vip_vip
06-21-2011, 07:31 PM
حديث اليوم الخميس 10.05.1432
مرسل من عدنان الياس مع الشكر للأخ مالك المالكى
ممَا جَاءَ فِي الْإِشَارَةِ فِي الصَّلَاةِ )
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ
عَنْ نَابِلٍ صَاحِبِ الْعَبَاءِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضى الله تعالى عنهما
عَنْ صُهَيْبٍ رضى الله عنهم أجمعين قَالَ :
( مَرَرْتُ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَ هُوَ يُصَلِّي
فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَرَدَّ إِلَيَّ إِشَارَةً
وَ قَالَ لَا أَعْلَمُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ إِشَارَةً بِإِصْبَعِهِ (
قَالَ وَ فِي الْبَاب عَنْ بِلَالٍ وَ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ أَنَسٍ
وَ أم المؤمنين أمنا السيدة / عَائِشَةَ / رضى الله عنها و عن أبيها
الشـــــــــــروح
) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْإِشَارَةِ فِي الصَّلَاةِ (
أَيْ لِرَدِّ السَّلَامِ أَوْ لِحَاجَةٍ تَعْرِضُ .
قَوْلُهُ : ( عَنْ نَابِلٍ صَاحِبِ الْعَبَاءِ )
أَوَّلُهُ نُونٌ وَ بَعْدَ الْأَلِفِ بَاءٌ مُوَحَّدَةٌ وَ لَيْسَ لَهُ فِي الْكُتُبِ سِوَى هَذَا الْحَدِيثِ
عِنْدَ الْمُصَنِّفِ وَ أَبِي دَاوُدَ وَالنَّسَائِيِّ ، كَذَا فِي قُوتِ الْمُغْتَذِي . وَ قَالَ الْحَافِظُ فِي التَّقْرِيبِ :
نَابِلٌ صَاحِبُ الْعَبَاءِ وَ الْأَكْسِيَةِ وَ الشِّمَالِ بِكَسْرِ الْمُعْجَمَةِ مَقْبُولٌ مِنَ الثَّالِثَةِ
( عَنْ صُهَيْبٍ ) هُوَ صُهَيْبُ بْنُ سِنَانٍ أَبُو يَحْيَى الرُّومِيُّ أَصْلُهُ مِنَ النَّمِرِ .
يُقَالُ : كَانَ اسْمُهُ عَبْدَ الْمَلِكِ وَصُهَيْبٌ لَقَبُ صَحَابِيٍّ شَهِيرٍ مَاتَ بِالْمَدِينَةِ
سَنَةَ 38 ثَمَانٍ وَ ثَلَاثِينَ فِي خِلَافَةِ عَلِيٍّ ، وَ قِيلَ قَبْلَ ذَلِكَ ، كَذَا فِي التَّقْرِيبِ ،
وَ كَانَ مَنْزِلُهُ بِأَرْضِ الْمَوْصِلِ بَيْنَ دِجْلَةَ وَ الْفُرَاتِ فَأَغَارَتِ الرُّومُ عَلَى تِلْكَ النَّاحِيَةِ
فَسَبَتْهُ وَ هُوَ غُلَامٌ فَنَشَأَ بِالرُّومِ فَابْتَاعَهُ مِنْهُمْ كَلْبٌ ، ثُمَّ قَدِمَتْ بِهِ مَكَّةَ
فَاشْتَرَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جُدْعَانَ فَأَعْتَقَهُ فَأَقَامَ مَعَهُ إِلَى أَنْ هَلَكَ .
وَ يُقَالُ إِنَّهُ لَمَّا كَبِرَ فِي الرُّومِ وَ عَقَلَ هَرَبَ مِنْهُمْ وَ قَدِمَ مَكَّةَ فَخَالَفَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ جُدْعَانَ
وَ أَسْلَمَ قَدِيمًا بِمَكَّةَ ، وَ كَانَ مِنَ الْمُسْتَضْعَفِينَ الْمُعَذَّبِينَ فِي اللَّهِ بِمَكَّةَ ،
ثُمَّ هَاجَرَ إِلَى الْمَدِينَةِ وَ فِيهِ نَزَلَ قوله تعالى
{ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاةِ اللَّهِ}
كَذَا فِي أَسْمَاءِ الرِّجَالِ لِصَاحِبِ الْمِشْكَاةِ .
قَوْلُهُ : ( فَرَدَّ إِلَيَّ إِشَارَةٍ )
أَيْ بِالْإِشَارَةِ ( وَ قَالَ ) أَيْ نَابِلٌ ( لَا أَعْلَمُ إِلَّا أَنَّهُ ) أَيِ ابْنَ عُمَرَ .
قوله : ( وَ فِي الْبَابِ عَنْ بِلَالٍ وَ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ أَنَسٍ وَعَائِشَةَ )
أَمَّا حَدِيثُ بِلَالٍ فَأَخْرَجَهُ الْمُصَنِّفُ فِي هَذَا الْبَابِ ، وَ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ أَيْضًا .
وَ أَمَّا حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ فَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَ ابْنُ حِبَّانَ بِلَفْظِ :
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ كَانَ يُشِيرُ فِي الصَّلَاةِ .
وَ أَمَّا حَدِيثُ عَائِشَةَ فَأَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ وَ أَبُو دَاوُدَ وَ ابْنُ مَاجَهْ
فِي صَلَاتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ شَاكِيًا وَ فِيهِ : فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ أَنِ اجْلِسُوا الْحَدِيثَ .
وَ فِي الْبَابِ أَحَادِيثُ أُخْرَى ذَكَرَهَا الشَّوْكَانِيُّ فِي النَّيْلِ .
وَ أَحَادِيثُ الْبَابِ تَدُلُّ عَلَى جَوَازِ رَدِّ السَّلَامِ بِالْإِشَارَةِ فِي الصَّلَاةِ
وَ هُوَ مَذْهَبُ الْجُمْهُورِ وَ هُوَ الْحَقُّ ، وَ اخْتَلَفَ الْحَنَفِيَّةُ فَمِنْهُمْ مَنْ كَرِهَهُ وَ مِنْهُمُ الطَّحَاوِيُّ ،
وَ مِنْهُمْ مَنْ قَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ ، وَ اسْتَدَلَّ الْمَانِعُونَ
بِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رضى الله تعالى عنه أنه قَالَ :
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ :
( التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ يَعْنِي الصَّلَاةَ ، وَ التَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ ،
مَنْ أَشَارَ فِي صَلَاتِهِ إِشَارَةً تُفْهَمُ عَنْهُ فَلْيُعِدْهَا يَعْنِي الصَّلَاةَ (
رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ . وَ الْجَوَابُ أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ ضَعِيفٌ لَا يَصْلُحُ لِلِاحْتِجَاجِ ،
فَإِنَّ فِي سَنَدِهِ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْحَاقَ وَ هُوَ مُدَلِّسٌ ، وَ رَوَاهُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عُتْبَةَ بِالْعَنْعَنَةِ .
وَ قَالَ أَبُو دَاوُدَ بَعْدَ رِوَايَتِهِ هَذَا الْحَدِيثَ : وَهْمٌ .
وَ قَالَ الْحَافِظُ الزَّيْلَعِيُّ فِي نَصْبِ الرَّايَةِ : قَالَ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَانِئٍ :
سُئِلَ أَحْمَدُ عَنْ حَدِيثِ مَنْ أَشَارَ فِي صَلَاتِهِ إِشَارَةً يُفْهَمُ عَنْهُ فَلْيُعِدِ الصَّلَاةَ ،
فَقَالَ : لَا يَثْبُتُ إِسْنَادُهُ لَيْسَ بِشَيْءٍ . وَ قَالَ الشَّوْكَانِيُّ فِي النَّيْلِ :
قَالَ ابْنُ أَبِي دَاوُدَ : وَ فِي إِسْنَادِهِ أَبُو غَطَفَانَ ، قَالَ ابْنُ أَبِي دَاوُدَ :
هُوَ رَجُلٌ مَجْهُولٌ ، قَالَ : وَ آخِرُ الْحَدِيثِ زِيَادَةٌ
وَ الصَّحِيحُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يُشِيرُ فِي الصَّلَاةِ ،
قَالَ الْعِرَاقِيُّ : قُلْتُ : وَ لَيْسَ بِمَجْهُولٍ فَقَدْ رَوَى عَنْهُ جَمَاعَةٌ
وَ وَثَّقَهُ النَّسَائِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ ، انْتَهَى .
وَ اسْتَدَلُّوا أَيْضًا بِأَنَّ الرَّدَّ بِالْإِشَارَةِ مَنْسُوخٌ لِأَنَّهُ كَلَامُ مَعْنًى وَ قَدْ نُسِخَ الْكَلَامُ فِي الصَّلَاةِ .
وَ الْجَوَابُ عَنْهُ أَنَّ كَوْنَ الْإِشَارَةِ فِي مَعْنَى الْكَلَامِ بَاطِلٌ قَدْ أَبْطَلَهُ الطَّحَاوِيُّ
فِي شَرْحِ الْآثَارِ رِوَايَةً وَ دِرَايَةً مَنْ شَاءَ الِاطِّلَاعَ عَلَيْهِ فَلْيَرْجِعْ إِلَيْهِ .
وَ أَجَابُوا عَنْ أَحَادِيثِ الْبَابِ بِأَنَّهَا كَانَتْ قَبْلَ نَسْخِ الْكَلَامِ فِي الصَّلَاةِ وَ هُوَ مَرْدُودٌ ،
إِذْ لَوْ كَانَتْ قَبْلَ نَسْخِ الْكَلَامِ لَرُدَّ بِاللَّفْظِ لَا بِالْإِشَارَةِ . قَالَ الْحَافِظُ الزَّيْلَعِيُّ فِي نَصْبِ الرَّايَةِ :
وَ قَدْ يُجَابُ عَنْ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ بِأَنَّهُ كَانَ قَبْلَ نَسْخِ الْكَلَامِ فِي الصَّلَاةِ يُؤَيِّدُهُ حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ :
كُنَّا نُسَلِّمُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَ هُوَ فِي الصَّلَاةِ
فَيَرُدُّ عَلَيْنَا فَلَمَّا رَجَعْنَا مِنْ عِنْدِ النَّجَاشِيِّ سَلَّمْنَا عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْنَا وَ لَمْ يَقُلْ فَأَشَارَ إِلَيْنَا ،
وَ كَذَا حَدِيثُ جَابِرٍ أَنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَرُدَّ عَلَيْكَ إِلَّا أَنِّي كُنْتُ أُصَلِّي .
فَلَوْ كَانَ الرَّدُّ بِالْإِشَارَةِ جَائِزًا لَفَعَلَهُ . وَ أُجِيبَ عَنْ هَذَا بِأَنَّ أَحَادِيثَ الْإِشَارَةِ
لَوْ لَمْ تَكُنْ بَعْدَ نَسْخِهِ لَوَدَّعَهُ بِاللَّفْظِ إِذِ الرَّدُّ بِاللَّفْظِ وَاجِبٌ إِلَّا لِمَانِعٍ كَالصَّلَاةِ ،
فَلَمَّا رُدَّ بِالْإِشَارَةِ عُلِمَ أَنَّهُ مَمْنُوعٌ مِنَ الْكَلَامِ . قَالُوا وَ أَمَّا حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ
وَ جَابِرٍ فَالْمُرَادُ بِنَفْيِ الرَّدِّ فِيهِ بِالْكَلَامِ بِدَلِيلِ لَفْظِ ابْنِ حِبَّانَ فِي حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ .
وَ قَدْ أُحْدِثَ أَنْ لَا تَكَلَّمُوا فِي الصَّلَاةِ ، انْتَهَى كَلَامُ الزَّيْلَعِيِّ .
وَ أَجَابُوا أَيْضًا عَنْ أَحَادِيثِ الْبَابِ بِأَنَّهَا مَحْمُولَةٌ عَلَى أَنَّ إِشَارَتَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ
كَانَ لِلنَّهْيِ عَنِ السَّلَامِ لَا لِرَدِّهِ ، وَ الْجَوَابُ عَنْهُ أَنَّ هَذَا الْحَمْلَ يَحْتَاجُ إِلَى دَلِيلٍ ،
وَ لَا دَلِيلَ عَلَيْهِ بَلْ أَحَادِيثُ الْبَابِ تَرُدُّهُ وَ تُبْطِلُهُ .
مرسل من عدنان الياس مع الشكر للأخ مالك المالكى
ممَا جَاءَ فِي الْإِشَارَةِ فِي الصَّلَاةِ )
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ
عَنْ نَابِلٍ صَاحِبِ الْعَبَاءِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضى الله تعالى عنهما
عَنْ صُهَيْبٍ رضى الله عنهم أجمعين قَالَ :
( مَرَرْتُ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَ هُوَ يُصَلِّي
فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَرَدَّ إِلَيَّ إِشَارَةً
وَ قَالَ لَا أَعْلَمُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ إِشَارَةً بِإِصْبَعِهِ (
قَالَ وَ فِي الْبَاب عَنْ بِلَالٍ وَ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ أَنَسٍ
وَ أم المؤمنين أمنا السيدة / عَائِشَةَ / رضى الله عنها و عن أبيها
الشـــــــــــروح
) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْإِشَارَةِ فِي الصَّلَاةِ (
أَيْ لِرَدِّ السَّلَامِ أَوْ لِحَاجَةٍ تَعْرِضُ .
قَوْلُهُ : ( عَنْ نَابِلٍ صَاحِبِ الْعَبَاءِ )
أَوَّلُهُ نُونٌ وَ بَعْدَ الْأَلِفِ بَاءٌ مُوَحَّدَةٌ وَ لَيْسَ لَهُ فِي الْكُتُبِ سِوَى هَذَا الْحَدِيثِ
عِنْدَ الْمُصَنِّفِ وَ أَبِي دَاوُدَ وَالنَّسَائِيِّ ، كَذَا فِي قُوتِ الْمُغْتَذِي . وَ قَالَ الْحَافِظُ فِي التَّقْرِيبِ :
نَابِلٌ صَاحِبُ الْعَبَاءِ وَ الْأَكْسِيَةِ وَ الشِّمَالِ بِكَسْرِ الْمُعْجَمَةِ مَقْبُولٌ مِنَ الثَّالِثَةِ
( عَنْ صُهَيْبٍ ) هُوَ صُهَيْبُ بْنُ سِنَانٍ أَبُو يَحْيَى الرُّومِيُّ أَصْلُهُ مِنَ النَّمِرِ .
يُقَالُ : كَانَ اسْمُهُ عَبْدَ الْمَلِكِ وَصُهَيْبٌ لَقَبُ صَحَابِيٍّ شَهِيرٍ مَاتَ بِالْمَدِينَةِ
سَنَةَ 38 ثَمَانٍ وَ ثَلَاثِينَ فِي خِلَافَةِ عَلِيٍّ ، وَ قِيلَ قَبْلَ ذَلِكَ ، كَذَا فِي التَّقْرِيبِ ،
وَ كَانَ مَنْزِلُهُ بِأَرْضِ الْمَوْصِلِ بَيْنَ دِجْلَةَ وَ الْفُرَاتِ فَأَغَارَتِ الرُّومُ عَلَى تِلْكَ النَّاحِيَةِ
فَسَبَتْهُ وَ هُوَ غُلَامٌ فَنَشَأَ بِالرُّومِ فَابْتَاعَهُ مِنْهُمْ كَلْبٌ ، ثُمَّ قَدِمَتْ بِهِ مَكَّةَ
فَاشْتَرَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جُدْعَانَ فَأَعْتَقَهُ فَأَقَامَ مَعَهُ إِلَى أَنْ هَلَكَ .
وَ يُقَالُ إِنَّهُ لَمَّا كَبِرَ فِي الرُّومِ وَ عَقَلَ هَرَبَ مِنْهُمْ وَ قَدِمَ مَكَّةَ فَخَالَفَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ جُدْعَانَ
وَ أَسْلَمَ قَدِيمًا بِمَكَّةَ ، وَ كَانَ مِنَ الْمُسْتَضْعَفِينَ الْمُعَذَّبِينَ فِي اللَّهِ بِمَكَّةَ ،
ثُمَّ هَاجَرَ إِلَى الْمَدِينَةِ وَ فِيهِ نَزَلَ قوله تعالى
{ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاةِ اللَّهِ}
كَذَا فِي أَسْمَاءِ الرِّجَالِ لِصَاحِبِ الْمِشْكَاةِ .
قَوْلُهُ : ( فَرَدَّ إِلَيَّ إِشَارَةٍ )
أَيْ بِالْإِشَارَةِ ( وَ قَالَ ) أَيْ نَابِلٌ ( لَا أَعْلَمُ إِلَّا أَنَّهُ ) أَيِ ابْنَ عُمَرَ .
قوله : ( وَ فِي الْبَابِ عَنْ بِلَالٍ وَ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ أَنَسٍ وَعَائِشَةَ )
أَمَّا حَدِيثُ بِلَالٍ فَأَخْرَجَهُ الْمُصَنِّفُ فِي هَذَا الْبَابِ ، وَ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ أَيْضًا .
وَ أَمَّا حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ فَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَ ابْنُ حِبَّانَ بِلَفْظِ :
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ كَانَ يُشِيرُ فِي الصَّلَاةِ .
وَ أَمَّا حَدِيثُ عَائِشَةَ فَأَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ وَ أَبُو دَاوُدَ وَ ابْنُ مَاجَهْ
فِي صَلَاتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ شَاكِيًا وَ فِيهِ : فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ أَنِ اجْلِسُوا الْحَدِيثَ .
وَ فِي الْبَابِ أَحَادِيثُ أُخْرَى ذَكَرَهَا الشَّوْكَانِيُّ فِي النَّيْلِ .
وَ أَحَادِيثُ الْبَابِ تَدُلُّ عَلَى جَوَازِ رَدِّ السَّلَامِ بِالْإِشَارَةِ فِي الصَّلَاةِ
وَ هُوَ مَذْهَبُ الْجُمْهُورِ وَ هُوَ الْحَقُّ ، وَ اخْتَلَفَ الْحَنَفِيَّةُ فَمِنْهُمْ مَنْ كَرِهَهُ وَ مِنْهُمُ الطَّحَاوِيُّ ،
وَ مِنْهُمْ مَنْ قَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ ، وَ اسْتَدَلَّ الْمَانِعُونَ
بِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رضى الله تعالى عنه أنه قَالَ :
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ :
( التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ يَعْنِي الصَّلَاةَ ، وَ التَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ ،
مَنْ أَشَارَ فِي صَلَاتِهِ إِشَارَةً تُفْهَمُ عَنْهُ فَلْيُعِدْهَا يَعْنِي الصَّلَاةَ (
رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ . وَ الْجَوَابُ أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ ضَعِيفٌ لَا يَصْلُحُ لِلِاحْتِجَاجِ ،
فَإِنَّ فِي سَنَدِهِ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْحَاقَ وَ هُوَ مُدَلِّسٌ ، وَ رَوَاهُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عُتْبَةَ بِالْعَنْعَنَةِ .
وَ قَالَ أَبُو دَاوُدَ بَعْدَ رِوَايَتِهِ هَذَا الْحَدِيثَ : وَهْمٌ .
وَ قَالَ الْحَافِظُ الزَّيْلَعِيُّ فِي نَصْبِ الرَّايَةِ : قَالَ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَانِئٍ :
سُئِلَ أَحْمَدُ عَنْ حَدِيثِ مَنْ أَشَارَ فِي صَلَاتِهِ إِشَارَةً يُفْهَمُ عَنْهُ فَلْيُعِدِ الصَّلَاةَ ،
فَقَالَ : لَا يَثْبُتُ إِسْنَادُهُ لَيْسَ بِشَيْءٍ . وَ قَالَ الشَّوْكَانِيُّ فِي النَّيْلِ :
قَالَ ابْنُ أَبِي دَاوُدَ : وَ فِي إِسْنَادِهِ أَبُو غَطَفَانَ ، قَالَ ابْنُ أَبِي دَاوُدَ :
هُوَ رَجُلٌ مَجْهُولٌ ، قَالَ : وَ آخِرُ الْحَدِيثِ زِيَادَةٌ
وَ الصَّحِيحُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يُشِيرُ فِي الصَّلَاةِ ،
قَالَ الْعِرَاقِيُّ : قُلْتُ : وَ لَيْسَ بِمَجْهُولٍ فَقَدْ رَوَى عَنْهُ جَمَاعَةٌ
وَ وَثَّقَهُ النَّسَائِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ ، انْتَهَى .
وَ اسْتَدَلُّوا أَيْضًا بِأَنَّ الرَّدَّ بِالْإِشَارَةِ مَنْسُوخٌ لِأَنَّهُ كَلَامُ مَعْنًى وَ قَدْ نُسِخَ الْكَلَامُ فِي الصَّلَاةِ .
وَ الْجَوَابُ عَنْهُ أَنَّ كَوْنَ الْإِشَارَةِ فِي مَعْنَى الْكَلَامِ بَاطِلٌ قَدْ أَبْطَلَهُ الطَّحَاوِيُّ
فِي شَرْحِ الْآثَارِ رِوَايَةً وَ دِرَايَةً مَنْ شَاءَ الِاطِّلَاعَ عَلَيْهِ فَلْيَرْجِعْ إِلَيْهِ .
وَ أَجَابُوا عَنْ أَحَادِيثِ الْبَابِ بِأَنَّهَا كَانَتْ قَبْلَ نَسْخِ الْكَلَامِ فِي الصَّلَاةِ وَ هُوَ مَرْدُودٌ ،
إِذْ لَوْ كَانَتْ قَبْلَ نَسْخِ الْكَلَامِ لَرُدَّ بِاللَّفْظِ لَا بِالْإِشَارَةِ . قَالَ الْحَافِظُ الزَّيْلَعِيُّ فِي نَصْبِ الرَّايَةِ :
وَ قَدْ يُجَابُ عَنْ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ بِأَنَّهُ كَانَ قَبْلَ نَسْخِ الْكَلَامِ فِي الصَّلَاةِ يُؤَيِّدُهُ حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ :
كُنَّا نُسَلِّمُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَ هُوَ فِي الصَّلَاةِ
فَيَرُدُّ عَلَيْنَا فَلَمَّا رَجَعْنَا مِنْ عِنْدِ النَّجَاشِيِّ سَلَّمْنَا عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْنَا وَ لَمْ يَقُلْ فَأَشَارَ إِلَيْنَا ،
وَ كَذَا حَدِيثُ جَابِرٍ أَنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَرُدَّ عَلَيْكَ إِلَّا أَنِّي كُنْتُ أُصَلِّي .
فَلَوْ كَانَ الرَّدُّ بِالْإِشَارَةِ جَائِزًا لَفَعَلَهُ . وَ أُجِيبَ عَنْ هَذَا بِأَنَّ أَحَادِيثَ الْإِشَارَةِ
لَوْ لَمْ تَكُنْ بَعْدَ نَسْخِهِ لَوَدَّعَهُ بِاللَّفْظِ إِذِ الرَّدُّ بِاللَّفْظِ وَاجِبٌ إِلَّا لِمَانِعٍ كَالصَّلَاةِ ،
فَلَمَّا رُدَّ بِالْإِشَارَةِ عُلِمَ أَنَّهُ مَمْنُوعٌ مِنَ الْكَلَامِ . قَالُوا وَ أَمَّا حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ
وَ جَابِرٍ فَالْمُرَادُ بِنَفْيِ الرَّدِّ فِيهِ بِالْكَلَامِ بِدَلِيلِ لَفْظِ ابْنِ حِبَّانَ فِي حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ .
وَ قَدْ أُحْدِثَ أَنْ لَا تَكَلَّمُوا فِي الصَّلَاةِ ، انْتَهَى كَلَامُ الزَّيْلَعِيِّ .
وَ أَجَابُوا أَيْضًا عَنْ أَحَادِيثِ الْبَابِ بِأَنَّهَا مَحْمُولَةٌ عَلَى أَنَّ إِشَارَتَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ
كَانَ لِلنَّهْيِ عَنِ السَّلَامِ لَا لِرَدِّهِ ، وَ الْجَوَابُ عَنْهُ أَنَّ هَذَا الْحَمْلَ يَحْتَاجُ إِلَى دَلِيلٍ ،
وَ لَا دَلِيلَ عَلَيْهِ بَلْ أَحَادِيثُ الْبَابِ تَرُدُّهُ وَ تُبْطِلُهُ .