المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الحلقه (9) الصيام / دين وحكمه


vip_vip
07-09-2011, 11:02 AM
بما أننا نوالى فة نفس الوقت نشر حلقات يومية بعنوان

( أحكام الصيام و ما يتعلق به )


و هى من ضمن حلقات دين و حكمة


للأخ الأستاذ / هشام عباس محمود


http://us.mg4.mail.yahoo.com/ya/download?mid=1%5f42237%5fAOoNw0MAAOc9TheSxQ2BDQBEt Ao&pid=5&fid=Inbox&inline=1



تنبيه للقُراء الكِرام
أود أن أحيطكم علماً أهلنا الأفاضل أن هذه أحكام ديننا الحنيف
و لم ننقص منها و لم نزد عليها شيئاً
و هى فى الأصل أحكام و دروس يمكن الفتوى بها و الإسترشاد بها
و لكن على من يريد الفتوى أن يسأل أهل الفتوى المفوضين بذلك
و هم المختصين بذلك و يجب على كل مسلم سؤالهم
فيما يخصه فى أى شئ سواء أكبير كان أو صغير
اللهم إن كان ما كتبت و قلت صواباً فمنك وحدك لا شريك لك
و إن كان خطأ فمن نفسى و الشيطان و أسألك اللهم العفو و الغفران
و الله ولى التوفيق
أخيكم / هشام محمود عباس
http://us.mg4.mail.yahoo.com/ya/download?mid=1%5f42237%5fAOoNw0MAAOc9TheSxQ2BDQBEt Ao&pid=6&fid=Inbox&inline=1
نواصل على بركة الله و نسأل الله العون و التوفيق
http://us.mg4.mail.yahoo.com/ya/download?mid=1%5f42237%5fAOoNw0MAAOc9TheSxQ2BDQBEt Ao&pid=7&fid=Inbox&inline=1

( الحلقة التاسعة - إضافى )


{ الموضوع الثامن الفقرة 09 }


( أحكام الصـيام و ما يتعلق به )


الحمد لله رب العالمين

و الصلاة والسلام على سيد الأولين و الأخرين
سيدنا محمد و على آله و صحبهو من أهتدى بهديه إلى يوم الدين

أخى المسلم



** يجب أن تتم قراءة هذه الحلقة بتمعن شديد جداً

و التركيز على الأحكام و هو الأهم
و يجب قراءتها مرة بعد مرة حتى يتم حفظ الأحكام


و عدم الوقوع فى المحظورات **



أخى المسلم

تحدثنا فى الحلقة السابقة عنما يفسد الصوم و يوجب القضاء فقط

و سنتحدث اليوم إن شاء الله تعالى عن
ما يفسد الصوم و يوجب القضاء و الكفارة معا


و هى كما ذكرنا أعلاه حلقة تحتاج لتركيز شديد

فنبدأ على بركة الله تعالى
أن ما يفسد الصوم و يوجب القضاء و الكفارة هو
الجمِاع
روى الجماعة عن أبى هريرة رضى الله عنه أنه قال
جاء رجل إلى النبى صلى الله عليه و سلم فقال
هلكت يا رسول الله
قال :
و ما أهلكك ؟
قال : وقعت على أمرأتى فى رمضان
فقال :
هل تجد ما يعتق رقبة ؟
قال : لا
قال :


فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين ؟

قال : لا
قال :
هل تجد ما تطعم ستين مسكينا ؟
قال : لا
ثم جلس فأتى النبى صلى الله عليه و سلم
بعرق فيه تمر
فقال تصدق بهذا
قال : فهل على أفقر منا فما بين لابتيهاأهل بيت أحوج إليه منا
فضحك النبى صلى الله عليه و سلم
حتى بدت نواجذه
فقال :
( أذهب فأطعمه أهلك )
العرق هو : مكيال يسع خمسة عشر صاعاً و الصاع قدحان بالكيل المصرى
اللابة هى : أرض بها حجارة سود و المعنى أنه ليس بأطراف المدينة أحد أفقر منا .
نواجذه : أى أسنانه

و مذهب أكثر أهل العلم
أن المرأة و الرجل سواء فى وجوب الكفارة عليهما
ماداما قد تعمدا الجماع مختارين فى نهار رمضان ناويين الصيام

فأذا وقع الجماع نسيانا أو لم يكونا مختارين بأن أكرهها عليه
أو لم يكونا ناويين الصيام فلا كفارة على واحد منهم
فأن أكرهت المرأة من الرجل أو كانت مفطرة بعذر
وجبت الكفارة عليه وحده أى على الرجل
يرى الشافعى
و يرى الشافعى أنه لا كفارة على المرأة مطلقا
لا فى حالة الأختيار و لا فى حالة الإكراه
و إنما يلزمها القضاء فقط
و قد روى عن أحمد رحمه الله مثل ذلك

أخى المسلم

ليس كل ما تقدم ذكره من المفطرات فى الأختصار
على وجوب القضاء دون الكفارة موضع أتفاق بين الفقهاء
و لكن فى بعضها خلاف
فما ذكرناه أولا هو مذهب الشافعى و الحنابلة فى المشهور من مذهبهم
فهم الذين أوجبوا الكفارة على من أنتهك حرمة الشهر بالجماع فقط
و ذلك لظاهر الحديث المتقدم
و هو الحديث المذكور أعلاه للرجل الذى جاء الى
النبى صلى الله عليه و سلم
( و قال : هلكت يا رسول الله
قال : و ما أهلكك
قال : وقعت على أمرأتى فى رمضان ... الخ )

أما الأحناف
يرى الأحناف أن تناول الغذاء أو الدواء و كل ما فيه نفع للبدن
و يميل إليه الطبع و تنقضى به شهوة البطن عمدا من غير نسيان و لا إكراه
يوجب القضاء و الكفارة

قالت المالكية
قالت المالكية تجب الكفارة على كل من تعمد الفطر بأى مفطر
من المفطرات المتقدم ذكرها
إلا فى المنى إذا خرج من غير طول تذكر أو أستمرار نظر أو ملاعبة
بأن خرج منه على وجه السرعه
و كذلك فى المذى
فأنه لا كفارة عليه فى الحالتين
و قد شرطوا لوجوب الكفارة شروطا هى
- 1 أن يكون الفطر فى أداء رمضان
أى أن يكون الفطر فى نفس شهر رمضان
فأن كان فى غيره كقضاء رمضان و صوم منذور أو صوم كفارة أو تطوع
فلا تجب عليه الكفارة و عليه القضاء
- 2 أن يكون متعمدا
التعمد فى الأفطار
فان أفطر ناسيا أو مخطئا أو لعذر كمرض أو سفر
فعليه القضاء فقط
- 3 أن يكون مختارا فى تناول المفطر
أن يكون مختارا فى تناول المفطر
أما إذا كان مكرها
فلا كفارة عليه و عليه القضاء
- 4أن يكون عالما بحرمة الفطر
يجب أن يكون عالماً بحرمة الفطر
فان لم يكن عالماً بحرمة الفطر
كأن كان حديث عهد الإسلام
فلا كفارة عليه و عليه القضاء
و لا ينفعه جهله بوجوب الكفارة ما دام يعلم حرمة الفطر



أن يكون غير مبال بحرمة الشهر - 5


و هو غير المتأول تأويلا قريبا


فان كان متأولا تأويلا قريبا فلا كفارة عليه


و المتأول تأويلا قريبا هو المستند فى فطره لأمر موجود


و له أمثلة منها


أ‌ - أن يفطر أولا ناسيا أو مكرها


ثم ظن انه لايجب عليه امساك بقية اليوم بعد الذكر او زوال الاكراه


فتناول مفطرا عمدا.......فلا كفاره عليه


لأستناده لأمر موجود وهو الفطر أولا نسيانا او باكراه


ب – و منها ما إذا سافر الصائم


أقل من مسافة القصر و هى تقدر بنحو 80 كيلو متر

فظن أن الفطر يباح له

لظاهر قوله تعالى

{ أَيَّاماً مَّعْدُودَاتٍ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ


وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْراً فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ


وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ }


البقرة184

فنوى الفطر من الليل
و أصبح مفطرا فلا كفارة عليه
ج – و منها من رأى هلال شوال نهار الثلاثين من رمضان
فظن أنه يوم عيد
و أن الفطر مباح فأفطر لظاهر قوله
صلى الله عليه و سلم
صومو لرؤيته و أفطروا لرؤيته
فلا كفارة عليه

و أما المتأول تأويلا بعيدا
فهو المستند فى فطره إلى أمر غير موجود
و من أمثلته هى
أ - أن رجلا كان من عادته أن تأتيه الحمى يوما بعد يوم

فجاء فى ليلة اليوم الذى يظن أنها تأتيه فيه فنوى الفطر لظنه أنه

و لم يُحمَ ( أى لم تأتيه نوبة الحمى )


فعليه الكفارة و لو حُمَ فى ذلك اليوم فعلا


ب – و منها المرأة التى تعتاد الحيض فى يوم معين

فبيتت نية الفطر لظنها أباحته فى ذلك اليوم لمجئ الحيض فيه
ثم أصبحت مفطرة
فعليها الكفارة و لو حاضت فى ذلك اليوم فعلا




- 6أن يكون الواصل من الفم

أن يكون الواصل من الفم
فلو وصل شئ من الأذن أو العين أو غيرهما
فلا كفارة فى هذا و يجب القضاء

- 7 أن يكون الوصول إلى المعدة
يجب أن يكون الوصول إلى المعدة
فلو وصل إلى حلق الصائم و رده فلا كفارة


أخى المسلم
هذه هى أقوال الفقهاء فيما يفسد الصوم و يوجب القضاء
و فيما يفسده و يوجب القضاء و الكفارة معا

و الأصح ما ذهب إليه المالكية و قريب منه ما ذهب إليه الحنفية لقوة الدليل

فعن أبى هريرة رضى الله عنه
أن رجل أفطر فى رمضان
فأمره رسول الله صلى الله عليه و سلم
أن يعتق رقبه
أو يصوم شهرين متتابعين
أو يطعم ستين مسكينا
أخرجه مالك و مسلم

فهذا الحديث يدل على أن الرجل أفطر فى نهار رمضان
و الأفطار لفظ عام يتناول جميع المفطرات
و لأنه لا فرق بين الجماع و سائر المفطرات فى الحقيقة
لأن فى تناول أى مفطر منها إنتهاكاً لحرمة الشهر
و الله أعلى و أعلم

أخى المسلم
بهذا نكون بحمد الله و فضله
قد أنتهينا من موضوع
ما يفسد الصائم و يوجب القضاء و الكفارة
أنتظرونا فى الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى
مع موضوع جديد من
أحكام الصيام
و لا تنسونا من صالح الدعاء
للعاملين ببيتنا بيت عطاء الخير و لكاتب المقالة
http://us.mg4.mail.yahoo.com/ya/download?mid=1%5f42237%5fAOoNw0MAAOc9TheSxQ2BDQBEt Ao&pid=8&fid=Inbox&inline=1