المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : حديث اليوم 3722


راجية الجنة
03-03-2017, 10:49 AM
من:إدارة بيت عطاء الخير
حديث اليوم
( باب: بَيْعِ الْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ )


حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ
رضي الله تعالى عنهم أجمعين
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ



( لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا

عَلَى بَعْضٍ وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشِفُّوا

بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ )



الشروح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏ولا تشفوا‏)‏
بضم أوله وكسر الشين المعجمة وتشديد الفاء أي تفضلوا، وهو رباعي
من أشف، والشف بالكسر الزيادة، وتطلق على النقص‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏ولا تبيعوا منها غائبا بناجز‏)‏

بنون وجيم وزاي مؤجلا بحال، أي والمراد بالغائب أعم من المؤجل

كالغائب عن المجلس مطلقا مؤجلا كان أو حالا والناجز الحاضر،

قال ابن بطال‏:‏ فيه حجز للشافعي في قوله‏:‏ من كان له على رجل دراهم

ولآخر عليه دنانير لم يجز أن يقاص أحدهما الآخر بما له لأنه يدخل

في معنى بيع الذهب بالورق دينا، لأنه إذا لم يجز غائب بناجز فأحرى

أن لا يجوز غائب بغائب، وأما الحديث الذي أخرجه أصحاب السنن

عن ابن عمر قال ‏"‏ كنت أبيع الإبل بالبقيع‏:‏ أبيع بالدنانير وآخذ الدراهم

وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير‏.‏

فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال‏:‏ لا بأس به إذا كان

بسعر يومه ولم تفترقا وبينكما شيء ‏"‏ فلا يدخل في بيع الذهب بالورق

دينا، لأن النهي بقبض الدراهم عن الدنانير لم يقصد إلى التأخير

في الصرف قاله ابن بطال، واستدل بقوله ‏"‏ مثلا بمثل ‏"‏ على بطلان

البيع بقاعدة مد عجوة وهو أن يبيع مد عجوة ودينارا بدينارين مثلا،

وأصرح من ذلك في الاستدلال على المنع حديث فضالة بن عبيد عند مسلم

في رد البيع في القلادة التي فيها خرز وذهب حتى تفصل أخرجه مسلم‏.‏

وفي رواية أبي داود ‏"‏ فقلت إنما أردت الحجارة، فقال‏:‏

لا حتى تميز بينهما‏"‏‏.‏


اللهم صل و سلم و بارك علي عبدك و رسولك

سيدنا محمد و على آله و صحبه أجمعين .