النوع الثانى
أن يباشرها فيما فوق السرة و تحت الركبه و هذا حلال بالإجماع
والنوع الثالث
ان يباشرها فيما بين السره والركبه
غير القبل والدبر
و أكثر العلماء على حرمته
أختار النووى الحِل مع الكراهة
ما روى عن أزواج النبى صلى الله عليه و سلم
أن النبى صلى الله عليه و سلم

إذا أراد من الحائض شيئا ألقى على فرجها شيئا

رواه أبو داود

قال الحافظ إسناده قوى
و عن مسروق بن الأجدع قال
سألت عائشة : ما للرجل من أمرأته إذا كانت حائضا
قالت : كل شئ إلا الفرج
رواه البخارى

أخى المسلم
نكتفى بهذا القدر و نستكمل

الحلقة القادمة إن شاء الله و الأخيره عن الإستحاضة

http://us.mg4.mail.yahoo.com/ya/download?mid=1%5f6670%5fAOANw0MAAMcXTVMRlQImcXY6iI 8&pid=6&fid=Inbox&inline=1


حــكـمــة اليــوم
أخى المسلم
من أنفق عافيته و صحته فى معصية الله
فمثاله كمن خلف له أبوه الف دينار
فأشترى بها حيات و عقارب و جعلها حوله
تلدغه هذه مرة و تلسعه هذه أخرى
أفما تقتله
و أنت تمحق الساعات فى مخالفته
فما مثالك إلا كالحدآة
تطوف على الجيفه حيثما و جدتها أنحطت عليها
فكن كالنحلة صغير جرمها عظيمة همتها
تبنى طيبا و تضع طيبا

أخى المسلم
نكتفى بهذا القدر و نستكمل الحلقة القادمة إن شاء الله