المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : حديث اليوم الجمعة 10.06.1432


vip_vip
06-29-2011, 07:23 PM
حديث اليوم الجمعة 10.06.1432
مرسل من عدنان الياس مع الشكر للأخ مالك المالكى
( ممَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يُحْدِثُ فِي التَّشَهُّدِ )
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى الْمُلَقَّبُ مَرْدُوَيْهِ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زِيَادِ بْنِ أَنْعُمٍ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ رَافِعٍ وَ بَكْرَ بْنَ سَوَادَةَ أَخْبَرَاهُ :
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رضى الله تعالى عنهما قَالَ :
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ و على آله و صحبه وَ سَلَّمَ
( إِذَا أَحْدَثَ يَعْنِي الرَّجُلَ وَ قَدْ جَلَسَ فِي آخِرِ صَلَاتِهِ
قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ فَقَدْ جَازَتْ صَلَاتُهُ )
قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ إِسْنَادُهُ لَيْسَ بِذَاكَ الْقَوِيِّ وَ قَدْ اضْطَرَبُوا فِي إِسْنَادِهِ
وَ قَدْ ذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ إِلَى هَذَا قَالُوا إِذَا جَلَسَ مِقْدَارَ التَّشَهُّدِ وَ أَحْدَثَ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ
فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ وَ قَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ إِذَا أَحْدَثَ قَبْلَ أَنْ يَتَشَهَّدَ وَ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ أَعَادَ الصَّلَاةَ
وَ هُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَ قَالَ أَحْمَدُ إِذَا لَمْ يَتَشَهَّدْ وَ سَلَّمَ أَجْزَأَهُ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ
وَ تَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ وَ التَّشَهُّدُ أَهْوَنُ قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فِي اثْنَتَيْنِ
فَمَضَى فِي صَلَاتِهِ وَ لَمْ يَتَشَهَّدْ وَ قَالَ إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ إِذَا تَشَهَّدَ وَ لَمْ يُسَلِّمْ أَجْزَأَهُ
وَ احْتَجَّ بِحَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ حِينَ عَلَّمَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ التَّشَهُّدَ
فَقَالَ إِذَا فَرَغْتَ مِنْ هَذَا فَقَدْ قَضَيْتَ مَا عَلَيْكَ قَالَ أَبُو عِيسَى
وَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زِيَادِ بْنِ أَنْعُمٍ هُوَ الْأَفْرِيقِيُّ
وَ قَدْ ضَعَّفَهُ بَعْضُ أَهْلِ الْحَدِيثِ مِنْهُمْ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ وَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ .

الشـــــــــــــــروح

قَوْلُهُ : ( حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ )
هُوَ ابْنُ مُوسَى أَبُو الْعَبَّاسِ السِّمْسَارُ الْمَرْوَزِيُّ الْمُلَقَّبُ بِمَرْدَوَيْهِ كَذَا فِي قُوتِ الْمُغْتَذِي ،
قَالَ الْحَافِظُ ثِقَةٌ حَافِظٌ ( أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زِيَادِ بْنِ أَنْعُمٍ )
بِفَتْحِ أَوَّلِهِ وَ سُكُونِ النُّونِ وَ ضَمِّ الْمُهْمَلَةِ الْإِفْرِيقِيُّ قَاضِيهَا .
قَالَ الْحَافِظُ ضَعِيفٌ فِي حِفْظِهِ مِنَ السَّابِعَةِ ( أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ رَافِعٍ )
التَّنُوخِيَّ الْمِصْرِيَّ قَاضِي إِفْرِيقِيَّةَ ضَعِيفٌ قَالَهُ الْحَافِظُ فِي التَّقْرِيبِ .
وَ قَالَ فِي تَهْذِيبِ التَّهْذِيبِ : رَوَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ وَ غَزِيَّةَ وَ يُقَالُ :
عُقْبَةُ بْنُ الْحَارِثِ ، وَ عَنْهُ ابْنُهُ إِبْرَاهِيمُ وَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زِيَادِ بْنِ أَنْعُمٍ وَ غَيْرُهُمَا ،
قَالَ الْبُخَارِيُّ : فِي حَدِيثِهِ مَنَاكِيرُ ، وَ قَالَ أَبُو حَاتِمٍ : شَيْخٌ مَغْرِبِيٌّ حَدِيثُهُ مُنْكَرٌ ،
وَ ذَكَرَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي الثِّقَاتِ وَ قَالَ : لَا يُحْتَجُّ بِخَبَرِهِ إِذَا كَانَ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ أَنْعُمٍ
وَ إِنَّمَا وَقَعَ الْمَنَاكِيرُ فِي حَدِيثِهِ مِنْ أَجْلِهِ ، انْتَهَى ( وَ بَكْرَ بْنَ سَوَادَةَ )
بْنِ ثُمَامَةَ الْجُذَامِيَّ الْمِصْرِيَّ ، ثِقَةٌ فَقِيهٌ مِنَ الثَّالِثَةِ قَالَهُ الْحَافِظُ فِي التَّقْرِيبِ ،
وَ قَالَ فِي تَهْذِيبِ التَّهْذِيبِ : وَ قَالَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ :
لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ( عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو )
بْنِ الْعَاصِ السَّهْمِيِّ أَحَدِ السَّابِقِينَ الْمُكْثِرِينَ مِنَ الصَّحَابَةِ وَ أَحَدِ الْعَبَادِلَةِ الْفُقَهَاءِ ،
مَاتَ فِي ذِي الْحِجَّةِ لَيَالِيَ الْحَرَّةِ .

قَوْلُهُ : " إِذَا أَحْدَثَ يَعْنِي الرَّجُلَ "
ضَمِيرُ يَعْنِي يَرْجِعُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ ،
وَ هَذَا تَفْسِيرُ الضَّمِيرِ الْمُسْتَتِرِ فِي أَحْدَثَ مِنْ بَعْضِ الرُّوَاةِ .
قَالَ الْقَارِيُّ : أَيْ عَمْدًا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَ مُطْلَقًا عِنْدَ صَاحِبَيْهِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْخُرُوجَ
مِنَ الصَّلَاةِ بِصُنْعِهِ فَرْضٌ عِنْدَهُ خِلَافًا لَهُمَا ، انْتَهَى .
قُلْتُ : لَيْسَ فِي الْحَدِيثِ تَقْيِيدٌ بِالْعَمْدِ ، فَالظَّاهِرُ مَا قَالَ صَاحِبَا أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ
" وَ قَدْ جَلَسَ فِي آخِرِ صَلَاتِهِ " قَالَ الْقَارِيُّ أَيْ قَدْرَ التَّشَهُّدِ ، انْتَهَى .
قُلْتُ : لَيْسَ فِي الْحَدِيثِ بَيَانُ مِقْدَارِ الْجُلُوسِ " قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ فَقَدْ جَازَتْ صَلَاتُهُ "
اسْتَدَلَّ بِهِ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ عَلَى أَنَّ الْمُصَلِّيَ إِذَا أَحْدَثَ فِي آخِرِ صَلَاتِهِ
بَعْدَمَا جَلَسَ قَدْرَ التَّشَهُّدِ فَقَدْ جَازَتْ صَلَاتُهُ .
وَفِيهِ أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ ضَعِيفٌ لَا يَصْلُحُ لِلِاحْتِجَاجِ .

قَوْلُهُ : ( هَذَا حَدِيثٌ لَيْسَ إِسْنَادُهُ بِالْقَوِيِّ وَ قَدِ اضْطَرَبُوا فِي إِسْنَادِهِ )
قَالَ الْحَافِظُ الزَّيْلَعِيُّ فِي نَصْبِ الرَّايَةِ وَ أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ ، ثُمَّ الْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنِهِمَا .
قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ : وَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زِيَادٍ ضَعِيفٌ لَا يُحْتَجُّ بِهِ .
وَ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ : وَ هَذَا الْحَدِيثُ إِنَّمَا يُعْرَفُ بِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زِيَادٍ الْإِفْرِيقِيِّ ،
وَ قَدْ ضَعَّفَهُ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ وَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ ، وَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ،
قَالَ وَ إِنْ صَحَّ فَإِنَّمَا كَانَ قَبْلَ أَنْ يُفْرَضَ التَّسْلِيمُ ،
ثُمَّ رُوِيَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ قَالَ
: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ إِذَا قَعَدَ فِي آخِرِ صَلَاتِهِ
قَدْرَ التَّشَهُّدِ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ بِوَجْهِهِ وَ ذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يُنَزَّلَ التَّسْلِيمُ ، انْتَهَى .
قَالَ الْقَارِيُّ فِي الْمِرْقَاةِ تَحْتَ هَذَا الْحَدِيثِ : قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ
: الْمُضْطَرِبُ هُوَ الَّذِي يُرْوَى عَلَى أَوْجُهٍ مُخْتَلِفَةٍ مُتَفَاوِتَةٍ ، وَ الِاضْطِرَابُ قَدْ يَقَعُ فِي السَّنَدِ
أَوِ الْمَتْنِ أَوْ مِنْ رَاوٍ أَوْ مِنْ رُوَاةٍ وَ الْمُضْطَرِبُ ضَعِيفٌ لِإِشْعَارِهِ
بِأَنَّهُ لَمْ يُضْبَطْ ذَكَرَهُ الطِّيبِيُّ .
قَالَ الْقَارِيُّ : لِهَذَا الْحَدِيثِ طُرُقٌ ذَكَرَهَا الطَّحَاوِيُّ ،
وَ تَعَدُّدُ الطُّرُقِ يُبَلِّغُ الْحَدِيثَ الضَّعِيفَ إِلَى حَدِّ الْحَسَنِ ، انْتَهَى كَلَامُ الْقَارِيِّ .
قُلْتُ : فِيهِ إِنَّ تَعَدُّدَ طُرُقِ الْحَدِيثِ إِنَّمَا يُبَلِّغُهُ إِلَى حَدِّ الْحَسَنِ إِذَا كَانَتْ تِلْكَ الطُّرُقُ مُتَبَايِنَةً
وَ لَمْ يَكُنْ مَدَارُ كُلِّهَا عَلَى ضَعِيفٍ لَا يُحْتَجُّ بِهِ ، وَ طُرُقُ هَذَا الْحَدِيثِ الَّتِي ذَكَرَهَا الطَّحَاوِيُّ
لَيْسَتْ مُتَبَايِنَةً بَلْ مَدَارُ كُلِّهَا عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زِيَادٍ الْإِفْرِيقِيِّ .

قَوْلُهُ : ( وَ قَدْ ذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ إِلَى هَذَا قَالُوا :
إِذَا جَلَسَ مِقْدَارَ التَّشَهُّدِ وَ أَحْدَثَ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ )
وَ هُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَصَاحِبَيْهِ لَكِنْ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ إِذَا أَحْدَثَ عَمْدًا وَ عِنْدَ صَاحِبَيْهِ
مُطْلَقًا بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْخُرُوجَ مِنَ الصَّلَاةِ بِصُنْعِهِ فَرْضٌ عِنْدَهُ لَا عِنْدَهُمَا .
وَ اسْتَدَلُّوا بِحَدِيثِ الْبَابِ ، وَ قَدْ عَرَفْتَ أَنَّهُ لَا يَصْلُحُ لِلِاسْتِدْلَالِ
( وَ قَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ إِذَا أَحْدَثَ قَبْلَ أَنْ يَتَشَهَّدَ أَوْ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ أَعَادَ الصَّلَاةَ وَ هُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ ) بِنَاءً عَلَى أَنَّ التَّشَهُّدَ وَ السَّلَامَ كِلَيْهِمَا فَرْضَانِ عِنْدَهُ
( وَ قَالَ أَحْمَدُ إِذَا لَمْ يَتَشَهَّدْ وَسَلَّمَ أَجْزَأَهُ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ )
وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ وَالتَّشَهُّدُ أَهْوَنُ ( أَيْ لَيْسَ بِفَرْضٍ ( قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فِي اثْنَتَيْنِ فَمَضَى فِي صَلَاتِهِ وَلَمْ يَتَشَهَّدْ
) هَذَا دَلِيلُ الْأَهْوَنِيَّةِ فَعِنْدَ الْإِمَامِ أَحْمَدَ التَّسْلِيمُ فَرْضٌ وَ التَّشَهُّدُ لَيْسَ بِفَرْضٍ (
وَ قَالَ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ إِذَا تَشَهَّدَ وَ لَمْ يُسَلِّمْ أَجْزَأَهُ وَ احْتَجَّ بِحَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ
حِينَ عَلَّمَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ التَّشَهُّدَ فَقَالَ
" إِذَا فَرَغْتَ مِنْ هَذَا فَقَدْ قَضَيْتَ مَا عَلَيْكَ
" أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَ أَبُو دَاوُدَ وَ الدَّارَقُطْنِيُّ . وَ قَالَ : الصَّحِيحُ أَنَّ قَوْلَهُ إِذَا قَضَيْتَ
هَذَا فَقَدْ قَضَيْتَ صَلَاتَكَ مِنْ كَلَامِ ابْنِ مَسْعُودٍ فَصَلَهُ شَبَابَةُ عَنْ زُهَيْرٍ
وَ جَعَلَهُ مِنْ كَلَامِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، وَ قَوْلُهُ أَشْبَهُ بِالصَّوَابِ مِمَّنْ أَدْرَجَهُ ،
وَ قَدِ اتَّفَقَ مَنْ رَوَى تَشَهُّدَ ابْنِ مَسْعُودٍ عَلَى حَذْفِهِ ، كَذَا فِي الْمُنْتَقَى .
وَ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ فِي الْمَعْرِفَةِ ذَهَبَ الْحُفَّاظُ إِلَى أَنَّ هَذَا وَهْمٌ مِنْ زُهَيْرِ بْنِ مُعَاوِيَةَ .
وَ قَالَ النَّوَوِيُّ فِي الْخُلَاصَةِ اتَّفَقَ الْحُفَّاظُ عَلَى أَنَّهُمَا مُدْرَجَةٌ .
وَ قَدْ رَوَى الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ أَبِي الْأَحْوَصِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ مَا يُخَالِفُ
هَذِهِ الزِّيَادَةَ بِلَفْظِ : مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ التَّكْبِيرُ ، وَ انْقِضَاؤُهَا التَّسْلِيمُ ،
إِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ فَقُمْ إِنْ شِئْتَ .
قَالَ : وَ هَذَا الْأَثَرُ صَحِيحٌ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ . وَ قَالَ ابْنُ حَزْمٍ قَدْ صَحَّ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ
إِيجَابُ السَّلَامِ فَرْضًا وَ ذَكَرَ رِوَايَةَ أَبِي الْأَحْوَصِ هَذِهِ عَنْهُ كَذَا فِي النَّيْلِ .
وَ قَالَ ابْنُ الْعَرَبِيِّ فِي شَرْحِ التِّرْمِذِيِّ :
وَ إِنَّمَا يَعْنِي بِهِ فَقَدْ قَضَيْتَ صَلَاتَكَ فَاخْرُجْ عَنْهَا بِتَحْلِيلٍ كَمَا دَخَلْتَهَا بِإِحْرَامٍ ، انْتَهَى .