المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : حكم التخدن


حور العين
02-21-2016, 01:24 PM
من:إدارة بيت عطاء الخير
( سـؤال و جـواب )
[ حكم التخدن ]

الســــؤال:

إذا تخدن الرجل بامرأة ثم أنجبت له أولادًا كثيرًا حتى كبر سنهما،

ثم بعد ذلك تزوج الرجل بامرأتين بنكاح صحيح، ثم أنجبتا له أولادًا

كثيرين، ثم يريد الرجل أن يخرج المرأة الأولى من داره، والأولاد

لم يسمحوا بذلك، كيف يكون ذلك الأمر؟

الإجابة

أولاً : التخدن زنًا محرم بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين ، وعلى

المذكورين أن يفترقا ويتوبا إلى الله ويستغفراه، وإذا تابا وصدقا

في توبتهما، وعقدا بعد ذلك عقد نكاح شرعي، فلا شيء في ذلك.

ثانيًا : أولادهما الذين حصلوا بهذا التخدن أولاد زنا ينسبون إلى أمهم،

ولا ينسبون إلى الرجل، على القول الصحيح؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم –

( الولد للفراش وللعاهر الحجر )

وبما ذكرنا يعلم أنه لا حق للمرأة المذكورة وأولادها في حالة كونها

ليست زوجة، وإنما هي خدينة؛ ولأن الأولاد لا ينسبون إليه، ولكن إذا

أحسن إليهم وساعدهم وأمهم من ماله لحاجتهم فذلك حسن،

ومن الصدقة المرغب فيها.

و بالله التوفيق ،

و صلى الله على نبينا محمد و على آله و صحبه و سلم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء