المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : درس اليوم 05.11.1437


نسمة أمل
08-09-2016, 04:05 PM
من:إدارة بيت عطاء الخير
درس اليوم

[ الحج
شروط وجوب، وصحة، وإجزاء ]

المبحث الأول: الإسلام
المطلب الأول: حكم حج الكافر

لا يصح الحج من الكافر، ولا يجب عليه ، ولا يجزئ عنه إن وقع منه .

الأدلة:

أولاً: من الكتاب

1- قال الله تعالى:

{ وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلاَّ أَنَّهُمْ كَفَرُواْ بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ }

[التوبة: 54].

وجه الدلالة:

أنه إذا كانت النفقات لا تقبل منهم لكفرهم مع أن نفعها متعدٍّ، فالعبادات

الخاصة أولى ألَّا تقبل منهم، والحج من العبادات الخاصة،

فلا يُقبَل من كافر.

2- وقال تعالى:

{ قُل لِلَّذِينَ كَفَرُواْ إِن يَنتَهُواْ يُغَفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ }

[الأنفال 38].

ثانياً: من السنة:

عن عمرو بن العاص رضي الله عنه،

أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له:

( أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله؟ وأن الهجرة تهدم
ما كان قبلها؟ وأن الحج يهدم ما كان قبله؟ )

أخرجه مسلم .

وجه الدلالة:

أن الحديث صحيح صريح في قطع النظر عما قبل الاسلام .

ثالثاً: الإجماع:

أجمع أهل العلم على أن الحج إنما يتعلق فرضه بالمسلم،

نقله ابن حزم ، وابن قدامة ، والشربيني .

المطلب الثاني: من حج الفريضة، ثم ارتد ثم تاب
وأسلم فهل يجب عليه الحج من جديد؟

لا تجب عليه حجة الإسلام مجددا بعد التوبة عن الردة، وهذا مذهب

الشافعية ، والحنابلة وقول ابن حزم واختاره ابن عثيمين وبه أفتت

اللجنة الدائمة .

الأدلة:

أولا من الكتاب:
قال الله تعالى:

{ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ
فَأُوْلَـئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ
وَأُوْلَـئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ }

[البقرة: 217].

وجه الدلالة:

أن الآية دلت على أن إحباط الردة للعمل مشروط بالموت .

ثانياً: من السنة:

قول النبي لحكيم بن حزام:

( أسلمت على ما أسلفت عليه من خير )

أخرجه مسلم .

وجه الدلالة:

أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أثبت له ثواب ما قدم من أعمال صالحة

حال كفره، بعد أن أسلم، فمن باب أولى ثبوت الأعمال التي قدمها المرء

حال إسلامه قبل ارتداده إذا عاد إلى الإسلام.

المبحث الثاني: العقل

العقل شرطٌ في وجوب الحج وإجزائه، فلا يجب على المجنون، ولا تجزئ

عن حجة الإسلام إن وقعت منه.

أولاً: من السنة:

عن عائشة رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

( رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ،
وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل ).

ثانياً: الإجماع:

أجمع أهل العلم على عدم وجوب الحج على المجنون، نقل ذلك ابنُ قدامة

، والنوويُّ ، والمرداوي ، وأجمعوا كذلك على أنه لو حج فإنه لا يجزئه

عن حجة الفريضة، نقل ذلك ابن المنذر .

ثالثاً: أن المجنون ليس من أهل العبادات،

فلا يتعلق التكليف به كالصبي .

رابعاً: أن الحج لابد فيه من نية وقصد، ولا يمكن وجود

ذلك في المجنون .

مسألة: هل العقل شرط صحة؟

اختلف أهلُ العلم في صحة حج المجنون على قولين:

القول الأول: يصح الحج من المجنون بإحرام وليه عنه، وهو مذهب

الجمهور من الحنفية ، والمالكية في المشهور ، والشافعية .

دليل ذلك:

القياس على صحة حج الصبي الذى لا يميز في العبادات .

القول الثاني: لا يصح الحج من المجنون ولو أحرم عنه وليه وهو مذهب

الحنابلة ، وقول للحنفية ، وقول للمالكية ، ووجه للشافعية ،

واختاره ابن عثيمين .

الأدلة:

أولاً: من السنة:

عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

( رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ،
وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل ) .

وجه الدلالة:

أن المراد برفع القلم عدم تكليفهم، فدل ذلك على أن المجنون ليس

من أهل التكليف، وعلى عدم صحة العبادة منه .

ثانياً:أن العقل مناط التكليف، وبه تحصل أهلية العبادة، والمجنون ليس

أهلا لذلك، فلا معنى ولا فائدة في نسكه، أشبه العجماوات .

ثالثاً: أن الحج عبادة من شرطها النية، وهي لا تصح من المجنون .

رابعاً:الإجماع على أن المجنون لو أحرم بنفسه لم ينعقد إحرامه؛

وقد حكى المرداوي الإجماع على ذلك، فكذلك إذا أحرم عنه غيره

أسأل الله لي و لكم الثبات اللهم صلِّ و سلم و زِد و بارك
على سيدنا محمد و على آله و صحبه أجمعين

و الله سبحانه و تعالى أعلى و أعلم و أجَلّ

صدق الله العلى العظيم و صدق رسوله الكريم

و صلى الله على سيدنا محمد و على آله و صحبه و سلم

( نسأل الله أن يرزقنا إيمانا صادقاً و يقينا لاشكّ فيه )

( اللهم لا تجعلنا ممن تقوم الساعة عليهم و ألطف بنا يا الله )

( و الله الموفق )

و نسأل الله لنا و لكم التوفيق و شاكرين لكم حُسْن متابعتكم

و إلى اللقاء في الحديث القادم و أنتم بكل الخير و العافية

" إن شـاء الله "