تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : حديث اليوم الخميس 09.06.1432


vip_vip
06-29-2011, 07:13 PM
حديث اليوم الخميس 09.06.1432
مرسل من عدنان الياس مع الشكر للأخ مالك المالكى
( ممَا جَاءَ فِي مَتَى يُؤْمَرُ الصَّبِيُّ بِالصَّلَاةِ )
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ أَخْبَرَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ الْجُهَنِيُّ
عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ
عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ رضى الله عنهم قَالَ :
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ و على آله و صحبه وَ سَلَّمَ :
( عَلِّمُوا الصَّبِيَّ الصَّلَاةَ ابْنَ سَبْعِ سِنِينَ
وَ اضْرِبُوهُ عَلَيْهَا ابْنَ عَشْرٍ )
قَالَ وَ فِي الْبَاب عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو
قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ سَبْرَةَ بْنِ مَعْبَدٍ الْجُهَنِيِّ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ
وَ عَلَيْهِ الْعَمَلُ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ وَ بِهِ يَقُولُ أَحْمَدُ وَ إِسْحَقُ
وَ قَالَا مَا تَرَكَ الْغُلَامُ بَعْدَ الْعَشْرِ مِنْ الصَّلَاةِ فَإِنَّهُ يُعِيدُ قَالَ أَبُو عِيسَى
وَ سَبْرَةُ هُوَ ابْنُ مَعْبَدٍ الْجُهَنِيُّ وَ يُقَالُ هُوَ ابْنُ عَوْسَجَةَ .

الشــــــــــــروح

قَوْلُهُ : ( أَخْبَرَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ )
بِفَتْحِ السِّينِ الْمُهْمَلَةِ وَ سُكُونِ الْمُوَحَّدَةِ ( الْجُهَنِيُّ ) أَبُو مَعْبَدٍ لَا بَأْسَ بِهِ ،
قَالَهُ الْحَافِظُ رَوَى عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْهُ الْحُمَيْدِيُّ وَثَّقَهُ ابْنُ حِبَّانَ
( عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ ) وَ ثَّقَهُ الْعِجْلِيُّ ، قَالَهُ الْحَافِظُ فِي التَّقْرِيبِ ،
وَ قَالَ الذَّهَبِيُّ : ضَعَّفَهُ ابْنُ مَعِينٍ ،
وَ قَالَ ابْنُ الْقَطَّانِ : وَ إِنْ أَخْرَجَ لَهُ مُسْلِمٌ فَغَيْرُ مُحْتَجٍّ بِهِ ، انْتَهَى
( عَنْ أَبِيهِ ) الضَّمِيرُ يَرْجِعُ إِلَىعَبْدِ الْمَلِكِ وَ أَبُوهُ هُوَ الرَّبِيعُ بْنُ سَبْرَةَ وَهُوَ ثِقَةٌ كَمَا فِي التَّقْرِيبِ .
وَ قَالَ فِي الْخُلَاصَةِ : رَوَى عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْهُ ابْنَاهُ عَبْدُ الْعَزِيزِ وَ عَبْدُ الْمَلِكِ
وَ ثَّقَهُ النَّسَائِيُّ وَ الْعِجْلِيُّ ( عَنْ جَدِّهِ ) أَيْ جَدِّ عَبْدِ الْمَلِكِ وَ هُوَ سَبْرَةُ ،
قَالَ فِي التَّقْرِيبِ : سَبْرَةُ بْنُ مَعْبَدٍ الْجُهَنِيُّ وَالِدُ الرَّبِيعِ لَهُ صُحْبَةٌ ،
وَ أَوَّلُ مَشَاهِدِهِ الْخَنْدَقُ ، وَ كَانَ يَنْزِلُ الْمَرْوَةَ وَ مَاتَ بِهَا فِي خِلَافَةِ مُعَاوِيَةَ .

قَوْلُهُ : " عَلِّمُوا الصَّبِيَّ الصَّلَاةَ "
وَ فِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُدَ : مُرُوا الصَّبِيَّ بِالصَّلَاةِ قَالَ الْعَلْقَمِيُّ فِي شَرْحِ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ :
بِأَنْ يُعَلِّمُوهُمْ مَا تَحْتَاجُ إِلَيْهِ الصَّلَاةُ مِنْ شُرُوطٍ وَ أَرْكَانٍ ،
وَ أَنْ يَأْمُرُوهُمْ بِفِعْلِهَا بَعْدَ التَّعْلِيمِ ،
وَ أُجْرَةُ التَّعْلِيمِ فِي مَالِ الصَّبِيِّ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ وَ إِلَّا فَعَلَى الْوَلِيِّ ، انْتَهَى
" ابْنَ سَبْعِ سِنِينَ " حَالٌ مِنَ الصَّبِيِّ وَ هَكَذَا ابْنَ عَشْرَةٍ وَ فِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُدَ :
إِذَا بَلَغَ سَبْعَ سِنِينَ " وَ اضْرِبُوهُ عَلَيْهَا " أَيْ عَلَى تَرْكِهَا وَ الضَّمِيرُ يَرْجِعُ إِلَى الصَّلَاةِ
" ابْنَ عَشْرَةٍ " قَالَ الْعَلقميُّ : إِنَّمَا أَمَرَ بِالضَّرْبِ لِعَشْرٍ ؛
لِأَنَّهُ حَدٌّ يُتَحَمَّلُ فِيهِ الضَّرْبُ غَالِبًا ، وَ الْمُرَادُ بِالضَّرْبِ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ
وَ أَنْ يَتَّقِيَ الْوَجْهَ فِي الضَّرْبِ ، انْتَهَى .

قَوْلُهُ : ( وَ فِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو )
أَيِ ابْنِ الْعَاصِ ، وَ أَخْرَجَ حَدِيثَهُ أَبُو دَاوُدَ مَرْفُوعًا بِلَفْظِ :
مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَ هُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ وَ اضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَ هُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ سِنِينَ
وَ فَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ .
وَ الْحَدِيثُ سَكَتَ عَنْهُ أَبُو دَاوُدَ وَ الْمُنْذِرِيُّ .

قَوْلُهُ : ( حَدِيثُ سَبْرَةَ بْنِ مَعْبَدٍ الْجُهَنِيِّ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ )
وَ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَ سَكَتَ عَنْهُ ، وَ ذَكَرَ الْمُنْذِرِيُّ تَصْحِيحَ التِّرْمِذِيِّ وَ أَقَرَّهُ ،
وَ قَالَ الْحَاكِمُ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ .

قَوْلُهُ : ( وَ عَلَيْهِ الْعَمَلُ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ
وَ بِهِ يَقُولُ أَحْمَدُ وَ إِسْحَاقُ وَ قَالَا :
مَا تَرَكَ الْغُلَامُ بَعْدَ عَشْرٍ مِنَ الصَّلَاةِ فَإِنَّهُ يُعِيدُ )
قَالَ الْخَطَّابِيُّ : قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ : إِذَا بَلَغَ عَشْرَ سِنِينَ فَاضْرِبُوهُ عَلَيْهَا ،
يَدُلُّ عَلَى إِغْلَاظِ الْعُقُوبَةِ لَهُ إِذَا تَرَكَهَا مُدْرِكًا . وَ كَانَ بَعْضُ فُقَهَاءِ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ
يَحْتَجُّ بِهِ فِي وُجُوبِ قَتْلِهِ إِذَا تَرَكَهَا مُتَعَمِّدًا بَعْدَ الْبُلُوغِ ،
وَ يَقُولُ : إِذَا اسْتَحَقَّ الصَّبِيُّ الضَّرْبَ وَ هُوَ غَيْرُ بَالِغٍ فَقَدْ عَقَلَ أَنَّهُ بَعْدَ الْبُلُوغِ
يَسْتَحِقُّ مِنَ الْعُقُوبَةِ مَا هُوَ أَشَدُّ مِنَ الضَّرْبِ ، وَ لَيْسَ بَعْدَ الضَّرْبِ شَيْءٌ
مِمَّا قَالَهُ الْعُلَمَاءُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ .
وَ قَدِ اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي حُكْمِ تَارِكِ الصَّلَاةِ فَقَالَ مَالِكٌ وَ الشَّافِعِيُّ
: يُقْتَلُ تَارِكُ الصَّلَاةِ ، وَ قَالَ مَكْحُولٌ : يُسْتَتَابُ فَإِنْ تَابَ وَ إِلَّا قُتِلَ ،
وَ إِلَيْهِ ذَهَبَ حَمَّادُ بْنُ يَزِيدَ وَ وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ ،
وَ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : لَا يُقْتَلُ وَ لَكِنْ يُضْرَبُ وَ يُحْبَسُ ،
وَ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّهُ قَالَ : فَاسِقٌ يُضْرَبُ ضَرْبًا مُبَرِّحًا وَ يُسْجَنُ .
وَ قَالَ جَمَاعَةٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ : تَارِكُ الصَّلَاةِ حَتَّى يَخْرُجَ وَقْتُهَا لِغَيْرِ عُذْرٍ كَافِرٌ ،
وَ هَذَا قَوْلُ إِبْرَاهِيمِ النَّخَعِيِّ وَ أَيُّوبَ السِّخْتِيَانِيِّ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ
وَ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ وَ إِسْحَاقَ بْنِ رَاهَوَيْهِ ،
وَ قَالَ أَحْمَدُ : لَا يَكْفُرُ أَحَدٌ بِذَنْبٍ إِلَّا تَارِكُ الصَّلَاةِ عَمْدًا .
وَ احْتَجُّوا بِحَدِيثِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ :
( لَيْسَ بَيْنَ الْعَبْدِ وَ بَيْنَ الْكُفْرِ إِلَّا تَرْكُ الصَّلَاةِ ) ،
انْتَهَى .