المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الحلقة ( 858 ) من دين و حكمة - أحكــام الإجهاض 003


حور العين
02-22-2016, 12:55 PM
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
و نواصل على بركة الله تقديم سلسة إيمانية مباركة
حصرية لبيت و موقع عطاء الخير الإسلاميين و لتجمع المجموعات الإسلامية الشقيقة
يعدها و يكتبها لنا أخينا الأستاذ / هشام عباس محمود
عضو جمعية الكُتَّاب ببيت عطاء الخير

نواصل على بركة الله و نسأل الله العون و التوفيق

( الحلقة رقم : 858 )

{ الموضوع الرابع والعشرون الفقرة 03 }

( أحكــام الإجهاض )

أخى المسلم

ونواصل معكم اليوم الموضوع الرابع والعشرون من مواضيع دين و حكمة

الحمد لله رب العالمين

و الصلاة والسلام على سيد الأولين و الأخرين

سيدنا محمد و على آله و صحبه أجمعين

و من أهتدى بهديه إلى يوم الدين .

قال تعالى :

{ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ

قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْراً }

[ الطلاق 3 ]

قال النبى صلى الله عليه وسلم :

( البِرُّ ما اطمأنَّتْ إليه النفسُ )

حديث صحيح

أخى المسلم :

حديثنا اليوم عن :

ماذا قال الأستاذ جميل محمد بن مبارك فى كتابه

نظرية الضرورة الشرعية ؟

فلنبدأ على بركة الله

نظرية الضرورة الشرعية

قال الأستاذ جميل محمد بن مبارك :

نعم لها أن تسقط ما فى بطنها إذا لم يبدأ فى مرحلة التخلق

بأن يتم الإجهاض فى الأسابيع الستة الأولى للحمل

لكن لا مطلقا بل بشرط أن تكون المرأة عفيفة لا تمارس الزنا

كأن تحمل من زنا عن طريق الإكراه

وترجيح إباحة الإجهاض فى هذه الحالة ناتج عن اعتبارنا لها ضرورة

توفرت فيها فى نظرى ضوابط الضرورة التى سبق أن ذكرناها

لأن فى إباحة الإجهاض الحفاظ على عرض المرأة المسلمة وعلى أسرتها

وفى انتشار فضيحتها ضرر سواء عليها أم على المجتمع


أما إذا كانت تمارس الزنا باستمرار فليس لها الإجهاض حينئذ

ولو قبل مرحلة التخلق لأن فى إباحة الإجهاض لها

تشجيعا لها على احتراف البغاء وسترا لها من الفضيحة

وخير للمجتمع أن تفتضح .

هذا وقد اختلف الفقهاء فى الإجهاض قبل نفخ الروح فى الجنين

من غير ضرورة ملجئة

والجمهور على عدم الجواز لأنه اعتداء على الجنين

وتعد على الشرع الذى يدعو إلى تكثير النسل

وأكثر الفقهاء تشددا فى ذلك المالكية والحنابلة

قال الدردير من علماء المالكية لا يجوز إخراج المنى المتكون فى الرحم

ولو قبل الأربعين يوما وإذا نفخت فيه الروح حرم إجماعا .

وقال الدسوقى فى حاشيته انه المعتمد

وقال ابن قدامه الحنبلى :

[ من ضرب بطن إمرأة فألقت جنينا

وفى الحامل اذا شربت دواء فألقت جنينا

كان على كل منهما كفارة وغرة اى جاريه صغيره تدفع للأم

أو يدفع لها قيمتها

والحكم بوجوب الكفارة فى هذا المقام يقتضى وقوع الإثم ]

ويذهب جمع غفير من فقهاء الأحناف والشافعية

إلى حرمة الإجهاض من غير عذر من وقت ثبوت الحمل .

ولنا بقية

أخى المسلم

ماذا لو طالت مدة الحمل ؟

هذا ما سنعرفه ان شاء الله تعالى فى الحلقه القادمة

انتظرونا ولكن لا تنسونا من صالح الدعوات