المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الحلقه (11) من الصيام / دين وحكمه


vip_vip
07-11-2011, 11:28 AM
بما أننا نوالى فة نفس الوقت نشر حلقات يومية بعنوان

( أحكام الصيام و ما يتعلق به )


و هى من ضمن حلقات دين و حكمة


للأخ الأستاذ / هشام عباس محمود


http://us.mg4.mail.yahoo.com/ya/download?mid=1%5f159783%5fAOgNw0MAAKGgThopIwnIsHdv 6wc&pid=5&fid=Inbox&inline=1



تنبيه للقُراء الكِرام
أود أن أحيطكم علماً أهلنا الأفاضل أن هذه أحكام ديننا الحنيف
و لم ننقص منها و لم نزد عليها شيئاً
و هى فى الأصل أحكام و دروس يمكن الفتوى بها و الإسترشاد بها
و لكن على من يريد الفتوى أن يسأل أهل الفتوى المفوضين بذلك
و هم المختصين بذلك و يجب على كل مسلم سؤالهم
فيما يخصه فى أى شئ سواء أكبير كان أو صغير
اللهم إن كان ما كتبت و قلت صواباً فمنك وحدك لا شريك لك
و إن كان خطأ فمن نفسى و الشيطان و أسألك اللهم العفو و الغفران
و الله ولى التوفيق
أخيكم / هشام محمود عباس
http://us.mg4.mail.yahoo.com/ya/download?mid=1%5f159783%5fAOgNw0MAAKGgThopIwnIsHdv 6wc&pid=6&fid=Inbox&inline=1
نواصل على بركة الله و نسأل الله العون و التوفيق
http://us.mg4.mail.yahoo.com/ya/download?mid=1%5f159783%5fAOgNw0MAAKGgThopIwnIsHdv 6wc&pid=7&fid=Inbox&inline=1

( الحلقة الحادية عشر - إضافى )


{ الموضوع الثامن الفقرة 11 }


( أحكام الصـيام و ما يتعلق به )


الحمد لله رب العالمين

و الصلاة والسلام على سيد الأولين و الأخرين
سيدنا محمد و على آله و صحبهو من أهتدى بهديه إلى يوم الدين

أخى المسلم



سيكون حديثنا اليوم عن

كفارة الصوم
فعلى بركة الله و بعونه نبدأ

كفارة الصوم
يجب أن تعلم أخى المسلم أن كفارة الصوم
على ثلاثة أنواع
و هى كالأتى :-



النوع الأول

هو عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب

النوع الثانى
صيام شهرين متتابعين من الشهور العربية
سواء كان الشهر ثلاثين يوما أو تسعة و عشرون
فأن صام فى أول الشهر العربى أكمله و ما بعده بأعتبار الآهلة
و إن أبتدأ فى أثناء الشهر العربى صام باقيه
و صام الشهر الذى بعده كاملا بأعتبار الهلال
و أكمل ثلاثين يوما من الثالث
و لا يحسب يوم القضاء من الكفارة
و لا بد من تتابع هذين الشهرين
بحيث لو أفسد يوما فى أثنائهما و لو بعذر شرعى كسفر
صار صيامه نفلا
و وجب عليه أستئنافهما لأنقطاع التتابع الواجب فيهما

النوع الثالث
أطعام ستين مسكينا
يعطى كل مسكين مدا بمده صلى الله عليه و سلم
من قمح و نحوه من غالب قوت البلد
و المد نصف قدح مصرى

و جوز الحنفية
أخراج القيمة نقودا
و أجازوا أيضا أشباعه فى غدائين أو عشائين أو فطور و سحور
و لا بد من أطعام هذا العدد المذكور من المساكين
بشرط أن لايكونوا ممن تجب عليهم نفقتهم
كالزوجة و الأولاد و الأب و الأم

قال الشافعيه
إذا تبرع أحد المسلمين بأخراج الكفارة لفقير لا يجد ما يكفر به
جاز أن يعطيها لأولاده أخذا من فعله صلى الله عليه و سلم
مع الرجل الذى جامع فى رمضان
فقد كان فقيرا لم يجد ما يكفر به
فلما جاء إلى النبى صلى الله عليه و سلم
عرق من تمر أعطاه إليه و أمره أن يكفر به
فطمع الرجل فيه و قال
على أفقر منا يا رسول اللهو الله مابين لابتيها أفقر منا
فقال له الرسول عليه الصلاة و السلام
أطعمه لأهلك
أخرجه الجماعة و قد تقدم

هل تسقط الكفارة
أختلف الفقهاء فى سقوط الكفارة على من عجز عن صيام شهرين متتابعين


أو عجز عن الكفارة بالإطعام


قال قومتسقط عنه
و قال قوم تظل دينا فى ذمته متى أيسر أو قدر على الصيام



تعدد الكفارة

و أختلف الفقهاء أيضا فى تعدد الكفارة عند تعدد مقتضاها

فقال أكثر أهل العلم
تعدد الكفارة بتعدد الأيام التى حصل فيها ما يقتضى الكفارة
أما إذا تعدد المقتضى فى اليوم الواحد فلا تعدد

و لو فعل الصائم ما يوجب الكفارة فكفر عنه
ثم تكرر منه ما يوجبها فى اليوم نفسه
فلا يلزمه إلا كفارة واحدة
و عليه الأثم العظيم




أخى المسلم

بفضل الله و حمده
أنتهينا من موضوع
كفارة الصوم
أنتظرونا إن شاء الله تعالى
الحلقة القادمة مع موضوع جديد من
أحكام الصيام

حــكــمــة الــيــوم

أخى فى الله
مثالك !!!
كرمل رمى فى موضع أربعين عاما
أفتريد أن يزول فى ساعة واحدة أو فى يوم واحد
فمن فعل المعاصى و تقلب فى الحرام
لو أنغمس فى سبعة أبحر لم تطهره
حتى يعقد مع الله عقدة التوبة

للظاهر جنابة تمنعك من دخول بيته و تلاوة كتابه
و للباطن جنابة تمنعك من دخول حضرته و هى الغفلة
فأذا طلبت النفس الشهوات
فألجمها بلجام الشرع