تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : حديث اليوم الجمعة 20.04.1432


vip_vip
06-10-2011, 12:29 AM
حديث اليوم الجمعة 20.04.1432


مرسل من عدنان الياس مع الشكر للأخ مالك المالكى


( ممَا جَاءَ فِي


كَرَاهِيَةِ الْمُرُورِ بَيْنَ يَدَيْ الْمُصَلِّي)






حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ مُوسَى الْأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَامَعْنٌحَدَّثَنَامَالِكُ بْنُ أَنَسٍ


عَنْأَبِي النَّضْرِعَنْبُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ أَنَّزَيْدَ بْنَ خَالِدٍ الْجُهَنِيَّ


أَرْسَلَهُ إِلَىأَبِي جُهَيْمٍ رضى الله عنهميَسْأَلُهُ مَاذَا سَمِعَ


مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ و على آله و صحبه وَ سَلَّمَ فِي الْمَارِّ بَيْنَ يَدَيْ الْمُصَلِّي



فَقَالَأَبُو جُهَيْمٍ :



قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ



( لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيْ الْمُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ


لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ(



قَالَأَبُو النَّضْرِلَا أَدْرِي قَالَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا أَوْ شَهْرًا أَوْ سَنَةً


قَالَ أَبُو عِيسَى وَ فِي الْبَاب عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ ابْنِ عُمَرَ


وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ أَبُو عِيسَى وَ حَدِيثُأَبِي جُهَيْمٍحَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ


وَ قَدْ رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ


أَنَّهُ قَالَ لَأَنْ يَقِفَ أَحَدُكُمْ مِائَةَ عَامٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْ أَخِيهِ وَ هُوَ يُصَلِّي


وَ الْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ كَرِهُوا الْمُرُورَ بَيْنَ يَدَيْ الْمُصَلِّي


وَ لَمْ يَرَوْا أَنَّ ذَلِكَ يَقْطَعُ صَلَاةَ الرَّجُلِ وَ اسْمُأَبِي النَّضْرِسَالِمٌ


مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ الْمَدِينِيِّ .



الشـــــــــــــــــروح



قَوْلُهُ : ( حَدَّثَنَاالْأَنْصَارِيُّ)


وَ هُوَ إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مُوسَى الْخَطْمِيُّ أَبُو مُوسَى الْمَدَنِيُّ ،


ثُمَّ الْكُوفِيُّ أَحَدُ أَئِمَّةِ السُّنَّةِ ثِقَةٌ مُتْقِنٌ مِنَ الْعَاشِرَةِ



قَوْلُهُ : ( أَرْسَلَ إِلَىأَبِي جُهَيْمٍ)


بِضَمِّ الْجِيمِ بِالتَّصْغِيرِ أَيْ أَرْسَلَ زَيْدُ بْنُ خَالِدٍ بُسْرَ بْنَ سَعِيدٍ ،


فَفِي رِوَايَةِالْبُخَارِيِّأَنَّزَيْدَ بْنَ خَالِدٍأَرْسَلَهُ إِلَىأَبِي جُهَيْمٍ .




قَوْلُهُ : ( بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي )


أَيْ أَمَامَهُ بِالْقُرْبِ مِنْهُ ، وَ عَبَّرَ بِالْيَدَيْنِ لِكَوْنِ أَكْثَرِ الشُّغْلِ يَقَعُ بِهِمَا ،


وَ اخْتُلِفَ فِي تَحْدِيدِ ذَلِكَ فَقِيلَ إِذَا مَرَّ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ مِقْدَارِ سُجُودِهِ ،


وَ قِيلَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَهُ قَدْرُ ثَلَاثَةِ أَذْرُعٍ ، وَ قِيلَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَهُ قَدْرُ رَمْيَةٍ بِحَجَرٍ قَالَهُ الْحَافِظُ .


وَ قَالَ الْحَافِظُ السُّيُوطِيُّ : الْمُرَادُ بِالْمُرُورِ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ مُعْتَرِضًا


أَمَّا إِذَا مَشَى بَيْنَ يَدَيْهِ ذَاهِبًا لِجِهَةِ الْقِبْلَةِ فَلَيْسَ دَاخِلًا فِي الْوَعِيدِ ، انْتَهَى .


وَ قَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ : ظَاهِرُ الْحَدِيثِ أَنَّ الْوَعِيدَ الْمَذْكُورَ يَخْتَصُّ


بِمَنْ مَرَّ لَا بِمَنْ وَقَفَ عَامِدًا مَثَلًا بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي أَوْ قَعَدَ أَوْ رَقَدَ ،


لَكِنْ إِنْ كَانَتِ الْعِلَّةُ فِيهِ التَّشْوِيشُ عَلَى الْمُصَلِّي فَهُوَ فِي مَعْنَى الْمَارِّ ، انْتَهَى .



قَوْلُهُ : ( مَاذَا عَلَيْهِ )


أَيْ مِنَ الْإِثْمِ .



قَوْلُهُ : ( لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ )


يَعْنِي أَنَّ الْمَارَّ لَوْ عَلِمَ مِقْدَارَ الْإِثْمِ الَّذِي يَلْحَقُهُ مِنْ مُرُورِهِ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي


لَيَخْتَارُ أَنْ يَقِفَ الْمُدَّةَ الْمَذْكُورَةَ حَتَّى لَا يَلْحَقَهُ ذَلِكَ الْإِثْمُ .



قَوْلُهُ : ( خَيْرٌ لَهُ )


بِالرَّفْعِ كَذَا وَقَعَ فِي رِوَايَةِالتِّرْمِذِيِّ . قَالَالسُّيُوطِيُّفِي قُوتِ الْمُغْتَذِي :


وَقَعَ هُنَا بِالرَّفْعِ عَلَى أَنَّهُ اسْمُ كَانَ ، وَ فِيالْبُخَارِيِّبِالنَّصْبِ عَلَى الْخَبَرِيَّةِ ،


وَ قَالَ أَبُو الطَّيِّبِ الْمَدَنِيُّ فِي شَرْحِهِ مُتَعَقِّبًا عَلَيْهِ : وَ فِيهِ أَنَّ قَوْلَهُ :


أَنْ يَقِفَ اسْمٌ مَعْرِفَةٌ تَقْدِيرًا أَيْ وُقُوفُهُ وَ خَيْرٌ نَكِرَةٌ ،


فَلَا يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ اسْمًا لِكَانَ وَ أَنْ يَقِفَ خَبَرًا لَهُ عَلَى أَنَّ الْمَعْنَى يَأْبَى ذَلِكَ ، انْتَهَى


قُلْتُ : يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ اسْمُهَا ضَمِيرَ الشَّأْنِ وَ الْجُمْلَةُ خَبَرَهَا .




قَوْلُهُ : ( قَالَأَبُو النَّضْرِ)


هُوَ قَوْلُمَالِكٍقَالَهُ الْحَافِظُ ( لَا أَدْرِي قَالَ أَرْبَعِينَ شَهْرًا أَوْ أَرْبَعِينَ سَنَةً )


فِيهِ إِبْهَامُ مَا عَلَى الْمَارِّ مِنَ الْإِثْمِ زَجْرًا لَهُ ، وَ فِي رِوَايَةِالْبَزَّارِأَرْبَعِينَ خَرِيفًا .


قَالَالْهَيْثَمِيُّفِي مَجْمَعِ الزَّوَائِدِ بَعْدَ ذِكْرِ حَدِيثِالْبَزَّارِبِلَفْظِ : أَرْبَعِينَ خَرِيفًا ،


رِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ ، انْتَهَى .


وَ الْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمُرُورَ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي مِنَ الْكَبَائِرِ الْمُوجِبَةِ لِلنَّارِ


وَ ظَاهِرُهُ عَدَمُ الْفَرْقِ بَيْنَ صَلَاةِ الْفَرِيضَةِ وَ النَّافِلَةِ . قَالَالنَّوَوِيُّ :


فِي الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِ الْمُرُورِ فَإِنَّ فِي مَعْنَى الْحَدِيثِ النَّهْيَ الْأَكِيدَ


وَ الْوَعِيدَ الشَّدِيدَ عَلَى ذَلِكَ ، انْتَهَى .




قَوْلُهُ : ( وَ فِي الْبَابِ عَنْأَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ (


أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ(وَأَبِي هُرَيْرَةَ)أَخْرَجَهُابْنُ مَاجَهْ(وَ ابْنِ عُمَرَ)


أَخْرَجَهُالْبُخَارِيُّ(وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو)وَ أَخْرَجَهُالطَّبَرَانِيُّفِي الْكَبِيرِ وَ الْأَوْسَطِ


بِلَفْظِ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ :


( وَالَّذِي يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيِ الرَّجُلِ وَهُوَ يُصَلِّي عَمْدًا


يَتَمَنَّى يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنَّهُ شَجَرَةٌ يَابِسَةٌ . (


قَالَ الْحَافِظُ الْهَيْثَمِيُّ فِي مَجْمَعِ الزَّوَائِدِ : وَ فِيهِ مَنْ لَمْ أَجِدْ مَنْ تَرْجَمَهُ .



قَوْلُهُ : ( حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ )


أَخْرَجَهُ الْجَمَاعَةُ .




قَوْلُهُ : ( وَ قَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : لَأَنْ يَقِفَ مِائَةَ عَامٍ )


أَخْرَجَهُابْنُ حِبَّانَفِي صَحِيحِهِ مِنْ حَدِيثِأَبِي هُرَيْرَةَقَالَهُالسُّيُوطِيُّ .


وَ قَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ : وَ فِيابْنِ مَاجَهْوَابْنِ حِبَّانَمِنْ حَدِيثِأَبِي هُرَيْرَةَ


لَكَانَ أَنْ يَقِفَ مِائَةَ عَامٍ خَيْرٌ لَهُ مِنَ الْخُطْوَةِ الَّتِي خَطَاهَا .


قَالَ : وَ هَذَا يُشْعِرُ بِأَنَّ إِطْلَاقَ الْأَرْبَعِينَ لِلْمُبَالَغَةِ فِي تَعْظِيمِ الْأَمْرِ لِخُصُوصِ عَدَدٍ مُعَيَّنٍ .


وَ جَنَحَالطَّحَاوِيُّ إِلَى أَنَّ التَّقْيِيدَ بِالْمِائَةِ وَقَعَ بَعْدَ التَّقْيِيدِ بِالْأَرْبَعِينَ


زِيَادَةً فِي تَعْظِيمِ الْأَمْرِ عَلَى الْمَارِّ ؛ لِأَنَّهُمَا لَمْ يَقَعَا مَعًا إِذِ الْمِائَةُ أَكْثَرُ مِنَ الْأَرْبَعِينَ


وَ الْمَقَامُ مَقَامُ زَجْرٍ وَ تَخْوِيفٍ فَلَا يُنَاسِبُ أَنْ يَتَقَدَّمَ ذِكْرُ الْمِائَةِ عَلَى الْأَرْبَعِينَ ،


بَلِ الْمُنَاسِبُ أَنْ يَتَأَخَّرَ وَ مُمَيِّزُ الْأَرْبَعِينَ إِنْ كَانَ هُوَ السَّنَةُ ثَبَتَ الْمُدَّعَى


أَوْ مَا دُونَهَا فَمِنْ بَابِ الْأَوْلَى ، انْتَهَى .




قَوْلُهُ : ( وَ الْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ كَرِهُوا الْمُرُورَ إِلَخْ )


الْمُرَادُ مِنَ الْكَرَاهَةِ التَّحْرِيمُ ،


وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِي الْمُقَدِّمَةِ مَعْنَى الْكَرَاهَةِ عِنْدَ السَّلَفِ