تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : حديث اليوم السبت 05.05.1432


vip_vip
06-21-2011, 07:18 PM
حديث اليوم السبت 05.05.1432
مرسل من عدنان الياس مع الشكر للأخ مالك المالكى
( ممَا جَاءَ فِيمَنْ أَمَّ قَوْمًا وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ )
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ وَاصِلِ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى الْكُوفِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ الْأَسَدِيُّ
عَنْ الْفَضْلِ بْنِ دَلْهَمٍ عَنْ الْحَسَنِ قَال
سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رضى الله تعالى عنه يَقُولُ :
( لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ
ثَلَاثَةً رَجُلٌ أَمَّ قَوْمًا وَ هُمْ لَهُ كَارِهُونَ
وَ امْرَأَةٌ بَاتَتْ وَ زَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاخِطٌ
وَ رَجُلٌ سَمِعَ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ ثُمَّ لَمْ يُجِبْ (
قَالَ وَ فِي الْبَاب عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَ طَلْحَةَ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَبِي أُمَامَةَ
قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ أَنَسٍ لَا يَصِحُّ لِأَنَّهُ قَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ الْحَسَنِ
عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ مُرْسَلٌ قَالَ أَبُو عِيسَى وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ
تَكَلَّمَ فِيهِ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَ ضَعَّفَهُ وَ لَيْسَ بِالْحَافِظِ وَ قَدْ كَرِهَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ
أَنْ يَؤُمَّ الرَّجُلُ قَوْمًا وَ هُمْ لَهُ كَارِهُونَ فَإِذَا كَانَ الْإِمَامُ غَيْرَ ظَالِمٍ فَإِنَّمَا الْإِثْمُ عَلَى مَنْ كَرِهَهُ
وَ قَالَ أَحْمَدُ وَ إِسْحَقُ فِي هَذَا إِذَا كَرِهَ وَاحِدٌ أَوْ اثْنَانِ أَوْ ثَلَاثَةٌ
فَلَا بَأْسَ أَنْ يُصَلِّيَ بِهِمْ حَتَّى يَكْرَهَهُ أَكْثَرُ الْقَوْمِ .

الشـــــــــــــــــروح

قَوْلُهُ : ( أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ الْأَسَدِيُّ )
قَالَ الْعِرَاقِيُّ : لَمْ أَرَ لَهُ عِنْدَ الْمُصَنِّفِ يَعْنِي التِّرْمِذِيَّ إِلَّا هَذَا الْحَدِيثَ
وَ لَيْسَ لَهُ فِي بَقِيَّةِ الْكُتُبِ شَيْءٌ وَ هُوَ ضَعِيفٌ جِدًّا كَذَّبَهُ أَحْمَدُ وَ الدَّارَقُطْنِيُّ ،
وَ قَالَ أَحْمَدُ : أَحَادِيثُهُ مَوْضُوعَةٌ ( عَنِ الْفَضْلِ بْنِ دَلْهَمٍ ) بِفَتْحِ الدَّالِ وَ سُكُونِ اللَّامِ
بِوَزْنِ جَعْفَرٍ هُوَ لَيِّنٌ رُمِيَ بِالِاعْتِزَالِ مِنَ السَّابِعَةِ ( عَنِ الْحَسَنِ ) هُوَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ .
قَوْلُهُ ) : رَجُلٌ أَمَّ قَوْمًا وَ هُمْ لَهُ كَارِهُونَ (
لِأَمْرٍ مَذْمُومٍ فِي الشَّرْعِ ، وَ إِنْ كَرِهُوا لِخِلَافِ ذَلِكَ فَلَا كَرَاهَةَ :
قَالَ ابْنُ الْمَلَكِ : كَارِهُونَ لِبِدْعَتِهِ أَوْ فِسْقِهِ أَوْ جَهْلِهِ ، أَمَّا إِذَا كَانَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَهُمْ كَرَاهَةُ
عَدَاوَةٍ بِسَبَبِ أَمْرٍ دُنْيَوِيٍّ فَلَا يَكُونُ لَهُ هَذَا الْحُكْمُ
" وَ امْرَأَةٌ بَاتَتْ وَ زَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاخِطٌ " هَذَا إِذَا كَانَ السُّخْطُ لِسُوءِ خُلُقِهَا
أَوْ سُوءِ أَدَبِهَا أَوْ قِلَّةِ طَاعَتِهَا : أَمَّا إِنْ كَانَ سُخْطُ زَوْجِهَا مِنْ غَيْرِ جُرْمٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهَا ،
قَالَهُ ابْنُ الْمَلَكِ
. وَ قَالَ الْمُظْهِرُ : هَذَا إِذَا كَانَ السُّخْطُ لِسُوءِ خُلُقِهَا وَ إِلَّا فَالْأَمْرُ بِالْعَكْسِ ، انْتَهَى .
قَالَ فِي الْقَامُوسِ السُّخْطُ بِالضَّمِّ وَ كَعُنُقٍ وَ جَبَلٍ وَ مَقْعَدٍ ضِدُّ الرِّضَا ،
وَ قَدْ سَخِطَ كَفَرِحَ وَ تَسَخَّطَ وَ أَسْخَطَهُ أَغْضَبَهُ
" وَ رَجُلٌ سَمِعَ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ ، ثُمَّ لَمْ يُجِبْ " أَيْ لَمْ يَذْهَبْ إِلَى الْمَسْجِدِ
لِلصَّلَاةِ مَعَ الْجَمَاعَةِ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ .

قَوْلُهُ : ( وَ فِي الْبَابِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَ طَلْحَةَ )
أَيْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ ) وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَأَبِي أُمَامَةَ (
أَمَّا حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ فَأَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ بِلَفْظِ :
قَالَ : ثَلَاثَةٌ لَا تَرْتَفِعُ صَلَاتُهُمْ فَوْقَ رُءُوسِهِمْ شِبْرًا : رَجُلٌ أَمَّ قَوْمًا وَ هُمْ لَهُ كَارِهُونَ ،
وَ امْرَأَةٌ بَاتَتْ وَ زَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاخِطٌ ، وَ أَخَوَانِ مُتَصَارِمَانِ ،
قَالَ الْعِرَاقِيُّ : وَ إِسْنَادُهُ حَسَنٌ . وَ أَمَّا حَدِيثُ طَلْحَةَ فَأَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ بِلَفْظِ :
قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَقُولُ :
أَيُّمَا رَجُلٍ أَمَّ قَوْمًا وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ ، لَمْ تَجُزْ صَلَاتُهُ أُذُنَيْهِ .
وَ فِي إِسْنَادِهِ سُلَيْمَانُ بْنُ أَيُّوبَ الطَّلْحِيُّ قَالَ فِيهِ أَبُو زُرْعَةَ :
عَامَّةُ أَحَادِيثِهِ لَا يُتَابَعُ عَلَيْهَا . وَ قَالَ الذَّهَبِيُّ فِي الْمِيزَانِ : صَاحِبُ مَنَاكِيرَ
وَ قَدْ وُثِّقَ وَ أَمَّا حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو فَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ بِلَفْظِ :
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ كَانَ يَقُولُ
: ثَلَاثَةٌ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُمْ صَلَاةً ، مَنْ تَقَدَّمَ قَوْمًا وَ هُمْ لَهُ كَارِهُونَ ،
وَ رَجُلٌ أَتَى الصَّلَاةَ دَبَارًا وَ الدَّبَارُ أَنْ يَأْتِيَهَا بَعْدَ أَنْ تَفُوتَهُ ، وَ رَجُلٌ اعْتَبَدَ مُحَرَّرَهُ ،
وَ فِي إِسْنَادِهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زِيَادِ بْنِ أَنْعُمٍ الْإِفْرِيقِيُّ ضَعَّفَهُ الْجُمْهُورُ .
وَ أَمَّا حَدِيثُ أَبِي أُمَامَةَ فَأَخْرَجَهُ الْمُصَنِّفُ فِي هَذَا الْبَابِ .
وَ فِي الْبَابِ أَيْضًا عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عِنْدَ الْبَيْهَقِيِّ وَ عَنْ سَلْمَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ

قَوْلُهُ : ( حَدِيثُ أَنَسٍ لَا يَصِحُّ إِلَخْ )
حَاصِلُهُ أَنَّ الثَّابِتَ هُوَ الْمُرْسَلُ وَ أَمَّا الْمَوْصُولُ فَهُوَ ضَعِيفٌ فَإِنَّهُ قَدْ تَفَرَّدَ بِوَصْلِهِ
مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ الْأَسَدِيُّ وَ هُوَ ضَعِيفٌ : قَالَ الشَّوْكَانِيُّ فِي النَّيْلِ وَ أَحَادِيثُ الْبَابِ
يُقَوِّي بَعْضُهَا بَعْضًا فَيُنْتَهَضُ لِلِاسْتِدْلَالِ بِهَا عَلَى تَحْرِيمِ أَنْ يَكُونَ الرَّجُلُ إِمَامًا لِقَوْمٍ يَكْرَهُونَهُ .
وَ يَدُلُّ عَلَى التَّحْرِيمِ نَفْيُ قَبُولِ الصَّلَاةِ وَ أَنَّهَا لَا تُجَاوِزُ آذَانَ الْمُصَلِّينَ
وَ لَعْنُ الْفَاعِلِ لِذَلِكَ ، انْتَهَى .

قَوْلُهُ : ( فَإِذَا كَانَ الْإِمَامُ غَيْرَ ظَالِمٍ فَإِنَّمَا الْإِثْمُ عَلَى مَنْ كَرِهَهُ )
يُرِيدُ أَنَّ مَحْمَلَ الْحَدِيثِ مَا إِذَا كَانَ سَبَبُ الْكَرَاهَةِ مِنَ الْإِمَامِ وَ إِلَّا فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ بَلِ الْإِثْمُ
عَلَى الْقَوْمِ ( قَالَ أَحْمَدُ وَ إِسْحَاقُ فِي هَذَا إِذَا كَرِهَ وَاحِدٌ أَوِ اثْنَانِ أَوْ ثَلَاثَةٌ
فَلَا بَأْسَ أَنْ يُصَلِّيَ بِهِمْ حَتَّى يَكْرَهَهُ أَكْثَرُ الْقَوْمِ )
قَالَ الشَّوْكَانِيُّ : وَ قَيَّدُوهُ بِأَنْ يَكُونَ الْكَارِهُونَ أَكْثَرَ الْمَأْمُومِينَ
وَ لَا اعْتِبَارَ بِكَرَاهَةِ الْوَاحِدِ وَ الِاثْنَيْنِ وَ الثَّلَاثَةِ إِذَا كَانَ الْمُؤْتَمُّونَ جَمْعًا كَثِيرًا
إِلَّا إِذَا كَانُوا اثْنَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً فَإِنَّ كَرَاهَتَهُمْ أَوْ كَرَاهَةَ أَكْثَرِهِمْ مُعْتَبَرَةٌ ،
قَالَ وَ الِاعْتِبَارُ بِكَرَاهَةِ أَهْلِ الدِّينِ دُونَ غَيْرِهِمْ حَتَّى قَالَ الْغَزَالِيُّ فِي الْإِحْيَاءِ :
لَوْ كَانَ الْأَقَلُّ مِنْ أَهْلِ الدِّينِ يَكْرَهُونَهُ فَالنَّظَرُ إِلَيْهِمْ ،
قَالَ : وَ حَمَلَ الشَّافِعِيُّ الْحَدِيثَ عَلَى إِمَامٍ غَيْرِ الْوَالِي لِأَنَّ الْغَالِبَ كَرَاهَةُ وُلَاةِ الْأَمْرِ ،
قَالَ : وَ ظَاهِرُ الْحَدِيثِ عَدَمُ الْفَرْقِ ، انْتَهَى .