المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : دين وحكمه الحلقة السادسة )


vip_vip
06-22-2011, 12:50 AM
الحلقة السادسة )

( الموضوع الثالث - الفقرة أ - الأولى )


النجاسة


أخى المسلم
هل تعلم ماهى النجاسة ؟؟؟

النجاسة هى القذارة التى يجب على المسلم أن يتنزه عنها و يغسل ما أصابه منها

قال الله تعالى

{ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ }


المدثر4



{ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُواْ النِّسَاء فِي الْمَحِيضِ


وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىَ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللّهُ


إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ }


البقرة222



و قال رسول الله صلى الله عليه و على آله و صحبه و سلم

( الطهور شطر الايمان )
صدق رسول الله صلى الله عليه و سلم

ماهى انواع النجاسات

- 1- الميتة

و هى ما مات حتف أنفه أى من غير تذكيه أى من غير ذبح شرعى
و يلحق بها ما قطع من الحى
عن أبى واقد الليثى
قال رسول الله صلى الله عليه و سلم
( ما قط من البهيمة و هى حية فهو ميتة )
رواه أبو داود و الترمذى
والعمل على هذا عند اهل العلم

هل يوجد إستثناء ؟؟؟ نعم

1- - ميتة السمك و الجراد فأنها طاهرة
قال أبن عمر رضى الله تعالى عنهما
أن النبى صلى الله عليه و سلم قال :
( أُحلَ لنا ميتتان و دمان
أما الميتتان هما فالحوت أى السمك و الجراد
و أما الدمان هما الكبد و الطحال )

2- - ميتة ما لا دم له سائل
مثل النمل و النحل و نحوها
فأنها طاهرة إذا وقعت فى شئ و ماتت فيه لا تنجسه

3- - عظم الميتة و قرنها و ظفرها و شعرها و ريشها و جلدها

و كل ما هو من جنس ذلك طاهرا
لأن الأصل فى هذه كلها الطهارة و لا دليل على النجاسة
قال الزهرى
فى عظام الموتى نحو الفيل و غيره
أدركت إناساً من سلف العلماء يمتشطون بها و يدهنون فيها و لا يرون به بأسا

عن أبن عباس رضى الله عنهما قال :
تصدق على مولاه لميمونة بشاه فماتت
فمر بها رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال
( و هلا أخذتم أهابها فدبغتموه فأنتفعتم به
فقالوا أنها ميته
فقال
أنما حرم أكلها )
و عن أبن عباس رضى الله عنهما

أنه قرأ هذه الآية

{ قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ


إِلاَّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَّسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ


فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ


فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ }


الأنعام145




و قال

أنما حرم ما يؤكل منها و هو اللحم
فأما الجلد و القد و السن و العظم و الشعر و الصوف فهو حلال
و كذلك أنفحة الميتة و لبنها طاهر
و ذلك لأن الصحابة رضوان الله عليهم لما فتحوا بلاد العراق أكلوا من جبن المجوس
و هو يعمل بالأنفحة
مع أن ذبائحهم تعتبر كالميتة

و قد ثبت عن سلمان الفارسى رضى الله عنه
أنه سُئل عن شئ من الجبن و السمن و الفراء
فقال
الحلال ما أحله الله فى كتابه
و الحرام ما حرم الله فى كتابه
و ما سكت عنه فهو مما عفا عنه
و لقد كان السؤال عن جبن المجوس


- 2 - الدم
سواء كان دما مسفوحا...أى مصبوبا
كالدم الذى يجرى من المذبوح
أم دم الحيض إلا أنه يعفى عن اليسير منه
المسفوح الذى يهراق
و لا بأس بما كان فى العروق منها

عن أمنا أم المؤمنين السيدة عائشه رضى الله تعالى عنها و عن أبيها أنها قالت :
كنا نأكل اللحم و الدم خطوط على القدر

و قال الحسن
مازال المسلمون يصلون فى جراحاتهم
ذكره البخارى
و قد صح أن عمر رضى الله عنه
صلى و جرحه ينعب دما أى يجرى
قاله الحافظ فى الفتح

و كان أبو هريرة رضى الله عنه
لا يرى بأسا بالقطرة و القطرتين فى الصلاة

و أما دم البراغيث و ما يترشح من الدمامل
فأنه يعفى عنه لهذه الآثار

و سُئل أبو مجلز
عن القيح يصيب البدن و الثوب
فقال ليس بشئ
و أنما ذكر الله الدم و لم يذكر القيح

قال أبن تيميه

يجب غسل الثوب من المدة و القيح و الصديد
و قال لم يقم دليل على نجاسته
و الأفضل أن يتقيه الأنسان بقدر الإمكان

- 3 - لحم الخنزير

قال الله تعالى

{ قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ

إِلاَّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَّسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ


فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ


فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ }


الأنعام145

أى فأن ذلك كله خبيث
تعافه الطباع السليمة
و يجوز الخرز بشعر الخنزير فى أظهر أقوال العلماء

4 ،5 ، - 6 قيئ الآدمى و بوله و رجيعه

و نجاسة هذه الأشياء متفق عليها
إلا أنه يعفى عن يسير القئ
و يخفف فى بول الصبى الذى لم يأكل الطعام فيكتفى فى تطهيره بالرش
و ذلك لحديث أم قيس رضى الله عنها
أنها أتت النبى صلى الله عليه و سلم
بأبن لها لم يبلغ أن يأكل الطعام
و أن أبنها ذاك بال فى حجر النبى صلى الله عليه و سلم
فدعا رسول الله صلى الله عليه و سلم

بماء فنضحه على ثوبه و لم يغسله غسلا

متفق عليه


و عن على رضى الله عنه قال
قال رسول الله صلى الله عليه و سلم
بول الغلام ينضح عليه و بول الجارية يُغسل

قال قتاده
و هذا ما لم يطعما فأن طعما غسل بولهما
و لعل سبب الرخصة فى الاكتفاء بنضحه
و ذلك لولوع الناس بحمله المفضى إلى كثرة بوله عليهم
و مشقة غسل ثيابهم فخفف فيه ذلك

أخى المسلم

نكتفى بهذا القدر حتى لا نطيل عليكم

و نستكمل إن شاء الله الحلقة القادمة

http://us.mg4.mail.yahoo.com/ya/download?mid=1%5f973833%5fAOINw0MAAG9mTRKQawhrxivs Rbg&pid=6&fid=111&inline=1

حكمة اليوم
كن على حذر
من الكريم إذا أهنته
و من العاقل إذا أحرجته
و من اللئيم إذا أكرمته
و من الأحمق إذا مازحته