المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : درس اليوم 03.12.1437


حور العين
09-06-2016, 12:46 AM
من:إدارة بيت عطاء الخير
درس اليوم
[ محظورات الإحرام وما يجب فيها
وفي ترك الواجب من الفدية...6 ]

ما لا فدية فيه (عقد النكاح)
المبحث الأول: حكم عقد النكاح للمحرم
يحرم عقد النكاح على المحرم، ولا يصح، سواء كان المحرم الولي،
أو الزوج، أو الزوجة، ولا فدية فيه، وهذا مذهب جمهور الفقهاء من
المالكية، والشافعية، والحنابلة، والظاهرية، وهو قول طوائف من السلف.

الأدلة:
أ- أدلة تحريم النكاح وعدم صحته
أولاً: من السنة:
عن عثمان رضي الله عنه قال:
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:

( لايَنكِح المحرِم، ولا يُنكِح، ولا يخطُب ).

وجه الدلالة:
أنه منهيٌّ عنه لهذا الحديث الصحيح، والنهي يقتضي الفساد.

ثانياً: أقوال الصحابة رضي الله عنهم:
1-عن أبي غطفان بن طريف المري
((أن أباه طريفا تزوج امرأة وهو محرم، فرد عمر بن الخطاب نكاحه)).

2- عن قتيبة بن وهب: ((أن عمر بن عبيد الله أراد أن يزوج طلحة
بن عمر بنت شيبة بن جبير، فأرسل إلى أبان بن عثمان ليحضر ذلك وهما
محرمان، فأنكر ذلك عليه أبان، وقال سمعت عثمان بن عفان
رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب)).

وروي ذلك: عن علي وابن عمر رضي الله عنهم، وليس يعرف
لهما من الصحابة مخالف.

ثالثاً: إجماع أهل المدينة
عن سعيد بن المسيب: ((أن رجلاً تزوج وهو محرم،
فأجمع أهل المدينة على أن يفرَّق بينهما)).

رابعاً: أن الإحرام معنىً يمنع من الوطء ودواعيه،
فوجب أن يمنع من النكاح، كالطيب.

خامساً: أنه عقد يمنع الإحرام من مقصوده وهو الوطء،
فمنع أصله، كشراء الصيد.

ب- أدلة عدم وجوب الفدية فيه
أولاً: عدم الدليل على وجوب الفدية، والأصل براءة الذمة.

ثانياً: أنه وسيلة لم يترتب عليها الانتفاع بالمقصد المحرم،
والذي يجبر إنما هو المقاصد.

ثالثاً: أنه فَسَدَ لأجل الإحرام، فلم يجب به فدية، كشراء الصيد.

أسأل الله لي و لكم الثبات اللهم صلِّ و سلم و زِد و بارك

على سيدنا محمد و على آله و صحبه أجمعين