المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : حكم صوم الثالث عشر من ذي الحجة


حور العين
09-10-2017, 08:13 PM
من:إدارة بيت عطاء الخير

http://www.ataaalkhayer.com/up/download.php?img=9641

( سـؤال و جـواب )

حكم صوم الثالث عشر من ذي الحجة
السؤال

لقد تعودت صيام ثلاثة أيام من وسط كل شهر عربي تطوعا لله عز وجل

وطاعة لوصية الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. تواجهني كل

عام حيرة من كيفية صيام اليوم الثالث عشر من ذي الحجة وهو من أيام

التشريق التي هي أيام أكل وشرب وذكر لله. والسؤال هل صيام ثلاثة أيام

لمن تعودها تجوز على أيام شهر ذي الحجة أم يتم تعويضها بأيام تالية لها

بنفس الشهر كصيام الرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر؟

وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالراجح من كلام أهل العلم أن أيام التشريق لا يجوز صومها إلا للمتمتع

الذي لم يجد الهدي، وأيام التشريق هي الأيام الثلاثة التي بعد يوم

عيد الأضحى كما في الفتوى رقم: 41059. وبالتالي فعليك أن تتحاشى

صوم اليوم الثالث عشر من شهر ذي الحجة. فمتى صمت ثلاثة أيام

من الشهر حصل الأجر والثواب إن شاء الله تعالى، ولو كانت غير أيام

البيض التي أشرت إليها. قال النووي في المجموع: وثبتت أحاديث

في الصحيح بصوم ثلاثة أيام من كل شهر من غير تعيين لوقتها،

وظاهرها أنه متى صامها حصلت الفضلية، وثبت في صحيح مسلم

عن معاذة العدوية أنها سألت عائشة:

( أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من كل شهر ثلاثة أيام؟

قالت: نعم، قالت: قلت: من أي أيام الشهر؟ قالت:

ما كان يبالي من أي أيام الشهر كان يصوم )

. انتهى

المصدر: إسلام ويب

و بالله التوفيق ،
و صلى الله على نبينا محمد و على آله و صحبه و سلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء