المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الحديث الثانى ليوم السبت 28.04.1432


vip_vip
06-21-2011, 12:22 AM
الحديث الثانى ليوم السبت 28.04.1432
مرسل من عدنان الياس مع الشكر للأخ مالك المالكى
( ممَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ فِي
مَرَابِضِ الْغَنَمِ وَأَعْطَانِ الْإِبِلِ )
حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضى الله تعالى عنه أنه قَالَ :
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ و على آله و صحبه وَ سَلَّمَ :
( صَلُّوا فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ وَلَا تُصَلُّوا فِي أَعْطَانِ الْإِبِلِ )
حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ عَنْ أَبِي حَصِينٍ
عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ بِمِثْلِهِ أَوْ بِنَحْوِهِ
قَالَ وَ فِي الْبَاب عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ وَ الْبَرَاءِ وَ سَبْرَةَ بْنِ مَعْبَدٍ الْجُهَنِيِّ
وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ وَ ابْنِ عُمَرَ وَ أَنَسٍ
قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ
وَ عَلَيْهِ الْعَمَلُ عِنْدَ أَصْحَابِنَا وَ بِهِ يَقُولُ أَحْمَدُ وَ إِسْحَقُ وَ حَدِيثُ أَبِي حَصِينٍ
عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ حَدِيثٌ غَرِيبٌ
وَ رَوَاهُ إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي حَصِينٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَوْقُوفًا
وَ لَمْ يَرْفَعْهُ وَ اسْمُ أَبِي حَصِينٍ عُثْمَانُ بْنُ عَاصِمٍ الْأَسَدِيُّ .

الشـــــــــــــــروح

قَوْلُهُ : " صَلُّوا فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ "
جَمْعُ مَرْبِضٍ بِفَتْحِ الْمِيمِ وَ كَسْرِ الْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ . وَ آخِرُهُ ضَادٌ مُعْجَمَةٌ وَ هُوَ مَأْوَى الْغَنَمِ .
قَالَ الْجَوْهَرِيُّ : الْمَرَابِضُ لِلْغَنَمِ كَالْمَعَاطِنِ لِلْإِبِلِ ، وَ احِدُهَا مَرْبِضٌ مِثَالُ مَجْلِسٍ ،
قَالَ : وَ رُبُوضُ الْغَنَمِ وَ الْبَقَرِ وَ الْفَرَسِ مِثْلُ بُرُوكِ الْإِبِلِ وَ جُثُومِ الطَّيْرِ ، انْتَهَى .
وَ الْأَمْرُ لِلْإِبَاحَةِ ، قَالَ الْعِرَاقِيُّ اتِّفَاقًا وَ إِنَّمَا نَبَّهَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ
لِئَلَّا يُظَنَّ أَنَّ حُكْمَهَا حُكْمُ الْإِبِلِ ، أَوْ أَنَّهُ أُخْرِجَ عَلَى جَوَابِ السَّائِلِ
حِينَ سَأَلَهُ عَنِ الْأَمْرَيْنِ فَأَجَابَ فِي الْإِبِلِ بِالْمَنْعِ وَ فِي الْغَنَمِ بِالْإِذْنِ .
قَوْلُهُ : " وَ لَا تُصَلُّوا فِي أَعْطَانِ الْإِبِلِ "
جَمْعُ عَطَنٍ بِفَتْحِ الْعَيْنِ وَ الطَّاءِ الْمُهْمَلَتَيْنِ ، وَ فِي بَعْضِ الطُّرُقِ مَعَاطِنُ
وَ هِيَ جَمْعُ مَعْطِنٍ بِفَتْحِ الْمِيمِ وَ كَسْرِ الطَّاءِ ، قَالَ فِي النِّهَايَةِ الْعَطَنُ مَبْرَكُ الْإِبِلِ حَوْلَ الْمَاءِ .
قَالَ السُّيُوطِيُّ قَالَ ابْنُ حَزْمٍ : كُلُّ عَطَنٍ مَبْرَكٌ وَ لَيْسَ كُلُّ مَبْرَكٍ عَطَنًا .
لِأَنَّ الْعَطَنَ هُوَ الْمَوْضِعُ الَّذِي تُنَاخُ فِيهِ عِنْدَ وُرُودِهَا الْمَاءَ فَقَطْ ،
وَ الْمَبْرَكُ أَعَمُّ لِأَنَّهُ الْمَوْضِعُ الْمُتَّخَذُ لَهُ فِي كُلِّ حَالٍ ، انْتَهَى .
قُلْتُ : الْمُرَادُ بِأَعْطَانِ الْإِبِلِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ مَبَارِكُهَا فَفِي حَدِيثِ الْبَرَاءِ
عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ قَالَ : سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ
عَنِ الصَّلَاةِ فِي مَبَارِكِ الْإِبِلِ فَقَالَ :
لَا تُصَلُّوا فِي مَبَارِكِ الْإِبِلِ فَإِنَّهَا مِنَ الشَّيَاطِينِ .
قَوْلُهُ : ( وَ فِي الْبَابِ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ وَ الْبَرَاءِ وَ سَبْرَةَ بْنِ مَعْبَدٍ الْجُهَنِيِّ
وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ وَ ابْنِ عُمَرَ وَ أَنَسٍ )
أَمَّا حَدِيثُ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ فَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ .
وَ أَمَّا حَدِيثُ الْبَرَاءِ فَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ .
وَ أَمَّا حَدِيثُ سَبْرَةَ بْنِ مَعْبَدٍ فَأَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ .
وَ أَمَّا حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ فَأَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ أَيْضًا وَ النَّسَائِيُّ .
وَ أَمَّا حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ فَأَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ أَيْضًا .
وَ أَمَّا حَدِيثُ أَنَسٍ فَأَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ .
وَ فِي الْبَابِ أَيْضًا عَنْ أُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ عِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ ،
وَ عَنْ سُلَيْكٍ الْغَطَفَانِيِّ عِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ أَيْضًا ، وَ فِي إِسْنَادِهِ جَابِرٌ الْجُعْفِيُّ ضَعَّفَهُ الْجُمْهُورُ ،
وَ وَثَّقَهُ شُعْبَةُ وَ سُفْيَانُ ، وَ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عِنْدَ أَبِي يَعْلَى فِي مُسْنَدِهِ
وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ عِنْدَ أَحْمَدَ وَ فِي إِسْنَادِهِ ابْنُ لَهِيعَةَ ،
وَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ عِنْدَالطَّبَرَانِيِّ وَ رِجَالُ إِسْنَادِهِ ثِقَاتٌ ،
وَ عَنْ يَعِيشَ الْجُهَنِيِّ الْمَعْرُوفِ بِذِي الْغُرَّةِ عِنْدَ أَحْمَدَ وَالطَّبَرَانِيِّ وَ رِجَالُ إِسْنَادِهِ ثِقَاتٌ .
فَائِدَةٌ :
ذَكَرَ ابْنُ حَزْمٍ أَنَّ أَحَادِيثَ النَّهْيِ عَنِ الصَّلَاةِ فِي أَعْطَانِ الْإِبِلِ
مُتَوَاتِرَةٌ بِنَقْلٍ تَوَاتَرَ يُوجِبُ الْعِلْمَ .
قَوْلُهُ : ( حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ )
وَ أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَ ابْنُ مَاجَهْ .
قَوْلُهُ : ( وَ عَلَيْهِ الْعَمَلُ )
أَيْ عَلَى مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ مِنْ جَوَازِ الصَّلَاةِ فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ
وَ تَحْرِيمِهَا فِي مَعَاطِنِ الْإِبِلِ ( عِنْدَ أَصْحَابِنَا ) يَعْنِي أَصْحَابَ الْحَدِيثِ
( وَ بِهِ يَقُولُ أَحْمَدُ وَ إِسْحَاقُ ) قَالَ الشَّوْكَانِيُّ فِي النَّيْلِ :
وَ الْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ الصَّلَاةِ فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ وَ عَلَى تَحْرِيمِهَا فِي مَعَاطِنِ الْإِبِلِ ،
وَ إِلَيْهِ ذَهَبَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ فَقَالَ : لَا تَصِحُّ بِحَالٍ ، وَ قَالَ : مَنْ صَلَّى فِي عَطَنِ إِبِلٍ أَعَادَ أَبَدًا .
وَ سُئِلَ مَالِكٌ عَمَّنْ لَا يَجِدُ إِلَّا عَطَنَ إِبِلٍ قَالَ : لَا يُصَلِّي فِيهِ ، قِيلَ : فَإِنْ بَسَطَ عَلَيْهِ ثَوْبًا
قَالَ : لَا ، وَ قَالَ ابْنُ حَزْمٍ : لَا تَحِلُّ فِي عَطَنِ إِبِلٍ ،
وَ ذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى حَمْلِ النَّهْيِ عَلَى الْكَرَاهَةِ مَعَ عَدَمِ النَّجَاسَةِ
وَ عَلَى التَّحْرِيمِ مَعَ وُجُودِهَا ، وَ هَذَا إِنَّمَا يَتِمُّ عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّ عِلَّةَ النَّهْيِ
هِيَ النَّجَاسَةُ وَ ذَلِكَ مُتَوَقِّفٌ عَلَى نَجَاسَةِ أَبْوَالِ الْإِبِلِ وَ أَزْبَالِهَا ،
وَ قَدْ عَرَفْتَ مَا قَدَّمْنَا فِيهِ . وَ لَوْ سَلَّمْنَا النَّجَاسَةَ فِيهِ لَمْ يَصِحَّ جَعْلُهَا عِلَّةً ؛
لِأَنَّ الْعِلَّةَ لَوْ كَانَتِ النَّجَاسَةُ لَمَا افْتَرَقَ الْحَالُ بَيْنَ أَعْطَانِهَا وَ بَيْنَ مَرَابِضِ الْغَنَمِ
إِذْ لَا قَائِلَ بِالْفَرْقِ بَيْنَ أَرْوَاثِ كُلٍّ مِنَ الْجِنْسَيْنِ وَ أَبْوَالِهَا كَمَا قَالَ الْعِرَاقِيُّ .
وَ أَيْضًا قَدْ قِيلَ : إِنَّ حِكْمَةَ النَّهْيِ مَا فِيهَا مِنَ النُّفُورِ ،
فَرُبَّمَا نَفَرَتْ وَ هُوَ فِي الصَّلَاةِ فَتُؤَدِّي إِلَى قَطْعِهَا ،
أَوْ أَذًى يَحْصُلُ لَهُ مِنْهَا أَوْ تُشَوِّشُ الْخَاطِرَ الْمُلْهِي عَنِ الْخُشُوعِ فِي الصَّلَاةِ .
وَ بِهَذَا عَلَّلَ النَّهْيَ أَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ وَ أَصْحَابُ مَالِكٍ ،
وَ عَلَى هَذَا فَيُفَرَّقُ بَيْنَ كَوْنِ الْإِبِلِ فِي مَعَاطِنِهَا وَ بَيْنَ غَيْبَتِهَا عَنْهَا
إِذْ يُؤْمَنُ نُفُورُهَا حِينَئِذٍ : وَ يُرْشِدُ إِلَى صِحَّةِ هَذَا حَدِيثُ ابْنِ - ص 277 -
مُغَفَّلٍ عِنْدَ أَحْمَدَ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ بِلَفْظِ :
لَا تُصَلُّوا فِي أَعْطَانِ الْإِبِلِ فَإِنَّهَا خُلِقَتْ مِنَ الْجِنِّ أَلَا تَرَوْنَ إِلَى عُيُونِهَا وَ هَيْئَتِهَا إِذَا نَفَرَتْ .
وَ قَدْ يُحْتَمَلُ أَنَّ عِلَّةَ النَّهْيِ أَنْ يُجَاءَ بِهَا إِلَى مَعَاطِنِهَا بَعْدَ شُرُوعِهِ
فِي الصَّلَاةِ فَيَقْطَعُهَا أَوْ يَسْتَمِرُّ فِيهَا مَعَ شَغْلِ خَاطِرِهِ : وَ قِيلَ لِأَنَّ الرَّاعِيَ يَبُولُ بَيْنَهَا .
وَ قِيلَ : الْحِكْمَةُ فِي النَّهْيِ كَوْنُهَا خُلِقَتْ مِنَ الشَّيَاطِينِ ،
وَ يَدُلُّ عَلَى هَذَا أَيْضًا حَدِيثُ ابْنِ مُغَفَّلٍ السَّابِقُ وَ كَذَا عِنْدَ النَّسَائِيِّ مِنْ حَدِيثِهِ ،
وَ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ مِنْ حَدِيثِ الْبَرَاءِ وَ عِنْدَ ابْنِ مَاجَهْ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ،
إِذَا عَرَفْتَ هَذَا الِاخْتِلَافَ فِي الْعِلَّةِ تَبَيَّنَ لَكَ أَنَّ الْحَقَّ الْوُقُوفُ
عَلَى مُقْتَضَى النَّهْيِ وَ هُوَ التَّحْرِيمُ كَمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ أَحْمَدُ وَ الظَّاهِرِيَّةُ .
وَ أَمَّا الْأَمْرُ بِالصَّلَاةِ فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ فَأَمْرُ إِبَاحَةٍ لَيْسَ لِلْوُجُوبِ .
قَالَ الْعِرَاقِيُّ اتِّفَاقًا وَ إِنَّمَا نَبَّهَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَلَى ذَلِكَ
لِئَلَّا يُظَنَّ أَنَّ حُكْمَهَا حُكْمُ الْإِبِلِ ،
أَوْ أَنَّهُ أُخْرِجَ عَلَى جَوَابِ السَّائِلِ حِينَ سَأَلَهُ عَنِ الْأَمْرَيْنِ فَأَجَابَ فِي الْإِبِلِ بِالْمَنْعِ
وَ فِي الْغَنَمِ بِالْإِذْنِ . وَ أَمَّا التَّرْغِيبُ الْمَذْكُورُ فِي الْأَحَادِيثِ بِلَفْظِ : فَإِنَّهَا بَرَكَةٌ ،
فَهُوَ إِنَّمَا ذُكِرَ لِقَصْدِ تَبْعِيدِهَا عَنْ حُكْمِ الْإِبِلِ كَمَا وَصَفَ أَصْحَابَ الْإِبِلِ بِالْغِلَظِ
وَ الْقَسْوَةِ وَ وَصَفَ أَصْحَابَ الْغَنَمِ بِالسَّكِينَةِ ، انْتَهَى