المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : حديث اليوم 3884


حور العين
08-15-2017, 08:23 PM
من:إدارة بيت عطاء الخير

http://www.ataaalkhayer.com/up/download.php?img=9641

حديث اليوم

( باب مَا لَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنْ الثِّيَابِ )

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا

( أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنْ الثِّيَابِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَلْبَسُ الْقُمُصَ وَلَا الْعَمَائِمَ وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ

وَلَا الْبَرَانِسَ وَلَا الْخِفَافَ إِلَّا أَحَدٌ لَا يَجِدُ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا

أَسْفَلَ مِنْ الْكَعْبَيْنِ وَلَا تَلْبَسُوا مِنْ الثِّيَابِ شَيْئًا مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ أَوْ وَرْسٌ )

الشروح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب ما لا يلبس المحرم من الثياب‏)‏

المراد بالمحرم من أحرم بحج أو عمرة أو قرن، وحكى ابن دقيق العيد

أن ابن عبد السلام كان يستشكل معرفة حقيقة الإحرام يعني على مذهب

الشافعي ويرد على من يقول إنه النية، لأن النية شرط في الحج الذي

الإحرام ركنه، وشرط الشيء غيره، ويعترض على من يقول إنه التلبية

بأنها ليست ركنا وكأنه يحوم على تعيين فعل تتعلق به النية

في الابتداء انتهى‏.‏

والذي يظهر أنه مجموع الصفة الحاصلة من تجرد وتلبية ونحو ذلك‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏ما يلبس المحرم من الثياب‏؟‏ قال‏:‏ لا يلبس القمص إلخ‏)

‏ قال النووي قال العلماء هذا الجواب من بديع الكلام وجزله لأن ما

لا يلبس منحصر فحصل التصريح به، وأما الملبوس الجائز فغير منحصر

فقال‏:‏ لا يلبس كذا أي ويلبس ما سواه انتهى‏.‏

وقال البيضاوي‏:‏ سئل عما يلبس فأجاب بما لا يلبس ليدل بالالتزام

من طريق المفهوم على ما يجوز، وإنما عدل عن الجواب لأنه أخصر

وأحصر، وفيه إشارة إلى أن حق السؤال أن يكون عما لا يلبس لأنه الحكم

العارض في الإحرام المحتاج لبيانه، إذ الجواز ثابت بالأصل معلوم

بالاستصحاب فكان الأليق السؤال عما لا يلبس‏.‏

وقال غيره‏:‏ هذا يشبه أسلوب الحكيم، ويقرب منه قوله تعالى

‏{ يسألونك ماذا ينفقون، قل ما أنفقتم من خير فللوالدين‏ }

‏ الآية، فعدل عن جنس المنفق وهو المسئول عنه

إلى ذكر المنفق عليه لأنه أهم‏.‏

وقال ابن دقيق العيد‏:‏ يستفاد منه أن المعتبر في الجواب ما يحصل منه

المقصود كيف كان ولو بتغيير أو زيادة ولا تشترط المطابقة انتهى‏.‏

وهذا كله بناء على سياق هذه الرواية وهي المشهورة عن نافع،

وقد رواه أبو عوانة من طريق ابن جريج عن نافع بلفظ ‏"‏ ما يترك

المحرم ‏"‏ وهي شاذة والاختلاف فيها على ابن جريج لا على نافع، ورواه

سالم عن ابن عمر بلفظ ‏"‏ أن رجلا قال‏:‏ ما يجتنب المحرم من الثياب ‏"‏

أخرجه أحمد وابن خزيمة وأبو عوانة في صحيحيهما من طريق

عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عنه، وأخرجه أحمد عن ابن عيينة

عن الزهري فقال مرة ‏"‏ ما يترك ‏"‏ ومرة ‏"‏ ما يلبس‏"‏، وأخرجه

المصنف في أواخر الحج من طريق إبراهيم بن سعد عن الزهري بلفظ

نافع، فالاختلاف فيه على الزهري يشعر بأن بعضهم رواه بالمعنى

فاستقامت رواية نافع لعدم الاختلاف فيها، واتجه البحث المتقدم‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏المحرم‏)‏

أجمعوا على أن المراد به هنا الرجل، ولا يلتحق به المرأة في ذلك قال

ابن المنذر‏:‏ أجمعوا على أن للمرأة لبس جميع ما ذكر، وإنما تشترك مع

الرجل في منع الثوب الذي مسه الزعفران أو الورس، ويؤيده قوله

في آخر حديث الليث الآتي في آخر الحج ‏"‏ لا تنتقب المرأة ‏"‏ كما سيأتي

البحث فيه، وقوله ‏"‏لا تلبس ‏"‏ بالرفع على الخبر وهو في معنى النهي،

وروي بالجزم على أنه نهي، قال عياض‏:‏ أجمع المسلمون على أن ما ذكر

في هذا الحديث لا يلبسه المحرم، وأنه نبه بالقميص والسراويل على كل

مخيط، وبالعمائم والبرانس على كل ما يغطى الرأس به مخيطا أو غيره،

وبالخفاف على كل ما يستر الرجل انتهى‏.‏

اللهم صلى و سلم و بارك علي عبدك و رسولك

سيدنا محمد و على آله و صحبه أجمعين .