المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : درس اليوم 01.12.1437


نسمة أمل
09-03-2016, 09:37 AM
من:إدارة بيت عطاء الخير
درس اليوم
[ محظورات الإحرام وما يجب فيها
وفي ترك الواجب من الفدية...4 ]

محظورات الإحرام التي تجب فيها فدية أذى

المبحث الخامس: تغطية الرأس للذكر

المطلب الأول: حكم تغطية الرأس للذكر
تغطية الرأس للذكر من محظورات الإحرام، مثل: الطاقية، والغترة،
والعمامة، وما أشبه ذلك.

الأدلة:
أولاً: من السنة:

1- عن ابن عباس رضي الله عنهما:

( أن رجلاً وقصه بعيرُه ونحن مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو
محرم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر،
وكفنوه في ثوبين، ولا تمسوه طيبا، ولا تخمروا رأسه؛
فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا ).

وجه الدلالة:

أنه علَّل منع تخمير رأسه ببقائه على إحرامه، فعلم أن المحرم ممنوعٌ
منه؛ فإن المحرِم الحي أولى من المحرِم الميت.

2- عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما

( أن رجلاً قال: يا رسول الله، ما يلبس المحرم من الثياب؟
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلبسوا القمص،
ولا العمائم، ولا السراويلات، ولا البرانس، ولا الخفاف.. ).

وجه الدلالة:

أن ذكر العمامة بعد ذكر البرانس دليلٌ على أنه لا يجوز تغطية الرأس
لا بمعتاد اللباس، ولا بنادره.

ثانياً: الإجماع:

نقل الإجماع على ذلك ابنُ المنذر، وابن عبدالبر، وابن رشد، وابن القيم.

المطلب الثاني: أقسام ستر الرأس

ستر الرأس على أقسام:

الأول: أن يغطيه بما يحمله على رأسه ولا يقصد به التغطية، فهذا جائز،
باتفاق المذاهب الفقهية: الحنفية والمالكية والشافعية، والحنابلة , وهو
اختيار ابن حزم،وابن حجر، وابن باز وابن عثيمين ؛ وذلك لأنه لا يقصد
به الستر؛ ولا يستر بمثله عادةً.

الثاني: أن يستره بملاصق بما يلبس عادةً على الرأس، مثل الشماغ
والعمامة والطاقية، والخوذة فهذا حرام.

الأدلة:
أولاً: من السنة:

1- عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما،

( أن رجلا قال: يا رسول الله، ما يلبس المحرم من الثياب؟
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يلبس القمص، ولا العمائم،
ولا السراويلات، ولا البرانس، ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين،
فليلبس خفين، وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا من الثياب
شيئا مسه الزعفران أو ورس )

وجه الدلالة:

أن ذكر العمامة بعد ذكر البرانس دليل على أنه لا يجوز تغطية الرأس
لا بمعتاد اللباس، ولا بنادره.

2- عن ابن عباس رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه
قال في قصة الرجل الذي وقصته دابته:

( لا تخمِّروا رأسه ).

ثانياً: الإجماع:

نقل الإجماع على ذلك ابن حزم،والنووي، وابن القيم.

الثالث: أن يستظل بمنفصل عنه، غير تابع كالاستظلال بخيمة،
أو شجرة، فهذا جائز.

الأدلة:
أولاً: من السنة:

1- عن جابر رضي الله عنه أنه قال في حديث حجة النبي
صلى الله عليه وسلم:

( وأمر بقبة من شعر، فضربت له بنمرة، فأتى عرفة،
فوجد القبة قد ضربت له بنمرة، فنزل بها...).

2- عن أم الحصين:

( أن بلالا أو أسامة كان رافعا ثوبا يستر به النبي
صلى الله عليه وسلم من الحر ).

ثانياً: الإجماع:

نقل الإجماع على ذلك ابن عبدالبر، وابن قدامة، والنووي، وابن القيم.

الرابع: أن يُظلِّل رأسه بتابع له منفصل كالشمسية والسيارة، ومحمل
البعير، وما أشبهه، فهذا يجوز، وهو مذهب الحنفية، والشافعية، ورواية
عن أحمد، وبه قال طائفة من السلف، واختاره ابن المنذر وابن القيم ,
والشوكاني والشنقيطي وابن باز وابن عثيمين.والألباني.

الأدلة:
أولاً: من السنة:

1- عن جابر رضي الله عنه قال:

( حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع،
فرأيت أسامة وبلالاً، وأحدهما آخِذ بخطام ناقة النبي
صلى الله عليه وسلم، والآخر رافع ثوبه يستره من الحر
حتى رمى جمرة العقبة ).

2- عن أم الحصين:

( أن بلالاً أو أسامة كان رافعا ثوبا يستر به
النبي صلى الله عليه وسلم من الحر ).

ثانياً: القياس:

أن ذلك لا يقصد به الاستدامة، فلم يكن به بأس، كالاستظلال بالحائط

ثالثاً: استصحاب الأصل:

فما يحلُّ للحلال يحلُّ للمحرم، إلا ما قام على تحريمه دليل.

المطلب الثاني: الفدية في تغطية الرأس
تجب في تغطية الرأس الفدية بذبح شاة، أو صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة
مساكين، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة: الحنفية، والمالكية،
والشافعية، والحنابلة.

الدليل على ذلك:

القياس على الفدية في حلق الرأس، بجامع أنه استمتاع محض،
وترفه باستعمال محظور.

المطلب الثالث: مقدار تغطية الرأس الذي تجب فيه الفدية
لا يشترط لوجوب الفدية ستر جميع الرأس، وهو مذهب جمهور الفقهاء
من المالكية، والشافعية، والحنابلة.

الأدلة:

أولاً: عموم الأدلة في الفدية، ولا فرق فيها بين القليل والكثير.

ثانياً: أنه معنًى حصل به الاستمتاع بالمحظور، فاعتبر بمجرد
الفعل كالوطء.

ثالثاً: أن تقدير ما تجب به الفدية وما لا تجب به لا يكون إلا بتوقيف من
الشارع، ولا يوجد في الباب شيء، فوجب الوقوف على العمومات التي
توجب الفدية على من ارتكب المحظور قليلا كان أو كثيرا.

رابعاً: أن الانتفاع بتغطية الرأس يحصل في البعض، فتجب الفدية بذلك.

خامساً: القياس على عدم اشتراط حلق جميع شعر الرأس لوجوب الفدية.

المطلب الرابع:حكم تغطية الوجه للمحرم

تغطية الوجه للمحرم مباح، وهو مذهب الشافعية والحنابلة، وبه قال
جماعة من السلف , وابن حزم، واختاره ابن عثيمين.

الأدلة:
أولاً: من السنة:

عن ابن عباس رضي الله عنهما،
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:

( ولا تخمروا رأسه فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا ).

وجه الدلالة:

أن النص خص الرأس بالنهي عن التغطية، فمفهومه يقتضي جواز تغطية
غيره، أما ما جاء من تغطية الوجه فهو شاذ ضعيف.

ثانيا: أقوال الصحابة:

1- عن عبدالرحمن بن القاسم، عن أبيه:

((أن عثمان بن عفان وزيد بن ثابت ومروان بن الحكم
كانوا يخمرون وجوههم وهم حرم)).

2- عن عبدالله بن عامر بن ربيعة قال: ((رأيت عثمان بالعَرْج
وهو محرم في يوم صائف قد غطى وجهه بقطيفة أُرْجُوان ).
ولا يعرف لهؤلاء الصحابة مخالف منهم.

ثالثا: أن الأصل هو الإباحة.

أسأل الله لي و لكم الثبات اللهم صلِّ و سلم و زِد و بارك
على سيدنا محمد و على آله و صحبه أجمعين

و الله سبحانه و تعالى أعلى و أعلم و أجَلّ

صدق الله العلى العظيم و صدق رسوله الكريم

و صلى الله على سيدنا محمد و على آله و صحبه و سلم


( نسأل الله أن يرزقنا إيمانا صادقاً و يقينا لاشكّ فيه )

( اللهم لا تجعلنا ممن تقوم الساعة عليهم و ألطف بنا يا الله )

( و الله الموفق )

و نسأل الله لنا و لكم التوفيق و شاكرين لكم حُسْن متابعتكم

و إلى اللقاء في الحديث القادم و أنتم بكل الخير و العافية

" إن شـاء الله "