حور العين
04-02-2016, 10:39 AM
من:الأخ / أديب سعيد
إحدى وخمسون فائدة من آية الوضوء
( الجزء الأول - 02 )
{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ }
[ المائدة : 6 ]
الحمد لله ربِّ العالمين ،
والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين ؛ نبينا محمد،
وعلى آله وصحبه أجمعين .
أما بعد :
فهذه إحدى وخمسون فائدةً من آية الوضوء ،
للعلَّامة السعدي رحمه الله، ذَكرها في تفسيره
" تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان"،
عند قوله عز وجل :
{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ
فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ
وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا
وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ
أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا
فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ
وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ }
[ المائدة : 6 ]
فقال رحمه الله :
هذه آيةٌ عظيمة قد اشتملَت على أحكام كثيرة،
نذكر منها ما يَسَّره الله وسهَّله :
الأول :
أنَّ هذه المذكورات فيها امتثالُها
والعمل بها من لَوازم الإيمان الذي لا يتمُّ إلَّا به ؛
لأنَّه صدَّرها بقوله :
{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا .... }
إلى آخرها ؛
أي : يا أيها الذين آمنوا،
اعملوا بِمقتضى إيمانكم بما شرعناه لكم .
الثاني:
الأمر بالقيام بالصَّلاة ؛
لقوله :
{ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ }
الثالث :
الأمر بالنيَّة للصلاة ؛
لقوله :
{ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ }؛
أي: بقصدها ونيَّتها .
الرابع :
اشتراط الطَّهارة لصحَّة الصلاة ؛
لأنَّ الله أمر بها عِند القيام إليها، والأصل في الأمر الوجوب.
الخامس :
أنَّ الطهارة لا تَجب بدخول الوقت ؛
وإنَّما تجِب عند إرادة الصلاة .
السادس :
أنَّ كل ما يُطلق عليه اسم الصَّلاة ؛ من الفرض والنفل ،
وفرض الكفاية، وصلاة الجنازة تُشترط له الطَّهارة،
حتى السجود المجرَّد عند كثير من العلماء كسجود التلاوة والشُّكر
السابع :
الأمر بغَسل الوجه ،
وهو : ما تَحصل به المواجهة من منابِت شَعر الرَّأس المعتاد،
إلى ما انحدَر من اللحيين والذَّقن طولًا، ومن الأذن إلى الأذن عرضًا،
ويدخل فيه المضمضة والاستِنشاق، بالسُّنَّة، ويَدخل فيه الشعور التي فيه،
لكن إن كانت خفيفةً فلا بدَّ من إيصال الماء إلى البشرة،
وإن كانت كثيفة اكتُفي بظاهرها.
الثامن :
الأمر بغَسل اليدين، وأنَّ حدَّهما: إلى المرفقين،
و"إلى" كما قال جمهور المفسِّرين بمعنى : "مع"،
كقوله تعالى :
{ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ }
[ النساء : 2 ]
ولأنَّ الواجب لا يتمُّ إلَّا بغسل جميع المرفق
التاسع :
الأمر بمَسح الرَّأس
العاشر :
أنَّه يجب مَسح جميعه ؛
لأنَّ الباء ليست للتَّبعيض، وإنَّما هي للملاصَقة،
وأنَّه يعمُّ المسح بجميع الرأس
الحادي عشر :
أنَّه يَكفي المسح كيفما كان؛
بيَدَيه أو إحداهما، أو خرقةٍ أو خشبة أو نحوهما؛
لأنَّ الله أطلق المسحَ ولم يقيِّده بصِفة، فدَلَّ ذلك على إطلاقه
الثاني عشر :
أنَّ الواجب المسح ؛
فلو غَسَل رأسَه، ولم يُمِرَّ يدَه عليه، لم يَكفِ؛
لأنَّه لم يأتِ بِما أمر الله به.
الثالث عشر:
الأمر بغَسل الرِّجلين إلى الكعبين،
ويقال فيهما ما يقال في اليدين
الرابع عشر :
فيها الردُّ على الرَّافضة، على قراءة الجمهور بالنَّصب،
وأنَّه لا يجوز مَسحهما ما دامتا مكشوفتَين
الخامس عشر:
فيه الإشارة إلى مَسح الخفَّين،
على قراءة الجرِّ في :
{ وَأَرْجُلَكُمْ } ،
وتكون كلٌّ من القراءتين مَحمولة على معنًى؛
فعلى قِراءة النَّصب فيها غَسلهما إن كانتا مكشوفتين،
وعلى قراءة الجرِّ فيها مَسحهما إذا كانتا مَستورتين بالخفِّ
السادس عشر:
الأمر بالترتيب في الوضوء ؛
لأنَّ الله تعالى ذكرها مرتَّبة؛
ولأنَّه أدخل ممسوحًا وهو الرَّأس بين مَغسولين ؛
ولا يُعلم لذلك فائدَة غير الترتيب
السابع عشر :
أنَّ الترتيب مَخصوص بالأعضاء الأربعة المسميات في هذه الآية،
وأمَّا الترتيب بين المَضمضة والاستِنشاق والوجه،
أو بين اليمنى واليسرى من اليدين والرِّجلين؛
فإنَّ ذلك غير واجب ،
* بل يستحبُّ تقديم المضمضة والاستِنشاق على غسل الوجه،
* وتقديم اليمنى على اليسرى من اليدين والرِّجلين،
* وتقديم مَسح الرَّأس على مسح الأذنين
الثامن عشر :
الأمر بتَجديد الوضوء عند كلِّ صلاة ؛
لتوجد صورة المأمور به.
التاسع عشر :
الأمر بالغُسل من الجنابة
العشرون :
أنَّه يجب تعميم الغُسل للبدَن ؛
لأنَّ الله أضاف التطهُّرَ للبدَن ، ولم يخصِّصه بشيء دون شيء
الحادي والعشرون :
الأمر بغَسل ظاهر الشَّعر وباطنه في الجنابة
الثاني والعشرون :
أنَّه يَندرج الحدَث الأصغر في الحدَث الأكبر،
ويَكفي مَن هُما عليه أن يَنوي، ثمَّ يعمِّم بدنَه؛
لأنَّ الله لم يذكر إلا التطهُّر، ولم يذكر أنه يعيد الوضوء
الثالث والعشرون :
أنَّ الجُنُب يَصدق على من أنزل المنيَّ يقظةً أو منامًا ،
أو جامَع ولو لم ينزِل
الرابع والعشرون :
أنَّ مَن ذَكر أنَّه احتلَم ولم يجد بللًا ؛
فإنه لا غُسل عليه؛ لأنَّه لم تتحقَّق منه الجنابة
الخامس والعشرون :
ذكر مِنَّة الله تعالى على العباد، بمشروعيَّة التيمُّم
إلي اللقاء مع الجزء الثاني والأخير إن شاء الله
إحدى وخمسون فائدة من آية الوضوء
( الجزء الأول - 02 )
{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ }
[ المائدة : 6 ]
الحمد لله ربِّ العالمين ،
والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين ؛ نبينا محمد،
وعلى آله وصحبه أجمعين .
أما بعد :
فهذه إحدى وخمسون فائدةً من آية الوضوء ،
للعلَّامة السعدي رحمه الله، ذَكرها في تفسيره
" تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان"،
عند قوله عز وجل :
{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ
فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ
وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا
وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ
أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا
فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ
وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ }
[ المائدة : 6 ]
فقال رحمه الله :
هذه آيةٌ عظيمة قد اشتملَت على أحكام كثيرة،
نذكر منها ما يَسَّره الله وسهَّله :
الأول :
أنَّ هذه المذكورات فيها امتثالُها
والعمل بها من لَوازم الإيمان الذي لا يتمُّ إلَّا به ؛
لأنَّه صدَّرها بقوله :
{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا .... }
إلى آخرها ؛
أي : يا أيها الذين آمنوا،
اعملوا بِمقتضى إيمانكم بما شرعناه لكم .
الثاني:
الأمر بالقيام بالصَّلاة ؛
لقوله :
{ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ }
الثالث :
الأمر بالنيَّة للصلاة ؛
لقوله :
{ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ }؛
أي: بقصدها ونيَّتها .
الرابع :
اشتراط الطَّهارة لصحَّة الصلاة ؛
لأنَّ الله أمر بها عِند القيام إليها، والأصل في الأمر الوجوب.
الخامس :
أنَّ الطهارة لا تَجب بدخول الوقت ؛
وإنَّما تجِب عند إرادة الصلاة .
السادس :
أنَّ كل ما يُطلق عليه اسم الصَّلاة ؛ من الفرض والنفل ،
وفرض الكفاية، وصلاة الجنازة تُشترط له الطَّهارة،
حتى السجود المجرَّد عند كثير من العلماء كسجود التلاوة والشُّكر
السابع :
الأمر بغَسل الوجه ،
وهو : ما تَحصل به المواجهة من منابِت شَعر الرَّأس المعتاد،
إلى ما انحدَر من اللحيين والذَّقن طولًا، ومن الأذن إلى الأذن عرضًا،
ويدخل فيه المضمضة والاستِنشاق، بالسُّنَّة، ويَدخل فيه الشعور التي فيه،
لكن إن كانت خفيفةً فلا بدَّ من إيصال الماء إلى البشرة،
وإن كانت كثيفة اكتُفي بظاهرها.
الثامن :
الأمر بغَسل اليدين، وأنَّ حدَّهما: إلى المرفقين،
و"إلى" كما قال جمهور المفسِّرين بمعنى : "مع"،
كقوله تعالى :
{ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ }
[ النساء : 2 ]
ولأنَّ الواجب لا يتمُّ إلَّا بغسل جميع المرفق
التاسع :
الأمر بمَسح الرَّأس
العاشر :
أنَّه يجب مَسح جميعه ؛
لأنَّ الباء ليست للتَّبعيض، وإنَّما هي للملاصَقة،
وأنَّه يعمُّ المسح بجميع الرأس
الحادي عشر :
أنَّه يَكفي المسح كيفما كان؛
بيَدَيه أو إحداهما، أو خرقةٍ أو خشبة أو نحوهما؛
لأنَّ الله أطلق المسحَ ولم يقيِّده بصِفة، فدَلَّ ذلك على إطلاقه
الثاني عشر :
أنَّ الواجب المسح ؛
فلو غَسَل رأسَه، ولم يُمِرَّ يدَه عليه، لم يَكفِ؛
لأنَّه لم يأتِ بِما أمر الله به.
الثالث عشر:
الأمر بغَسل الرِّجلين إلى الكعبين،
ويقال فيهما ما يقال في اليدين
الرابع عشر :
فيها الردُّ على الرَّافضة، على قراءة الجمهور بالنَّصب،
وأنَّه لا يجوز مَسحهما ما دامتا مكشوفتَين
الخامس عشر:
فيه الإشارة إلى مَسح الخفَّين،
على قراءة الجرِّ في :
{ وَأَرْجُلَكُمْ } ،
وتكون كلٌّ من القراءتين مَحمولة على معنًى؛
فعلى قِراءة النَّصب فيها غَسلهما إن كانتا مكشوفتين،
وعلى قراءة الجرِّ فيها مَسحهما إذا كانتا مَستورتين بالخفِّ
السادس عشر:
الأمر بالترتيب في الوضوء ؛
لأنَّ الله تعالى ذكرها مرتَّبة؛
ولأنَّه أدخل ممسوحًا وهو الرَّأس بين مَغسولين ؛
ولا يُعلم لذلك فائدَة غير الترتيب
السابع عشر :
أنَّ الترتيب مَخصوص بالأعضاء الأربعة المسميات في هذه الآية،
وأمَّا الترتيب بين المَضمضة والاستِنشاق والوجه،
أو بين اليمنى واليسرى من اليدين والرِّجلين؛
فإنَّ ذلك غير واجب ،
* بل يستحبُّ تقديم المضمضة والاستِنشاق على غسل الوجه،
* وتقديم اليمنى على اليسرى من اليدين والرِّجلين،
* وتقديم مَسح الرَّأس على مسح الأذنين
الثامن عشر :
الأمر بتَجديد الوضوء عند كلِّ صلاة ؛
لتوجد صورة المأمور به.
التاسع عشر :
الأمر بالغُسل من الجنابة
العشرون :
أنَّه يجب تعميم الغُسل للبدَن ؛
لأنَّ الله أضاف التطهُّرَ للبدَن ، ولم يخصِّصه بشيء دون شيء
الحادي والعشرون :
الأمر بغَسل ظاهر الشَّعر وباطنه في الجنابة
الثاني والعشرون :
أنَّه يَندرج الحدَث الأصغر في الحدَث الأكبر،
ويَكفي مَن هُما عليه أن يَنوي، ثمَّ يعمِّم بدنَه؛
لأنَّ الله لم يذكر إلا التطهُّر، ولم يذكر أنه يعيد الوضوء
الثالث والعشرون :
أنَّ الجُنُب يَصدق على من أنزل المنيَّ يقظةً أو منامًا ،
أو جامَع ولو لم ينزِل
الرابع والعشرون :
أنَّ مَن ذَكر أنَّه احتلَم ولم يجد بللًا ؛
فإنه لا غُسل عليه؛ لأنَّه لم تتحقَّق منه الجنابة
الخامس والعشرون :
ذكر مِنَّة الله تعالى على العباد، بمشروعيَّة التيمُّم
إلي اللقاء مع الجزء الثاني والأخير إن شاء الله