المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : دين وحكمه ( الحلقة الرابعة و الستون )


vip_vip
07-18-2011, 10:44 AM
( الحلقة الرابعة و الستون )



{ الموضوع السابع الفقرة 15 }


( أحكــام الصــلاة )



سنتحدث اليوم إن شاء الله تعالى عن

شروط صحة الصلاة

ماهى شروط صحة الصلاة ؟
للصلاة شروط لا تصح إلا بها
إذا سقط شرط منها كانت الصلاة باطله

الشرط الاول
الإسلام
فلا تصح الصلاة من كافر
و كذلك سائر العبادات لا تصح منه و لا تقبل
و ليس له عليها فى الأخره من ثواب

قال تعالى

{ مَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً


وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ }


النحل97


و قال عز من قائل سبحانه

{ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاء حَتَّى إِذَا جَاءهُ


لَمْ يَجِدْهُ شَيْئاً وَوَجَدَ اللَّهَ عِندَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ }


النور39


الشرط الثانى
الطهارة
و الطهارة من الحدث الأصغر و الأكبر
قال تعالى

{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ

وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ وَإِن كُنتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُواْ


وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاء أَحَدٌ مَّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء


فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ


مَا يُرِيدُ اللّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ


وَلَـكِن يُرِيدُ لِيُطَهَّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ }


المائدة6


قال النبى صلى الله عليه و سلم
( لا يقبل الله صلاة بلا طهورو لا صدقة من غلول )
و الغلول هو السرقة من الغنيمة
رواه مسلم عن أبن عمر

الشرط الثالث
الطهاره من الخبث
فقد أتفق جمهور العلماء على أن طهارة الثوب و البدن واجبة
قال تعالى

{ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ }

المدثر4

و قال النبى صلى الله عليه و سلم
للمرأة المستحاضة
( إغسلى عنك الدم و صلى )

و عن جابر بن سمره قال
سمعت رجلا سأل النبى صلى الله عليه و سلم
أأصلى فى الثوب الذى آتى فيه اهلى
قال :
( نعمإلا أن ترى فيه شيئا فتغسله )
أخرجه أحمد و أبن ماجه

و عن على رضى الله عنه قال
كنت رجل مذاء أى كثير المذى
فأمرت رجلا أن يسأل النبى صلى الله عليه و سلم لمكان أبنته
فسأل
فقال
( توضأ و أغسل ذكرك )
رواه البخارى

و عن أبى هريرة رضى الله عنه قال
قام أعرابى فبال فى المسجد
فقام إليه الناس ليقعوا به
فقال النبى صلى الله عليه و سلم
( دعوه و أريقوا على بوله سجلا أو ذنوبا من ماء

فأنما بعثتم ميسرين و لم تبعثوا معسرين )

( و فى لفظ – أهرقوا )

رواه البخارى

أخى فى الله
فلو لم تكن طهارة الثوب واجبة
لما قال الرسول صلى الله عليه و سلم
للسائل الذى سأله عن الثوبإلا أن ترى فيه شيئا فتغسله

و لو لم تكن طهارة البدن واجبة
لما قال للمرأة المستحاضةإغسلى عنك الدم و صلى
و لما قال للرجل الذى سأله عن المذى إغسل ذكرك

و لو لم تكن طهارة المكان واجبة

لما أمر النبى صلى الله عليه و سلم

أن يريقوا على بول الأعرابى ذنوبا من ماء


هذا و قد ذهب أكثر علماء المالكية إلى أن طهارة الثوب
و المكان و البدن سنة مؤكدة

الشرط الرابع
دخول الوقت
فلا تجب الصلاة إلا إذا دخل وقتها
و لا تصح إذا وقعت قبل دخول وقتها
فعلى كل من أراد الصلاة أن يتحرى دخول الوقت بأى وسيلة ممكنة
قال تعالى

{ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلاَةَ فَاذْكُرُواْ اللّهَ قِيَاماً وَقُعُوداً وَعَلَى جُنُوبِكُمْ

فَإِذَا اطْمَأْنَنتُمْ فَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَّوْقُوتاً }


النساء103

فمن صلى قبل دخول الوقت أعاد الصلاة متى علم بذلك

الشرط الخامس
أستقبال القبلة
إستقبال القبلة مع الأمن و القدرة
و ذلك ثابت بالكتاب و السنة و إجماع المسلمين
قال تعالى

{ قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاء فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا

فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّواْ وُجُوِهَكُمْ شَطْرَهُ


وَإِنَّ الَّذِينَ أُوْتُواْ الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ وَمَا اللّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ }


البقرة144


و قال رسول الله صلى الله عليه و سلم
للمسئ صلاته
و إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم أستقبل القبلة
رواه البخارى و مسلم

أخى المسلم
على المسلم اذا أراد الصلاة أن يستقبل بوجهه عين الكعبة
إن كان بمكة و هو ينظر اليها
اما إن كان بغير مكة أو كان بمكة و لكنه لم ينظر اليها
فيوجهه وجهه الى جهتها
فقد قال رسول الله صلى الله عليه و سلم
( مابين المشرق و المغرب قبله )
رواه أبن ماجة و الترمذى من حديث أبى هريرة
و على المسلم أيضا
أن يتحرى القبلة بأى وسيلة من وسائل التحرى
و وسائل التحرى كثيرة منها
محاريب المساجد ، البوصلة ، مطلع الشمس و مغربها
فأن لم يستطع تحديدها بعلامة من هذه العلامات
وجب عليه أن يسأل عنها خبيرا بها
فان لم يجد خبيرا يسألهأجتهد وصلى و لا أعادة عليه
حتى و لو أخُبر بعد صلاته أنه صلى على غير القبلة
و هذا قول جمهور الفقهاء

و قد أستدلوا بحديث معاذ بن جبل قال
صلينا مع النبى صلى الله عليه و سلم
فى يوم غيم فى سفر الى غير القبلة
فلما قضى الصلاة تجلت الشمس
فقلنا يا رسول اللهصلينا الى غير القبله
قال
( قد رفعت صلاتكم بحقها الى الله عز و جل )
أى صحت و قبلت
أخرجه الطبرانى فى الأوسط

هذا و أن أخبر و هو فى الصلاة أنه على غير القبلة
تحول اليها و أستمر فى صلاته
و لا أعادة عليه
لأن الطاعه على قدر الطاقه

عن عبد الله بن عمر قال
بينما الناس بقباء فى صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال
أن النبى صلى الله عليه و سلم
قد أنزل عليه الليلة قرآن
و قد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها
و كانت وجوههم الى الشام
فاستداروا الى الكعبه

vip_vip
07-18-2011, 10:45 AM
قبلة الخائف
إذا خاف المصلى على نفسه من عدو أو حيوان مفترس
لا يلزمه أستقبال القبلة
بل يصلى على أى جهة شاء
واقفا على الأرض
أو راكبا على دابته
و سواء كانت الصلاة فرضا أو نفلا
قال تعالى
{ فَإنْ خِفْتُمْ فَرِجَالاً أَوْ رُكْبَاناً فَإِذَا أَمِنتُمْ فَاذْكُرُواْ اللّهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ }

البقرة239


{ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنفِقُوا خَيْراً لِّأَنفُسِكُمْ

وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ }


التغابن16

صدق الله العظيم
و لحديث نافع ابن عمر رضى الله تعالى عنهما
أنه سئل عن صلاة الخوف فوصفها ثم قال
فان كان خوف هو أشد من ذلك صلوا رجالا قياما على أقدامهم
أو ركبانا مستقبلى القبله أو غير مستقبلها
قال نافع
لا أرى أبن عمر ذكر ذلك إلا عن النبى صلى الله عليه و سلم

الصلاة فى السفينة
أتفق الفقهاء على جواز الصلاة فى السفينة و القاطرة و نحوها
حتى و لو أمكن الخروج منها الى الشاطئ فهى كالأرض تماما

و قد سئل النبى صلى الله عليه و سلمعن الصلاة فى السفينه فقال
( صل قائما إلا أن تخف الغرق )
أخرجه الحاكم عن أبن عمر

و على المصلى فى السفينة أو القاطرة
أن يستقبل القبلة إن أمكنو يدور معها الى القبلة حيث دارت
فان لم يمكنه ذلك
صلى على أى جهة شاء و الدين يسر

الصلاة فى الطائرة

أفتى جماعة من الفقهاء بأن الصلاة فى الطائرة لا تصح

لأن الشرط فى السجود أن يكون على الأرض

و الطائرة معلقة بين السماء و الأرض

و لكن الأصح
أن الطائرة بالنسبة للمصلى أرض يجوز له أن يصلى فيها
فماذا يفعل المسافر فى الطائرة لمدة سبع ساعات أو أكثر

قال صاحب الدين الخالص
إن ما قيل من أن الصلاة لا تصح فى الطائرة
لأنه يشترط فى السجود أن يكون على الأرض غير صحيح
لأن هذا بالنسبة لمن وقف بمكان و سجد على مرتفع أمامه

قال العلامه الدسوقى

و أما السجود على غير المتصل بالأرض كسرير معلق فلا خلاف فى عدم صحتها

و الحال أنه غير واقف فى ذلك السرير


و إلا صحت كالصلاة فى المحمل


الشرط السادس
ستر العورة
أتفق العلماء على أن ستر العورة فى الصلاة
شرط فى صحتها مع القدرة و الذكر
و لا بد أن يكون الساتر كثيفا لا يظهر لون البشرة

قال تعالى

{ يَا بَنِي آدَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وكُلُواْ وَاشْرَبُواْ وَلاَ تُسْرِفُواْ

إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ }


الأعراف31


حد العورة
لكل من الرجل و المرأة عورتان
عورة مغلظة، وعورة مخففة

أما عورة الرجل المغلظة
فهى قبله و دبره و انثياه و ما حولهم
فان صلى مكشوف القبل أو الدبر كلا أو بعضابطلت صلاته
أنثياه أى خصيتاه
و أما عورته المخففة
فمن السرة إلى الركبة سوى القبل و الدبر
فان صلى مكشوف السرة أو الفخدين أو الظهر أو البطن
فصلاته صحيحه على الأصح مع الكراهة

أما عورة المرأة المغلظة
فهى ما بين سرتها و ركبتها
و أما عورتها المخففةفجميع بدنها إلا وجهها و كفيها
فعلى المرأة إذا أرادت الصلاة
أن تستر جميع بدنها من رأسها حتى ظاهر قدميها إلا وجهها و كفيها
حتى لو كانت تصلى وحدها فى حجرة مظلمة

فعن أم سلمه أنها سألتالنبى صلى الله عليه و سلم
أتصلى المرأة فى درع و خمار و عليها أزار
فقال
( نعم إذا كان الدرع سابغا يغطى ظهور قدميها )
و الدرع هو القميصو الخمار ما يسمى بالطرحة
رواه أبو داود و الحاكم

و روى الطبرانى فى الأوسط عن أبى قتادة
أن النبى صلى الله عليه و سلم قال
( لا يقبل الله من إمرأة صباة حتى توارى زينتها
و لا من جارية بلغت المحيض حتى تختمر )
و الجاريه هى الفتاة

الشرط السابع
ترك الكلام
ترك الكلام فى الصلاة و هو شرط فى صحتها

روى زيد بن أرقم قالكنا نتكلم فى الصلاة

يكلم الرجل منا صاحبه و هو إلى جنبه فى الصلاة حتى نزلت

{ حَافِظُواْ عَلَى الصَّلَوَاتِ والصَّلاَةِ الْوُسْطَى وَقُومُواْ لِلّهِ قَانِتِينَ }


البقرة238

فأمرنا بالسكوت و نهينا عن الكلام
رواه البخارى و مسلم
فمن تكلم فى الصلاة بكل عنها بطلت صلاته
سواء كان الكلام عمدا أو سهوا
و سوف يتم بيان ذلك فى الحديث عن مبطلات الصلاه

الشرط الثامن
ترك الأفعال الكثيرة المؤديه إلى بطلان الصلاة
مثل المآكل و المشرب
و قد وضع الفقهاء للأفعال المبطلة للصلاة قاعدة
سوف نتحدث عنها فى حديث مبطلات الصلاة

أخى المسلم
بهذا نكون و لله الحمد لله قد أنتهينا من موضوع
شروط صحة الصلاة
و أعتذر لطول المقالة
حيث لم أستطيع تقسيم الموضوع و أرجو قبول عذرى
وأرجو منكم الدعاء