المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : دين وحكمه ( الحلقة الثلاثون )


vip_vip
03-17-2011, 07:26 PM
نواصل على بركة الله و نسأل الله العون و التوفيق
( الحلقة الثلاثون )
{ الموضوع الخامس ( الزكـــاة ) - الفقرة ط }
أخى المسلم
لقد أنتهينا بفضل الله و حمده من شرح زكاة عروض التجارة
و ننتقل إلى الجزء الأخر من شرح
زكاة الزرع و الثمر

ثبتت زكاة الزرع و الثمر بالكتاب و السنة وإجماع الأمة

قال الحق سبحانه و تعالى
بسم الله الرحمن الرحيم
{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الأَرْضِ
وَلاَ تَيَمَّمُواْ الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِآخِذِيهِ إِلاَّ أَن تُغْمِضُواْ فِيهِ
وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ }
البقرة 267

و قال سبحانه و تعالى
{ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ
مُخْتَلِفاً أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهاً وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُواْ مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ
وَآتُواْ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلاَ تُسْرِفُواْ إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ }
الأنعام141
صدق الله العظيم

فقد دلت هاتان الآيتان الكريمتان على وجوب الزكاة
فيما خرج من الأرض من الزرع و الثمر

و قد قال صلى الله عليه و على آله و صحبه و سلم
( فيما سقت السماء و البعل و السيل العشر
و فيما سقى بالنضح نصف العشر )
البعل أى هو الذى يشرب بعرقه دون سقى
النضح أى بالدلو و نحوه
رواه البيهقى و الحاكم

و قد كان أحد الصحابة رضى الله عنهم
يبعث عماله إلى مختلف الأقطار ليجمعوا من أصحاب الزروع
و الثمار زكاة ما تخرجه أرضهم من الزرع و الثمر

و هذه الزكاة لا يشترط فيها مرور الحول
بل يجب أخراجها عند حصاد الزرع
و جنى الثمر

قال تعالى
{ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ
مُخْتَلِفاً أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهاً وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُواْ مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ
وَآتُواْ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلاَ تُسْرِفُواْ إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ }
الأنعام141

ما تخرج منه الزكاة
أخى المسلم

هل تجب الزكاة فى كل ما يخرج من الارض ؟؟
و هل هناك أنواع مخصوصة نص الشارع عليها لا تجب فى غيرها

أختلف الفقهاء فى ذلك

ماذا قال أبو حنيفة يرحمه الله
تجب الزكاة فى كل ما أنبتته الأرض
لا فرق بين الخضروات و غيرها
بشرط أن يقصد بزراعته أستغلال الأرض
بمعنى أن يقوم الآدمى بزراعتها رغبة فى الأنتفاع بغلتها
و ذلك بخلاف ما يخرج منها عفوا كالحشيش و الحطب و البوص الفارسى
و نحوه من كل ما لا يصلح قوتا للناس

و أستدل على قوله هذا بالعموم
ما قال صلى الله عليه و سلم
( فيما سقت السماء العشر..... ) الحديث
فهو عام يتناول جميع ما يزرعه الأنسان رغبة فى الأنتفاع به

ماذا قال مالك يرحمه الله
و ذهب مالك إلى وجوب الزكاة فى كل ما ييبس و يبقى مده طويلة
من غير أن يصيبه الفساد
سواء كان مقتاتا كالقمح و الشعير
أو غير مقتات كالقرطم و السمسم
إذا ما قام بزراعته مسلم بقصد إستغلال الأرض
و لا زكاة عنده فى الخضروات و الفواكه كالتين و الرمان و التفاح

مقتاتا أى ما يكون قوتا للناس يصنعون منه الخبز و غيره
القرطم نوع من الخضروات يستخرج منه الزيت و يتخذه الناس أداما يأكلون به الخبز

ماذا قال الشافعى يرحمه الله
ذهب الشافعى إلى وجوب الزكاة فيما تخرجه الأرض
بشرط أن يكون مما يقتات و يدخر
و يستنبته الآدميون كالقمح و الشعير

ماذا قال النووى و هو شافعى المذهب

قال النووى
مذهبنا أنه لا زكاة فى غير النخل و العنب من الأشجار
و لا فى شئ من الحبوب إلا فيما يقتات و يدخر
و لا زكاة فى الخضروات

ماذا قال الأمام أحمد

ذهب الأمام أحمد الى وجوب الزكاة فى كل ما أخرجه الله من الأرض
من الحبوب و الثمار مما يبس و يبقى و يكال و يستنبته الآدميون فى أراضيهم
سواء أكان قوتا كالحنطة أم كان من القطنيات
أم كان من الأباريز كالكسبرة و الكراوية
أم كان من البذور كبذر الكتان و القثاء و الخيار
أو حب البقول كالقرطم و السمسم
و تجب عنده أيضا فيما جمع هذه الأوصاف من الثمار اليابسة
مثل التمر و الزبيب و المشمش و التين و اللوز و البندق و الفستق
و الحنطة تعنى القمح
القطنيات تعنى الحبوب سوى البر و الشعير
و سميت بذلك لأنها تقطن آى تخزن فى البيوت
و هى سبعة أصناف فى الغالب
و قد جمعهم بعضهم فى قوله حجل فتعب :-
و تعنى
فالحاء هى للحمص
و الجيم هى للجلبان
و اللام هى للوبيا
و الفاء هى للفول
و التاء هى للترمس
و العين هى للعدس
و الباء هى للبسلة ( وهى البازلاء )

و لا زكاة عنده فى سائر الفواكه
كالخوخ و البطيخ و الباذنجان و اللفت و الجزر
أما بذور القثاء و الخيار ففيها الزكاة كما تقدم
فاذا ما أصبح كل منهما ثمرا يقضب و يؤكل فلا زكاة فيه
لأنه ليس قوتا يعتمد عليه الناس فى معاشهم
و ليس يصلح للأدخار و ليس مما يكال
ماذا قال الحسن البصرى و الثورى و الشعبى
قالوا لا تجب الزكاة إلا فى
القمح و الشعير و الزبيب و الذرة و التمر
و ذلك لحديث أبى موسى الأشعرى و معاذ
أن النبى صلى الله عليه و سلم
بعثهما إلى اليمن فأمرهما أن يعلما الناس أمر دينهم
و قال
( لا تؤخذ الصدقة إلا من هذه الأربعة و هى :-
الشعير و الحنطة و الزبيب و التمر )
أخرجه الحاكم و الدارقطنى و الطبرانى

و أخرج أبن ماجه و الدارقطنى عن عمرو بن شعيب قال
إنما سن رسول الله صلى الله عليه و سلم
الزكاة فى
الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب
و زاد أبن ماجة الذرة

أخى المسلم

نكتفى بهذا القدر و نستكمل إن شاء الله
الحلقة القادمة بقية زكاة الزروع و الثمار