المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : دين وحكمه ( الحلقة الثامنة و الخمسون )


vip_vip
06-27-2011, 10:40 AM
( الحلقة الثامنة و الخمسون )



{ الموضوع السابع الفقرة 09 }


( أحكــام الصــلاة )


أخى المسلم




لقد أنتهينا بفضل الله تعالىفى الحلقة السابقة من الحديثعن

حكم تارك الصلاة
و سنتحدث اليوم عن
أوقات الصلاة

قال تعالى
{ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلاَةَ فَاذْكُرُواْ اللّهَ قِيَاماً وَقُعُوداً وَعَلَى جُنُوبِكُمْ


فَإِذَا اطْمَأْنَنتُمْ فَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَّوْقُوتاً }


النساء103

أخى المسلم
لكل صلاة من الصلوات الخمس وقت معلوم تؤدى فيه
أى فرضا مؤقتا بوقت لايصح أن تتقدم عليه
و لا يجوز أن تتأخر عنه إلا لضرورة شرعية
و قد بينت السنة المطهرة هذه الأوقات

فعن جابر بن عبد الله رضى الله عنه
عن رسول الله صلى الله عليه و سلم
( أنه جاءه جبريل عليه السلام فقال فقال له قم فصله
فصلى الظهر حين زالت الشمس
ثم جاءه العصر فقال قم فصله
فصلى العصر حين صار ظل كل شئ مثله
ثم جاءه المغرب فقال قم فصله
فصلى المغرب حين وجبت الشمس
ثم جاءه العشاء فقال له قم فصله
فصلى العشاء حين غاب الشفق
ثم جاءه الفجر حين برق الفجر
ثم جاءه من الغد للظهر فقال له قم فصله
فصلى الظهر حين كان ظل كل شئ مثله
ثم جاءه العصر فقال قم فصله
فصلى العصر حين صار ظل كل شئ مثليه
ثم جاءه المغرب وقتا واحدا لم يزل عنه
ثم جاءه العشاء حين ذهب نصف الليل
أو قال ثلث الليل فصلى العشاء
ثم جاءه حين أسفر جدا فقال
قم فصله فصلى الفجر
ثم قال
مابين هذين الوقتين وقت )
رواه أحمد و النسائى و الترمذى
و هذا الحديث يعرف بحديث إمامة جبريل
و هو أصح شئ فى المواقيت كما قال البخارى

عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال
سُئل رسول الله صلى الله عليه و سلم عن وقت الصلوات
فقال عليه الصلاة و السلام :
( وقت صلاة الفجر مالم يطلع قرن الشمس الأول
و وقت صلاة الظهر إذا زالت الشمس عن بطن السماء ما لم يحضر العصر
و وقت صلاة العصر ما لم تصفر الشمس و يسقط قرنها الأول
و وقت صلاة المغرب إذا غابت الشمس ما لم يسقط الشفق
و وقت صلاة العشاء إلى نصف الليل )
رواه مسلم

وقت الظهر
هى أول صلاة صلاها النبى صلى الله عليه و سلم
كما ثبت فى حديث إمامة جبريل عليه السلام

يبدأ وقت الظهر بأتفاق الفقهاء إذا زالت الشمس عن وسط السماء
أى مالت جهة الغرب كما ثبت فى حديث سيدنا جبريل و غيره

ماهو الخلاف ؟
الخلاف وقع فى بيان نهايته

فقال الشافعية
ينتهى وقت الظهر بحضور وقت العصر
لقوله صلى الله عليه و سلم
و وقت صلاة الظهر إذا زالت الشمس عن بطن السماء ما لم يحضر العصر

قال مالك و جمهور من الفقهاء
وقت الظهر يدخل فى وقت العصر
بمقدار ما يصلى المصلى أربع ركعات فهما وقتان مشتركان
و قد أستدلوا بما جاء فى حديث إمامة جبريل
من أن النبى صلى الله عليه و سلم
صلى وراء جبريل العصر فى اليوم الأول حين صار ظل كل شئ مثله
و صلى وراءه الظهر فى اليوم الثانى حين صار ظل كل شئ مثله
أى فى نفس الوقت الذى صلى فيه العصر فى اليوم الأول
و فى هذا دلالة على أن الوقتين متداخلين

وقت العصر
يدخل وقت العصر بصيرورة ظل الشئ مثله بعد الزوال
لحديث إمامة جبريل عليه السلام السابق
و هو مذهب مالك و الشافعى و أحمد و جمهور غفير من فقهاء الحنفية
و ينتهى وقت العصر بغروب الشمس على الأصح

عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه
عن النبى صلى الله عليه و سلم قال
( من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر ) أى أدركه حاضراً
أخرجه أصحاب السنن

وقت المغرب
يدخل وقت المغرب بغروب الشمس بأتفاق الفقهاء
عن سلمه بن الأكوع رضى الله عنه
أن النبى صلى الله عليه و سلم
( كان يصلى المغرب إذا غربت الشمس و توارت بالحجاب )
أخرجه أصحاب السنن إلا النسائى

و أختلفوا فى أخره

مشهور مذهب المالكية
أن وقتها المختار ينتهى بمضى ما يسعها بعد الأذان و الإقامه
و تحصيل شروطها و هى الطهارة من الحدث و الخبث
و ستر العورة و إستقبال القبلة
لحديث أمامة جبريل عليه السلام المتقدم
و فيه أن سيدنا جبريل صلى بالنبى صلى الله عليه و سلم
فى اليومين فى وقت واحد
فدل هذا الحديث على أن المغرب ليس لها إلا وقت واحد مختار
و هو الوقت الذى يتهيأ فيه الأنسان للصلاة
بعد الأذان و الإقامة من تحصيل شروطها المتقدمة

و مشهور مذهب الشافعية و الحنابلة و قول أخر لمالك
أن وقتها الأختيارى يمتد إلى قبيل مغيب الشفق الأحمر
أى قبل دخول وقت العشاء بقليل
و هذا القليل هو وقت ضرورة
لحديث أبن عمرو رضى الله عنهما
أن النبى صلى الله عليه و سلم قال
( الشفق الحُمرة فاذا غاب الشفق وجبت العشاء )
أخرجه الدارقطنى
و هذا الحديث يفيد أن وقت المغرب يمتد حتى حضور وقت العشاء
و هو مغيب الشفق الأحمر
و ينتهى وقتها الأختيارى من غروب الشمس إلى قبيل
وقت العشاء بمقدار ما يسع ركعة بتمامها

وقت العشاء
يدخل وقت العشاء إذا غاب الشفق الأحمر
و ينتهى وقتها الأختيارى إذا جاء ثلث الليل
او نصفه على خلاف فى ذلك بين الفقهاء
تبعا لأختلاف الروايات و يخرج وقتها بطلوع الفجر الصادق

وقت الصبح
يبدأ وقت الصبح من طلوع الفجر الصادق
و ينتهى بطلوع الشمس
و هذا بإجماع جمهور الفقهاء

و أختلفوا فى وقته المختار

قال مالك و الشافعى و أحمد
يستحب المبادرة بصلاة الصبح أول الوقت
لقول أم المؤمنين أمنا السيدة / عائشه رضى الله عنها و عن أبيها
أنه كان رسول الله صلى الله عليه و سلم
( ليصلى الصبح فينصرف النساء متلفعات بمروطهن لا يعرفن من الغلس ) أى الظُلمة
أخرجه مسلم
و يرى الحنفية
أن الأسفار بالصبح أفضل
لحديث رافع بن خديج رضى الله عنه
أن النبى صلى الله عليه و سلم قال
( أسفروا بالفجر فأنه أعظم للأجر )
رواه أحمد و النسائى و الترمذى
و الأسفار هو : الوضوح البين الذى يمكن فيه مشاهدة الأشياء بوضوح

و يرى المالكية
أن التعجيل أفضل إذا لم يكن المصلى ينتظر الجماعة
و التأخير إلى الأسفار أفضل إذا كان الغرض منه تكثير الجماعة
جمعا بين الأحاديث التى تبدو متعارضة

أخى المسلم
نحمد الله عز و جل أننا أنتهينا من مواقيت الصلاة
و الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى سوف نتحدث عن
وقت الأداء و القضاء
و الضرورات الشرعية التى تبيح تأخير الصلاة عن وقتها
http://us.mg4.mail.yahoo.com/ya/download?mid=1%5f46387%5fAOkNw0MAARvUTge9fQfaliuDI Tw&pid=7&fid=Inbox&inline=1