المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : حديثى اليوم السبت 16.03.1432


vip_vip
03-27-2011, 11:33 AM
حديث اليوم السبت 16.03.1432
مرسل من عدنان الياس مع الشكر للأخ مالك المالكى

( ممَا جَاءَ فى الإشارة فى التشهد )




حَدَّثَنَامَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَوَ يَحْيَى بْنُ مُوسَى وَ غَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوا


حَدَّثَنَاعَبْدُالرَّزَّاقِ عَنْمَعْمَرٍعَنْعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَعَنْنَافِعٍعَنْابْنِ عُمَرَ


( أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ كَانَ إِذَا جَلَسَ فِي الصَّلَاةِ


وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى رُكْبَتِهِ وَ رَفَعَ إِصْبَعَهُ الَّتِي تَلِي الْإِبْهَامَ الْيُمْنَى


يَدْعُو بِهَا وَ يَدُهُ الْيُسْرَى عَلَى رُكْبَتِهِ بَاسِطَهَا عَلَيْهِ )


قَالَ وَ فِي الْبَاب عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ وَ نُمَيْرٍ الْخُزَاعِيِّ وَ أَبِي هُرَيْرَةَ


وَ أَبِي حُمَيْدٍ وَ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُابْنِ عُمَرَحَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ


لَا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَإِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ


عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ


وَالتَّابِعِينَ يَخْتَارُونَ الْإِشَارَةَ فِي التَّشَهُّدِ وَهُوَ قَوْلُ أَصْحَابِنَا


الشــــــــــــــــــــروح


قَوْلُهُ : ( كَانَ إِذَا جَلَسَ فِي الصَّلَاةِ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى


عَلَى رُكْبَتِهِ وَرَفَعَ إِصْبَعَهُ)


ظَاهِرُهُ أَنَّرَفْعَ الْإِصْبَعِكَانَ فِي ابْتِدَاءِ الْجُلُوسِ ( الَّتِي تَلِي الْإِبْهَامَ )


وَهِيَ الْمُسَبِّحَةُ ( يَدْعُو بِهَا ) أَيْ يُشِيرُ بِهَا ( بَاسِطَهَا عَلَيْهِ ) بِالنَّصْبِ أَيْ حَالَ كَوْنِهِ


بَاسِطًا يَدَهُ عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُسْرَى مِنْ غَيْرِ رَفْعِ إِصْبَعٍ ،


وَفِي رِوَايَةٍ بَاسِطَهَا عَلَيْهَا وَهُوَ الظَّاهِرُ .


وَاعْلَمْ أَنَّهُ قَدْ وَرَدَ فِي وَضْعِ الْيَدِ الْيُمْنَى عَلَى الْفَخِذِ حَالَ التَّشَهُّدِ هَيْئَاتٌ هَذِهِ إِحْدَاهَا


وَلَيْسَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ ذِكْرُ قَبْضِ الْأَصَابِعِ ، وَكَذَلِكَ أَخْرَجَمُسْلِمٌمِنْ حَدِيثِابْنِ الزُّبَيْرِ،


وَكَذَلِكَ أَخْرَجَأَبُو دَاوُدَوَالتِّرْمِذِيُّمِنْ حَدِيثِأَبِي حُمَيْدٍبِدُونِ ذِكْرِ الْقَبْضِ ،


وَالظَّاهِرُ أَنْ تُحْمَلَ هَذِهِ الْأَحَادِيثُ عَلَى الْأَحَادِيثِ الَّتِي فِيهَا ذِكْرُ الْقَبْضِ .


وَالثَّانِيَةُ : أَنْ يَعْقِدَ الْخِنْصَرَ وَالْبِنْصِرَ وَالْوُسْطَى وَيُرْسِلَ الْمُسَبِّحَةَ وَيَضُمَّ الْإِبْهَامَ


إِلَى أَصْلِ الْمُسَبِّحَةِ وَهُوَ عَقْدُ ثَلَاثَةٍ وَخَمْسِينَ ،


كَمَا أَخْرَجَمُسْلِمٌمِنْ حَدِيثِابْنِ عُمَرَرَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ،


أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا قَعَدَ فِي التَّشَهُّدِ وَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى


عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُسْرَى ، وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى وَعَقَدَ ثَلَاثًا وَخَمْسِينَ ، وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ


قَالَ الْحَافِظُ فِي التَّلْخِيصِ بَعْدَ ذِكْرِ هَذَا الْحَدِيثِ :


وَصُورَتُهَا أَنْ يُجْعَلَ الْإِبْهَامُ مُعْتَرِضَةً تَحْتَ الْمُسَبِّحَةِ ، انْتَهَى .


وَالثَّالِثَةُ : أَنْ يَعْقِدَ الْخِنْصَرَ وَالْبِنْصِرَ وَيُرْسِلَ السَّبَّابَةَ ، وَيُحَلِّقَ الْإِبْهَامَ وَالْوُسْطَى ،


كَمَا أَخْرَجَأَبُو دَاوُدَوَالنَّسَائِيُّمِنْ حَدِيثِوَائِلِ بْنِ حُجْرٍ


فِي وَصْفِ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِيهِ


: ثُمَّ جَلَسَ فَافْتَرَشَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى ، وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى ،


وَحَدَّ مِرْفَقَهُ الْأَيْمَنَ عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى ، وَقَبَضَ ثِنْتَيْنِ وَحَلَّقَ حَلْقَةً وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ .


وَالرَّابِعَةُ : قَبْضُ الْأَصَابِعِ كُلِّهَا ، وَالْإِشَارَةُ بِالسَّبَّابَةِ كَمَا رَوَىمُسْلِمٌ


مِنْ حَدِيثِابْنِ عُمَرَمَرْفُوعًاكَانَ إِذَا جَلَسَ فِي الصَّلَاةِ وَضَعَ كَفَّهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى ،


وَقَبَضَ أَصَابِعَهُ كُلَّهَا وَأَشَارَ بِأُصْبُعِهِ الَّتِي تَلِي الْإِبْهَامَ . قَالَالرَّافِعِيُّ


: الْأَخْبَارُ وَرَدَتْ بِهَا جَمِيعًا ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ مَرَّةً


هَكَذَا وَمَرَّةً هَكَذَا . وَقَالَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْأَمِيرُفِي سُبُلِ السَّلَامِ :


الظَّاهِرُ أَنَّهُ مُخَيَّرٌ بَيْنَ هَذِهِ الْهَيْئَاتِ ، انْتَهَى .


فَجَعَلَ الْحَافِظُابْنُ الْقَيِّمِفِي زَادَ الْمَعَادِ هَذِهِ الرِّوَايَاتِ كُلَّهَا وَاحِدَةً ، وَتَكَلَّفَ فِي بَيَانِ تَوْحِيدِهَا .


وَالْحَقُّ مَا قَالَالرَّافِعِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْأَمِيرُ .



قَوْلُهُ : ( حَدِيثُابْنِ عُمَرَحَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ إِلَخْ )


وَأَخْرَجَهُمُسْلِمٌ .



قَوْلُهُ : ( وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ


النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالتَّابِعِينَ يَخْتَارُونَ


الْإِشَارَةَ فِي التَّشَهُّدِ وَهُوَ قَوْلُ أَصْحَابِنَا )


الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ أَصْحَابِنَا أَهْلُ الْحَدِيثِ رَحِمَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى كَمَا حَقَّقْنَاهُ فِي الْمُقَدِّمَةِ ،


وَكَانَلِلتِّرْمِذِيِّأَنْ يَقُولَ : وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ أَوْ عِنْدَ عَامَّةِ أَهْلِ الْعِلْمِ ،


فَإِنَّهُ لَا يُعْرَفُ فِي هَذَا خِلَافُ السَّلَفِ . قَالَمُحَمَّدٌفِي مُوَطَّئِهِ بَعْدَ ذِكْرِ


حَدِيثِابْنِ عُمَرَفِي الْإِشَارَةِ : وَبِصُنْعِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَأْخُذُ .


وَهُوَ قَوْلُأَبِي حَنِيفَةَ، انْتَهَى . قَالَعَلِيٌّ الْقَارِيُّ : وَكَذَا قَوْلُمَالِكٍوَالشَّافِعِيِّوَأَحْمَدَ،


وَلَا يُعْرَفُ فِي الْمَسْأَلَةِ خِلَافُ السَّلَفِ مِنَ الْعُلَمَاءِ ،


وَإِنَّمَا خَالَفَ فِيهَا بَعْضُ الْخَلَفِ فِي مَذْهَبِنَا مِنَ الْفُقَهَاءِ ، انْتَهَى

vip_vip
03-27-2011, 11:34 AM
وَقَالَ صَاحِبُ التَّعْلِيقِ الْمُمَجَّدِ مِنَ الْعُلَمَاءِ الْحَنَفِيَّةِ ،


أَصْحَابُنَا الثَّلَاثَةُ يَعْنِيأَبَا حَنِيفَةَوَأَبَا يُوسُفَوَمُحَمَّدًااتَّفَقُوا عَلَى تَجْوِيزِ الْإِشَارَةِ


لِثُبُوتِهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابِهِ بِرِوَايَاتٍ مُتَعَدِّدَةٍ ،


وَقَدْ قَالَ بِهِ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الْعُلَمَاءِ حَتَّى قَالَابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ : إِنَّهُ لَا خِلَافَ فِي ذَلِكَ ،


وَإِلَى اللَّهِ الْمُشْتَكَى مِنْ صَنِيعِ كَثِيرٍ مِنْ أَصْحَابِنَا مِنْ أَصْحَابِ الْفَتَاوَى ،


كَصَاحِبِ الْخُلَاصَةِ وَغَيْرِهِ حَيْثُ ذَكَرُوا أَنَّ الْمُخْتَارَ عَدَمُ الْإِشَارَةِ بَلْ ذَكَرَ بَعْضُهُمْ أَنَّهَا مَكْرُوهَةٌ ،


فَالْحَذَرُ الْحَذَرُ مِنَ الِاعْتِمَادِ عَلَى قَوْلِهِمْ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ ، انْتَهَى .


تَنْبِيهٌ : قَالَالنَّوَوِيُّ : فِي شَرْحِمُسْلِمٍ : قَالَ أَصْحَابُنَا :


يُشِيرُ عِنْدَ قَوْلِهِ : إِلَّا اللَّهُ مِنَ الشَّهَادَةِ ، انْتَهَى . وَقَالَ صَاحِبُ سُبُلِ السَّلَامِ :


مَوْضِعُ الْإِشَارَةِ عِنْدَ قَوْلِهِ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ،


لِمَا رَوَاهُالْبَيْهَقِيُّمِنْ فِعْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، انْتَهَى .


وَقَالَالطِّيبِيُّفِي شَرْحِ قَوْلِهِ وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ فِي حَدِيثِابْنِ عُمَرَ،


أَيْ رَفَعَهَا عِنْدَ قَوْلِهِ إِلَّا اللَّهُ لِيُطَابِقَ الْقَوْلُ الْفِعْلَ عَلَى التَّوْحِيدِ ، انْتَهَى .


وَقَالَعَلِيٌّ الْقَارِيُّفِي الْمِرْقَاةِ بَعْدَ ذِكْرِ قَوْلِالطِّيبِيِّهَذَا :


وَعِنْدَنَا يَعْنِي الْحَنَفِيَّةَ يَرْفَعُهَا عِنْدَ لَا إِلَهَ وَيَضَعُهَا عِنْدَ إِلَّا اللَّهُ لِمُنَاسَبَةِ


الرَّفْعِ لِلنَّفْيِ وَمُلَاءَمَةِ الْوَضْعِ لِلْإِثْبَاتِ ، وَمُطَابَقَةً بَيْنَ الْقَوْلِ وَالْفِعْلِ حَقِيقَةً ، انْتَهَى .


قُلْتُ : ظَاهِرُ الْأَحَادِيثِ يَدُلُّ عَلَى الْإِشَارَةِ مِنِ ابْتِدَاءِ الْجُلُوسِ وَلَمْ أَرَ حَدِيثًا صَحِيحًا


يَدُلُّ عَلَى مَا قَالَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَفِيَّةُ . وَأَمَّا مَا رَوَاهُالْبَيْهَقِيُّمِنْ فِعْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ


فَلَمْ أَقِفْ عَلَيْهِ ، وَلَمْ يَذْكُرْ صَاحِبُ السُّبُلِ سَنَدَهُ وَلَا لَفْظَهُ ،


فَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ كَيْفَ حَالُهُ .


تَنْبِيهٌ آخَرُ : قَدْ جَاءَ فِي تَحْرِيكِ السَّبَّابَةِ حِينَ الْإِشَارَةِحَدِيثَانِ مُخْتَلِفَانِ ،


فَرَوَىأَبُو دَاوُدَوَالنَّسَائِيُّعَنْعَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِقَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ


يُشِيرُ بِأُصْبُعِهِ إِذَا دَعَا وَلَا يُحَرِّكُهَا . قَالَالنَّوَوِيُّ : إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ فَهَذَا الْحَدِيثُ


يَدُلُّ صَرَاحَةً عَلَى عَدَمِ التَّحْرِيكِ ، وَهُوَ قَوْلُأَبِي حَنِيفَةَ .


وَحَدِيثُوَائِلِ بْنِ حُجْرٍيَدُلُّ عَلَى التَّحْرِيكِ وَهُوَ مَذْهَبُمَالِكٍ .


قَالَالْبَيْهَقِيُّ : يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِالتَّحْرِيكِ الْإِشَارَةَ بِهَا لَا تَكْرِيرَ تَحْرِيكِهَا


حَتَّى لَا يُعَارَضَ حَدِيثُابْنِ الزُّبَيْرِعِنْدَأَحْمَدَوَأَبِي دَاوُدَوَالنَّسَائِيِّ


وَابْنِ حِبَّانَفِي صَحِيحِهِ بِلَفْظِ : كَانَ يُشِيرُ بِالسَّبَّابَةِ وَلَا يُحَرِّكُهَا


وَلَا يُجَاوِزُ بَصَرُهُ إِشَارَتَهُ . قَالَالشَّوْكَانِيُّفِي النَّيْلِ :


وَمِمَّا يُرْشِدُ إِلَى مَا ذَكَرَهُالْبَيْهَقِيُّ، رِوَايَةُأَبِي دَاوُدَلِحَدِيثِوَائِلٍ


فَإِنَّهَا بِلَفْظِ : وَأَشَارَ


فَائِدَةٌ : السُّنَّةُ أَنْ لَا يُجَاوِزَ بَصَرُهُ إِشَارَتَهُ كَمَا فِي حَدِيثِ ابْنِ الزُّبَيْرِ الْمَذْكُورِ آنِفًا ،


وَيُشِيرُ بِهَا مُوَجَّهَةً إِلَى الْقِبْلَةِ وَيَنْوِي بِالْإِشَارَةِ التَّوْحِيدَ وَالْإِخْلَاصَ .


وَقَالَ ابْنُ رَسْلَانَ : وَالْحِكْمَةُ فِي الْإِشَارَةِ بِهَا أَنَّ الْمَعْبُودَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَاحِدٌ


لِيَجْمَعَ فِي تَوْحِيدِهِ بَيْنَ الْقَوْلِ وَالْفِعْلِ وَالِاعْتِقَادِ