المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الحلقه {06} رمضان سؤال وجواب


vip_vip
08-06-2011, 12:01 PM
http://www10.0zz0.com/2011/03/06/05/272751760.gif (http://www.ataaalkhayer.com/)

الحلقه {06} رمضان سؤال وجواب
القضاء والكفارة
كان يفطر في بعض أيام رمضان، فما يجب عليه؟
السؤال (http://www.ataaalkhayer.com/):
أنا الآن رجل تائب،
وبما أننا في هذه الأيام المباركة
وأردت أن أسأل سؤالاً أخذ حيرة شديدة في نفسي؛
ألا وهو: كنت في الأيام الخوالي من بداية فترة البلوغ
لا أصوم بعض أيام رمضان والعياذ بالله،
ولا أدري كم يوماً أفطرت، طبعاً كنت أفطر بدون أي عذر،
وأعرف حكمه في الإسلام، ولكن ما سبيل النجاة جزاكم الله خيراً؟
وماذا علي أن أفعل وأنا الآن رجل تائب إلى الله سبحانه وتعالى؟ وجزاكم الله خيراً.
الجواب: (http://www.ataaalkhayer.com/)
الحمد لله الذي وفَّقك للتوبة ونسأل الله لنا ولك الثبات.
إذا كنت تفطر متعمداً من غير عذر فهذا محل خلاف بين أهل العلم،
فقيل إن من أفطر متعمداً بدون عذر فعليه التوبة فقط دون القضاء،
لأن عمله من الكبائر فالقضاء لا يكون مقبولاً منه،
فعليه كما سبق التوبة والإكثار من الأعمال الصالحة.
وقال بعض العلماء بل عليه القضاء مع التوبة لعموم الأدلة على وجوب القضاء.
وإذا أردت أن تحتاط وتصوم القضاء ولا تدري كم يوماً أفطرت،
فإنك تجتهد وتتحرى في عدد تلك الأيام ثم تصوم عدد الأيام
التي ترجح عندك ترك صومها، ولا شيء عليك بعد ذلك،
والله أعلم.
المجيب د.أحمد بن محمد الخليل
http://www.manhag.net/main/misc/images/sep-2.gif (http://www.ataaalkhayer.com/)
فطر يوم العيد، وأيام التشريق هل يقطع تتابع صوم الكفارة؟
السؤال: (http://www.ataaalkhayer.com/)
إذا كان علي كفارة صيام شهرين متتابعين عن الفطر
بالجماع في نهار رمضان فهل يجب علي الفطر يوم العيد وأيام التشريق?
أم أنه يجب صومها حتى لا ينقطع التتابع ؟
الجواب: (http://www.ataaalkhayer.com/)
إن كان عليه صيام شهرين متتابعين فإنه لا يجوز له
أن يصوم الأيام المحرم صومها كيومي العيدين،
وإذا كان هذا كذلك فإن توقفه عن الصيام هو بأمر الله عز وجل .
ومثل أيام العيد في تحريم صومها أيام التشريق،
فإنه لم يرخّص في صيامها إلا لمن لم يجد الهدي
كما في البخاري عن ابن عمر، وعائشة موقوفاً عليهما .
وعليه فيواصل صيامه بعد أيام التشريق مباشرة،
ويتمّ ما بقي عليه ولا ينقطع بذلك تتابع الأيام
والله أعلم .
المجيب عمر بن عبد الله المقبل
http://www.manhag.net/main/misc/images/sep-2.gif (http://www.ataaalkhayer.com/)
أفطر في رمضان بغير عذر
السؤال: (http://www.ataaalkhayer.com/)
في شهر رمضان المبارك في العام قبل الماضي،
أي: قبل سنتين أفطرت في بعض الأيام لعذر غير شرعي،
والآن قد مضى حوالي سنتين،
ولا أدري كم عدد الأيام التي أفطرتها على وجه التحديد؛
لكي أقضيها، وماذا يجب علي في القضاء؟
وإذا كان يجب علي إطعام مسكين،
فما هو الطعام المعتبر في الكفارة؟ وما مقداره؟
الجواب: (http://www.ataaalkhayer.com/)
يحرم على المسلم أن يفطر من رمضان ولو يوماً واحداً دون عذر شرعي،
وعليه المبادرة بالتوبة، ويرى بعض العلماء
أن من أفطر دون عذر لا يصح منه القضاء،
ويرى بعضهم أن عليه القضاء وإطعام مسكيناً عن كل يوم
أخَّر قضاءه لأكثر من سنة دون عذر،
فعليك المبادرة بالتوبة إلى الله –جل وعـلا-، وقضاء تلك الأيام.
وإذا كنت لا تدري كم عددها فعليك بالاحتياط حتى تعلم
أنك قضيت الواجب عليك أو أكثر،
وعليك إطعام مسكين عن كل يوم أُخّر قضاؤه لأكثر من سنة دون عذر،
وإطعام المسكين نصف الصاع،
أي: كيلو ونصف من قوت البلد
من الأرز أو التمر أو البر، أو غيرها عن كل يوم.
المجيب عبد الرحمن بن عبدالله العجلان
http://www.manhag.net/main/misc/images/sep-2.gif (http://www.ataaalkhayer.com/)
تقديم القضاء على صوم الست
السؤال: (http://www.ataaalkhayer.com/)
هل يجوز صيام ستة من شوال قبل صيام ما علينا من قضاء رمضان؟
الجواب:
قد اختلف العلماء في ذلك،
والصواب أن المشروع تقديم القضاء على صوم الست
وغيرها من صيام النفل؛
لقول النبي https://lh3.googleusercontent.com/bhm3H46ZGHMLCDNMpjJV15_5BDGBwT9QIqWei_-yjqmXENlRa5FaIa_I_pF41eY7ksoz8n0PGgvqm76ZYbohnLXVv EqOEtldT4Mf-wjpdN5MbvdRHw
"مَن صام رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال كان كصيام الدهر"
خرجه مسلم في صحيحه.
ومن قدم الست على القضاء لم يتبعها رمضان،
وإنما أتبعها بعض رمضان، ولأن القضاء فرض،
وصيام الست تطوع، والفرض أولى بالاهتمام والعناية. وبالله التوفيق.
المجيب عبد العزيز بن باز - رحمه الله -
[مجموع فتاوى ومقالات ابن باز رحمه الله تعالى (15/392)].
http://www.manhag.net/main/misc/images/sep-2.gif (http://www.ataaalkhayer.com/)
أفطر متعمداً فما الحكم؟
السؤال: (http://www.ataaalkhayer.com/)
رجل عندما كان في الخدمة العسكرية أفطر عمداً أياماً
من شهر رمضان بسبب نظام الثكنة الصارم
وقلة الطعام في وجبة الفطور في أغلب الأحيان،
فهل تجب عليه الكفارة؟
أم ليس عليه إلا القضاء؟ وجزاكم الله خيراً.
الجواب:
إذا كان قد أفطر بالأكل والشرب ونحو ذلك،
فإنما يجب عليه الكفارة إذا كان قد جاء رمضان الآخر وهو لم يصم،
ويطعم عن كل يوم مسكين
كما أفتى بذلك ابن عباس وأبو هريرة رضي الله عنهم،
ويصوم الأيام التي تركها،
وإن كان قد جاءه رمضان الثاني وهو لم يصمها،
فإنه يجب عليه مع الصيام أن يطعم عن كل يوم مسكيناً
وهذا في حق ما لو أفطر في كل شيء ما عدا الجماع،
أما لو أفطر بالجماع فإنه تجب عليه الكفارة المغلظة،
وهي كفارة الظهار مع قضاء الصيام والتوبة،
والله أعلم.
المجيب د. عبدالله بن ناصر السلمي
http://www.manhag.net/main/misc/images/sep-2.gif (http://www.ataaalkhayer.com/)
كيف أقضي الدين والصوم؟
السؤال: (http://www.ataaalkhayer.com/)
مند حوالي ست سنوات وأنا أعاني من مرض مزمن لم يفهم الأطباء مسبباته،
ولا علاج له. لم أصُم منذ ذلك الوقت؛
لأن الأطباء أمروني بذلك،
وسؤالي هو: كيف أقضي الدين الذي على كاهلي،
وربما لن أستطيع أن أصوم مرة أخرى؟.
الجواب: (http://www.ataaalkhayer.com/)
الإنسان إذا كان مريضاً ولا يستطيع قضاء هذا الصوم،
ومرضه مستمر مزمن -كما جاء في السؤال-
فإنه يطعم عن كل يوم مسكيناً،
فشهر رمضان إذا كان ثلاثين يوماً
يطعم (45)كيلو من طعام البلد الذي يعيش فيه،
إذا كان طعامهم قمحاً يخرج قمحاً،
وإذا كان طعامهم أرزاً يخرج أرزاً،
المهم أن ينفق عن كل يوم طعام مسكين،
سواء أخرجها دفعة واحدة وأعطاها أسرة أو أسراً،
أو كل يوم في يومه، فالأمر فيه سعة ولا شيء عليه –إن شاء الله-.
المجيب د. سليمان بن وائل التويجري
http://www.manhag.net/main/misc/images/sep-2.gif (http://www.ataaalkhayer.com/)
الكفارة بالإطعام مع استطاعة الصيام
السؤال: (http://www.ataaalkhayer.com/)
رجل وقع على زوجته في نهار رمضان،
ويريد أن يطعم ستين مسكيناً مع أنه يستطيع الصيام،
وهل على زوجته كفارة مثله، مع أنها أطاعته في هذه المخالفة؟.
الجواب: (http://www.ataaalkhayer.com/)
أولاً ينبغي للإنسان أن يتقي الله – تعالى – في صيامه،
وأن يعلم أن صيام رمضان ركن من أركان الإسلام،
وأن الواجب عليه أن يبتعد عما ينقضه من المفطرات،
فإذا كان وقع على زوجته في نهار رمضان فإن الواجب عليه هو عتق رقبة،
وإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين،
فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً،
فإذا أطعم وهو يستطيع الصيام فإن إطعامه لا يعتد به ولا يعتبر،
وكأنه لم يطعم وهو أدرى بنفسه،
وزوجته إذا كانت مطاوعة له غير مكرهة فإنه يلزمها أيضاً الكفارة مثله،
وعليها عتق رقبة، فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين،
فإن لم تستطع فإطعام ستين مسكيناً .
المجيب د. سليمان بن وائل التويجري
http://www.manhag.net/main/misc/images/sep-2.gif (http://www.ataaalkhayer.com/)
صيام القضاء يوم عرفة
السؤال: (http://www.ataaalkhayer.com/)
أفطرت يوماً من رمضان لشدة المرض،
فهل يجوز لي أن أقضيه يوم عرفة يوم الحج؟ علماً بأني قد صمته.
الجواب:
إذا كنت صمت يوم عرفة قضاء عن اليوم الذي أفطرته من رمضان
فإنه يجزئك قضاء عن اليوم الذي فطرته،
لكن الأفضل أن يقضي الإنسان ما عليه من الصوم في غير يوم عرفة؛
ليتفرغ فيه للذكر والدعاء ونحوهما من النسك إذا كان حاجاً،
ويصومه تطوعاً إذا كان غير حاج،
فيجمع بذلك بين فضيلة التطوع بالصوم يوم عرفة،
وفريضة القضاء في يوم آخر،
وخروجاً من الخلاف في كراهة القضاء
في تسعة الأيام الأولى من شهر ذي الحجة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المجيب اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
برئاسة الشيخ عبدالعزيز بن باز-رحمه الله-
[اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (10/398)].
http://www.manhag.net/main/misc/images/sep-2.gif (http://www.ataaalkhayer.com/)
هل يقضي عن أمه صيام رمضان؟
السؤال: (http://www.ataaalkhayer.com/)
شيخي الفاضل.. أمي عليها دين صيام ثمانية أشهر من رمضان،
أعاقها المرض المتزامن مع مجيء كل رمضان،
والسؤال: ما العمل؟ هل أقضيه عنها؟ أذهبوا حيرتي جزاكم الله خيراً.
الجواب: (http://www.ataaalkhayer.com/)
إذا كانت تستطيع القضاء ولو لم يكن بالتتابع فعليها القضاء،
وإذا أيست من القدرة على القضاء فعليها أن تطعم عن كل يوم مسكيناً،
لكل مسكين كيلو ونصف من قوت البلد. والله أعلم.
المجيب عبد الرحمن بن عبدالله العجلان
http://www6.0zz0.com/2011/03/09/18/472116518.gif