vip_vip
06-22-2011, 12:44 AM
حديث اليوم السبت 26.05.1432
مرسل من عدنان الياس مع الشكر للأخ مالك المالكى
( ممَا جَاءَ فِي قَتْلِ
الْحَيَّةِ وَالْعَقْرَبِ فِي الصَّلَاةِ )
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ وَهُوَ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ
عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ ضَمْضَمِ بْنِ جَوْسٍ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضى الله تعالى عنه أنه قَالَ :
) أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ و على آله و صحبه وَ سَلَّمَ
بِقَتْلِ الْأَسْوَدَيْنِ فِي الصَّلَاةِ الْحَيَّةُ وَ الْعَقْرَبُ (
قَالَ وَفِي الْبَاب عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِي رَافِعٍ
قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا
عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ
وَبِهِ يَقُولُ أَحْمَدُ وَإِسْحَقُ وَكَرِهَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ قَتْلَ الْحَيَّةِ وَالْعَقْرَبِ فِي الصَّلَاةِ
وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ إِنَّ فِي الصَّلَاةِ لَشُغْلًا وَالْقَوْلُ الْأَوَّلُ أَصَحُّ .
الشــــــــــــــروح
( الْمُرَادُ بِالْأَسْوَدَيْنِ الْحَيَّةِ وَالْعَقْرَبِ . (
قَوْلُهُ : ( عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمُبَارَكِ )
الْهُنَائِيِّ بِضَمِّ الْهَاءِ وَتَخْفِيفِ النُّونِ مَمْدُودًا ثِقَةٌ كَانَ لَهُ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ
كِتَابَانِ أَحَدُهُمَا سَمَاعٌ وَالْآخَرُ إِرْسَالٌ ، فَحَدِيثُ الْكُوفِيِّينَ عَنْهُ فِيهِ شَيْءٌ مِنْ كِبَارِ السَّابِعَةِ
كَذَا فِي التَّقْرِيبِ . وَقَالَ النَّسَائِيُّ : لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ ، وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ :
كَانَ مُتْقِنًا ضَابِطًا كَذَا فِي التَّهْذِيبِ ( عَنْ ضَمْضَمِ بْنِ جَوْسٍ (
بِفَتْحِ الْجِيمِ وَسُكُونِ الْوَاوِ ، ثُمَّ سِينٌ مُهْمَلَةٌ ،
وَيُقَالُ ابْنُ الْحَارِثِ بْنِ جَوْسٍ الْيَمَامِيُّ ثِقَةٌ مِنَ الثَّالِثَةِ .
قَوْلُهُ ) : أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلِ الْأَسْوَدَيْنِ فِي الصَّلَاةِ )
فَيَجُوزُ قَتْلُهُمَا فِي الصَّلَاةِ مِنْ غَيْرِ كَرَاهَةٍ ( الْحَيَّةِ وَالْعَقْرَبِ ) بَيَانٌ لِلْأَسْوَدَيْنِ
وَتَسْمِيَةُ الْعَقْرَبِ وَالْحَيَّةِ بِالْأَسْوَدَيْنِ مِنْ بَابِ التَّغْلِيبِ
وَلَا يُسَمَّى بِالْأَسْوَدِ فِي الْأَصْلِ إِلَّا الْحَيَّةُ .
قَوْلُهُ : ( وَفِي الْبَابِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِي رَافِعٍ )
أَمَّا حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ فَأَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ ،
وَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي رَافِعٍ فَأَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ وَفِي إِسْنَادِهِ مَنْدَلٌ وَهُوَ ضَعِيفٌ
وَكَذَلِكَ شَيْخُهُ مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ ، وَفِي الْبَابِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ
عَنْ إِحْدَى نِسَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ الْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ ،
وَعَنْ عَائِشَةَ عِنْدَ أَبِي يَعْلَى الْمَوْصِلِيِّ وَفِي إِسْنَادِهِ مُعَاوِيَةُ بْنُ يَحْيَى الصَّدَفِيُّ ضَعِيفٌ ،
وَعَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي عَدِيِّ بْنِ كَعْبٍ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ مُنْقَطِعٍ .
قَوْلُهُ : ( حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ )
كَذَا فِي النُّسَخِ الْمَوْجُودَةِ عِنْدَنَا ، وَذَكَرَ صَاحِبُ الْمُنْتَقَى هَذَا الْحَدِيثَ
وَقَالَ رَوَاهُ الْخَمْسَةُ وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ ، انْتَهَى ، قَالَ الشَّوْكَانِيُّ فِي النَّيْلِ :
الْحَدِيثُ نَقَلَهُ ابْنُ عَسَاكِرَ فِي الْأَطْرَافِ وَتَبِعَهُ الْمِزِّيُّ ، وَتَبِعَهُمَا الْمُصَنِّفُ
أَنَّ التِّرْمِذِيَّ صَحَّحَهُ وَالَّذِي فِي النُّسَخِ أَنَّهُ قَالَ : حَدِيثٌ حَسَنٌ وَلَمْ يَرْتَفِعْ إِلَى الصِّحَّةِ ،
وَأَخْرَجَهُ أَيْضًا ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُوَصَحَّحَهُ ، انْتَهَى فَظَهَرَ مِنْ كَلَامِ الشَّوْكَانِيِّ
أَنَّ نُسَخَ التِّرْمِذِيِّ مُخْتَلِفَةٌ فَفِي بَعْضِهَا حَدِيثٌ حَسَنٌ
وَفِي بَعْضِهَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .
قَوْلُهُ : ( وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ
مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ ، وَبِهِ يَقُولُ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ )
وَقَدْ ذَهَبَ إِلَى ذَلِكَ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ كَمَا قَالَ الْعِرَاقِيُّ وَقَالَ : وَأَمَّا مَنْ قَتَلَهَا فِي الصَّلَاةِ
أَوْ هَمَّ بِقَتْلِهَا فَعَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَابْنُ عُمَرَ . رَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْهُ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ
أَنَّهُ رَأَى رِيشَةً وَهُوَ يُصَلِّي فَحَسِبَ أَنَّهَا عَقْرَبٌ فَضَرَبَهَا بِنَعْلِهِ .
وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ أَيْضًا وَقَالَ : فَضَرَبَهَا بِرِجْلِهِ وَقَالَ : حَسِبْتُ أَنَّهَا عَقْرَبٌ ،
وَمِنَ التَّابِعِينَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ ، وَأَبُو الْعَالِيَةِ ، وَعَطَاءٌ ، وَمُوَرِّقٌ الْعِجْلِيُّ وَغَيْرُهُمْ ، انْتَهَى .
( وَكَرِهَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ قَتْلَ الْحَيَّةِ وَالْعَقْرَبِ فِي الصَّلَاةِ قَالَ إِبْرَاهِيمُ )
هُوَ النَّخَعِيُّ ( إِنَّ فِي الصَّلَاةِ لَشُغْلًا ) كَذَا رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ فِي الْمُصَنَّفِ ،
وَرَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ أَيْضًا عَنْ قَتَادَةَ أَنَّهُ قَالَ : إِذَا لَمْ تَتَعَرَّضْ لَكَ فَلَا تَقْتُلْهَا .
وَاسْتَدَلَّ الْمَانِعُونَ مِنْ ذَلِكَ إِذَا بَلَغَ إِلَى حَدِّ الْفِعْلِ الْكَثِيرِ كَالْهَادَوِيَّةِ ،
وَالْكَارِهُونَ لَهُ كَالنَّخَعِيِّ بِحَدِيثِ : إِنَّ فِي الصَّلَاةِ لَشُغْلًا . وَبِحَدِيثِ : اسْكُنُوا فِي الصَّلَاةِ .
عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ ، وَيُجَابُ عَنْ ذَلِكَ بِأَنَّ حَدِيثَ الْبَابِ خَاصٌّ فَلَا يُعَارِضُهُ مَا ذَكَرُوهُ
وَهَكَذَا يُقَالُ فِي كُلِّ فِعْلٍ كَثِيرٍ وَرَدَ الْإِذْنُ بِهِ كَحَدِيثِ حَمْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأُمَامَةَ .
وَحَدِيثِ : خَلْعِهِ لِلنَّعْلِ ، وَحَدِيثِ صَلَاتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ
وَنُزُولِهِ لِلسُّجُودِ وَرُجُوعِهِ بَعْدَ ذَلِكَ ، وَحَدِيثِ أَمْرِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
بِدَرْءِ الْمَارِّ وَإِنْ أَفْضَى إِلَى الْمُقَاتَلَةِ ، وَحَدِيثِ مَشْيِهِ لِفَتْحِ الْبَابِ ،
وَكُلِّ مَا كَانَ كَذَلِكَ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مُخَصِّصًا لِعُمُومِ أَدِلَّةِ الْمَنْعِ .
وَاعْلَمْ أَنَّ الْأَمْرَ بِقَتْلِ الْحَيَّةِ وَالْعَقْرَبِ مُطْلَقٌ غَيْرُ مُقَيَّدٍ بِضَرْبَةٍ أَوْ ضَرْبَتَيْنِ ،
وَقَدْ أَخْرَجَ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
كَفَاكَ لِلْحَيَّةِ ضَرْبَةٌ أَصَبْتَهَا أَمْ أَخْطَأْتَهَا : وَهَذَا يُوهِمُ التَّقْيِيدِ بِالضَّرْبَةِ ،
قَالَ الْبَيْهَقِيُّ : وَهَذَا إِنْ صَحَّ فَإِنَّمَا أَرَادَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ وُقُوعَ الْكِفَايَةِ بِهَا فِي الْإِتْيَانِ بِالْمَأْمُورِ .
فَقَدْ أَمَرَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلِهَا وَأَرَادَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ إِذَا امْتَنَعَتْ بِنَفْسِهَا عِنْدَ الْخَطَأِ
وَلَمْ يُرِدْ بِهِ الْمَنْعَ مِنَ الزِّيَادَةِ عَلَى ضَرْبَةٍ وَاحِدَةٍ ، ثُمَّ اسْتَدَلَّ الْبَيْهَقِيُّ عَلَى ذَلِكَ
بِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ عِنْدَمُسْلِمٍ : مَنْ - ص 335 - قَتَلَ وَزَغَةً فِي أَوَّلِ ضَرْبَةٍ
فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً ، وَمَنْ قَتَلَهَا فِي الضَّرْبَةِ الثَّانِيَةِ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً أَدْنَى مِنَ الْأُولَى ،
وَمَنْ قَتَلَهَا فِي الضَّرْبَةِ الثَّالِثَةِ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً أَدْنَى مِنَ الثَّانِيَةِ ،
قَالَ فِي شَرْحِ السُّنَّةِ : وَفِي مَعْنَى الْحَيَّةِ وَالْعَقْرَبِ كُلُّ ضِرَارٍ مُبَاحِ الْقَتْلِ
كَالزَّنَابِيرِ وَنَحْوِهَا كَذَا فِي النَّيْلِ .
مرسل من عدنان الياس مع الشكر للأخ مالك المالكى
( ممَا جَاءَ فِي قَتْلِ
الْحَيَّةِ وَالْعَقْرَبِ فِي الصَّلَاةِ )
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ وَهُوَ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ
عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ ضَمْضَمِ بْنِ جَوْسٍ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضى الله تعالى عنه أنه قَالَ :
) أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ و على آله و صحبه وَ سَلَّمَ
بِقَتْلِ الْأَسْوَدَيْنِ فِي الصَّلَاةِ الْحَيَّةُ وَ الْعَقْرَبُ (
قَالَ وَفِي الْبَاب عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِي رَافِعٍ
قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا
عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ
وَبِهِ يَقُولُ أَحْمَدُ وَإِسْحَقُ وَكَرِهَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ قَتْلَ الْحَيَّةِ وَالْعَقْرَبِ فِي الصَّلَاةِ
وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ إِنَّ فِي الصَّلَاةِ لَشُغْلًا وَالْقَوْلُ الْأَوَّلُ أَصَحُّ .
الشــــــــــــــروح
( الْمُرَادُ بِالْأَسْوَدَيْنِ الْحَيَّةِ وَالْعَقْرَبِ . (
قَوْلُهُ : ( عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمُبَارَكِ )
الْهُنَائِيِّ بِضَمِّ الْهَاءِ وَتَخْفِيفِ النُّونِ مَمْدُودًا ثِقَةٌ كَانَ لَهُ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ
كِتَابَانِ أَحَدُهُمَا سَمَاعٌ وَالْآخَرُ إِرْسَالٌ ، فَحَدِيثُ الْكُوفِيِّينَ عَنْهُ فِيهِ شَيْءٌ مِنْ كِبَارِ السَّابِعَةِ
كَذَا فِي التَّقْرِيبِ . وَقَالَ النَّسَائِيُّ : لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ ، وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ :
كَانَ مُتْقِنًا ضَابِطًا كَذَا فِي التَّهْذِيبِ ( عَنْ ضَمْضَمِ بْنِ جَوْسٍ (
بِفَتْحِ الْجِيمِ وَسُكُونِ الْوَاوِ ، ثُمَّ سِينٌ مُهْمَلَةٌ ،
وَيُقَالُ ابْنُ الْحَارِثِ بْنِ جَوْسٍ الْيَمَامِيُّ ثِقَةٌ مِنَ الثَّالِثَةِ .
قَوْلُهُ ) : أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلِ الْأَسْوَدَيْنِ فِي الصَّلَاةِ )
فَيَجُوزُ قَتْلُهُمَا فِي الصَّلَاةِ مِنْ غَيْرِ كَرَاهَةٍ ( الْحَيَّةِ وَالْعَقْرَبِ ) بَيَانٌ لِلْأَسْوَدَيْنِ
وَتَسْمِيَةُ الْعَقْرَبِ وَالْحَيَّةِ بِالْأَسْوَدَيْنِ مِنْ بَابِ التَّغْلِيبِ
وَلَا يُسَمَّى بِالْأَسْوَدِ فِي الْأَصْلِ إِلَّا الْحَيَّةُ .
قَوْلُهُ : ( وَفِي الْبَابِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِي رَافِعٍ )
أَمَّا حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ فَأَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ ،
وَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي رَافِعٍ فَأَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ وَفِي إِسْنَادِهِ مَنْدَلٌ وَهُوَ ضَعِيفٌ
وَكَذَلِكَ شَيْخُهُ مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ ، وَفِي الْبَابِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ
عَنْ إِحْدَى نِسَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ الْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ ،
وَعَنْ عَائِشَةَ عِنْدَ أَبِي يَعْلَى الْمَوْصِلِيِّ وَفِي إِسْنَادِهِ مُعَاوِيَةُ بْنُ يَحْيَى الصَّدَفِيُّ ضَعِيفٌ ،
وَعَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي عَدِيِّ بْنِ كَعْبٍ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ مُنْقَطِعٍ .
قَوْلُهُ : ( حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ )
كَذَا فِي النُّسَخِ الْمَوْجُودَةِ عِنْدَنَا ، وَذَكَرَ صَاحِبُ الْمُنْتَقَى هَذَا الْحَدِيثَ
وَقَالَ رَوَاهُ الْخَمْسَةُ وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ ، انْتَهَى ، قَالَ الشَّوْكَانِيُّ فِي النَّيْلِ :
الْحَدِيثُ نَقَلَهُ ابْنُ عَسَاكِرَ فِي الْأَطْرَافِ وَتَبِعَهُ الْمِزِّيُّ ، وَتَبِعَهُمَا الْمُصَنِّفُ
أَنَّ التِّرْمِذِيَّ صَحَّحَهُ وَالَّذِي فِي النُّسَخِ أَنَّهُ قَالَ : حَدِيثٌ حَسَنٌ وَلَمْ يَرْتَفِعْ إِلَى الصِّحَّةِ ،
وَأَخْرَجَهُ أَيْضًا ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُوَصَحَّحَهُ ، انْتَهَى فَظَهَرَ مِنْ كَلَامِ الشَّوْكَانِيِّ
أَنَّ نُسَخَ التِّرْمِذِيِّ مُخْتَلِفَةٌ فَفِي بَعْضِهَا حَدِيثٌ حَسَنٌ
وَفِي بَعْضِهَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .
قَوْلُهُ : ( وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ
مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ ، وَبِهِ يَقُولُ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ )
وَقَدْ ذَهَبَ إِلَى ذَلِكَ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ كَمَا قَالَ الْعِرَاقِيُّ وَقَالَ : وَأَمَّا مَنْ قَتَلَهَا فِي الصَّلَاةِ
أَوْ هَمَّ بِقَتْلِهَا فَعَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَابْنُ عُمَرَ . رَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْهُ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ
أَنَّهُ رَأَى رِيشَةً وَهُوَ يُصَلِّي فَحَسِبَ أَنَّهَا عَقْرَبٌ فَضَرَبَهَا بِنَعْلِهِ .
وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ أَيْضًا وَقَالَ : فَضَرَبَهَا بِرِجْلِهِ وَقَالَ : حَسِبْتُ أَنَّهَا عَقْرَبٌ ،
وَمِنَ التَّابِعِينَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ ، وَأَبُو الْعَالِيَةِ ، وَعَطَاءٌ ، وَمُوَرِّقٌ الْعِجْلِيُّ وَغَيْرُهُمْ ، انْتَهَى .
( وَكَرِهَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ قَتْلَ الْحَيَّةِ وَالْعَقْرَبِ فِي الصَّلَاةِ قَالَ إِبْرَاهِيمُ )
هُوَ النَّخَعِيُّ ( إِنَّ فِي الصَّلَاةِ لَشُغْلًا ) كَذَا رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ فِي الْمُصَنَّفِ ،
وَرَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ أَيْضًا عَنْ قَتَادَةَ أَنَّهُ قَالَ : إِذَا لَمْ تَتَعَرَّضْ لَكَ فَلَا تَقْتُلْهَا .
وَاسْتَدَلَّ الْمَانِعُونَ مِنْ ذَلِكَ إِذَا بَلَغَ إِلَى حَدِّ الْفِعْلِ الْكَثِيرِ كَالْهَادَوِيَّةِ ،
وَالْكَارِهُونَ لَهُ كَالنَّخَعِيِّ بِحَدِيثِ : إِنَّ فِي الصَّلَاةِ لَشُغْلًا . وَبِحَدِيثِ : اسْكُنُوا فِي الصَّلَاةِ .
عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ ، وَيُجَابُ عَنْ ذَلِكَ بِأَنَّ حَدِيثَ الْبَابِ خَاصٌّ فَلَا يُعَارِضُهُ مَا ذَكَرُوهُ
وَهَكَذَا يُقَالُ فِي كُلِّ فِعْلٍ كَثِيرٍ وَرَدَ الْإِذْنُ بِهِ كَحَدِيثِ حَمْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأُمَامَةَ .
وَحَدِيثِ : خَلْعِهِ لِلنَّعْلِ ، وَحَدِيثِ صَلَاتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ
وَنُزُولِهِ لِلسُّجُودِ وَرُجُوعِهِ بَعْدَ ذَلِكَ ، وَحَدِيثِ أَمْرِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
بِدَرْءِ الْمَارِّ وَإِنْ أَفْضَى إِلَى الْمُقَاتَلَةِ ، وَحَدِيثِ مَشْيِهِ لِفَتْحِ الْبَابِ ،
وَكُلِّ مَا كَانَ كَذَلِكَ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مُخَصِّصًا لِعُمُومِ أَدِلَّةِ الْمَنْعِ .
وَاعْلَمْ أَنَّ الْأَمْرَ بِقَتْلِ الْحَيَّةِ وَالْعَقْرَبِ مُطْلَقٌ غَيْرُ مُقَيَّدٍ بِضَرْبَةٍ أَوْ ضَرْبَتَيْنِ ،
وَقَدْ أَخْرَجَ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
كَفَاكَ لِلْحَيَّةِ ضَرْبَةٌ أَصَبْتَهَا أَمْ أَخْطَأْتَهَا : وَهَذَا يُوهِمُ التَّقْيِيدِ بِالضَّرْبَةِ ،
قَالَ الْبَيْهَقِيُّ : وَهَذَا إِنْ صَحَّ فَإِنَّمَا أَرَادَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ وُقُوعَ الْكِفَايَةِ بِهَا فِي الْإِتْيَانِ بِالْمَأْمُورِ .
فَقَدْ أَمَرَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلِهَا وَأَرَادَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ إِذَا امْتَنَعَتْ بِنَفْسِهَا عِنْدَ الْخَطَأِ
وَلَمْ يُرِدْ بِهِ الْمَنْعَ مِنَ الزِّيَادَةِ عَلَى ضَرْبَةٍ وَاحِدَةٍ ، ثُمَّ اسْتَدَلَّ الْبَيْهَقِيُّ عَلَى ذَلِكَ
بِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ عِنْدَمُسْلِمٍ : مَنْ - ص 335 - قَتَلَ وَزَغَةً فِي أَوَّلِ ضَرْبَةٍ
فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً ، وَمَنْ قَتَلَهَا فِي الضَّرْبَةِ الثَّانِيَةِ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً أَدْنَى مِنَ الْأُولَى ،
وَمَنْ قَتَلَهَا فِي الضَّرْبَةِ الثَّالِثَةِ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً أَدْنَى مِنَ الثَّانِيَةِ ،
قَالَ فِي شَرْحِ السُّنَّةِ : وَفِي مَعْنَى الْحَيَّةِ وَالْعَقْرَبِ كُلُّ ضِرَارٍ مُبَاحِ الْقَتْلِ
كَالزَّنَابِيرِ وَنَحْوِهَا كَذَا فِي النَّيْلِ .