تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : الحلقه {10} رمضان سؤال وجواب


vip_vip
08-10-2011, 11:28 AM
http://www.shy22.com/giffile/gen90154.gif
http://www10.0zz0.com/2011/03/06/05/272751760.gif (http://www.ataaalkhayer.com/)

الحلقه {10} رمضان سؤال وجواب
متى يحرم الفطر على المسافر؟
السؤال: (http://www.ataaalkhayer.com/)
متى يحرم على المسافر الفطر؟ مع ذكر السبب .
الجواب:
الحمد لله
دل القرآن الكريم والسنة النبوية وإجماع الأمة
على أن المسافر في نهار رمضان له أن يفطر ،
قال الله تعالى :
( وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ )
البقرة/185 .
انظر السؤال ) 37717 (http://www.ataaalkhayer.com/))
وقد ذكر الفقهاء رحمهم الله أن المسافر الذي يباح له الفطر :
هو من سافر مسافة قصر ، وكان سفره مباحا .
أما من سافر سفرا لا يبلغ مسافة القصر ،
أو كان سفره سفر معصية ، فلا يباح لهما الفطر .
وكذا لو سافر ليفطر : حرم عليه السفر والفطر .
ومسافة القصر عند جمهور العلماء ، هي أربعة بُرُد ،
وتعادل 80 كيلو تقريبا . وذهب بعض العلماء على أنه لا اعتبار بالمسافة ،
وإنما العبرة بما يسميه الناس سفراً .
انظر السؤال (38079) . (http://www.ataaalkhayer.com/)
والقول بأن العاصي بسفره لا يباح له الفطر ولا غيره
من رخص السفر كقصر الصلاة :
هو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة .
انظر : "المغني" (2/52) .
وعللوا قولهم : بأن الفطر رخصة ، والعاصي بسفره ليس أهلا للرخصة .
ومنهم من استدل بقوله تعالى :
( فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ )
البقرة/173 .
ووجه الدلالة : (http://www.ataaalkhayer.com/)
أن الله تعالى لم يبح أكل الميتة للمضطر الباغي والعادي ؛
لأنهم عصاة . قالوا : والباغي هو الخارج على الإمام ،
والعادي هو المحارب وقاطع الطريق .
وذهب الحنفية إلى أن له الترخص بالفطر والقصر وغيره ،
وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله .
انظر : "البحر الرائق" (2/149) ، "مجموع الفتاوى" (24/110) .
وهؤلاء لم يسلموا للجمهور استدلالهم بالآية ،
وقالوا : بل الباغي هو الذي يطلب الطعام المحرم مع قدرته على الحلال ،
والمعتدي : هو الذي يتعدى القدر المحتاج إليه .
وأما من سافر لأجل أن يفطر ،
فهذا متحايل على الشرع ، فعوقب بنقيض قصده ،
قال في "كشاف القناع" من كتب الحنابلة (2/312) :
" لكن لو سافر ليفطر حرما عليه ، أي : السفر والفطر ،
حيث لا علة لسفره إلا الفطر . أما حرمة الفطر فلعدم العذر المبيح له .
وأما حرمة السفر فلأنه وسيلة إلى الفطر المحرم "
انتهى بتصرف يسير .
وليس للمسافر أن يفطر إلا بعد مفارقة عمران مدينته أو قريته ،
فيحرم الفطر عليه قبل ذلك ؛ لأنه مقيم حينئذ . انظر السؤال (48975) .
وعلى هذا فيحرم على المسافر الفطر في مواضع : منها :
1- إذا كان سفره لا يبلغ مسافة القصر .
2- إذا لم يكن سفره مباحا عند جمهور العلماء .
3- إذا سافر لأجل أن يفطر .
4- إذا سافر وأراد أن يفطر قبل مفارقة بيوت قريته أو مدينته .
5- وهناك حالة خامسة يحرم فيها الفطر على المسافر عند جمهور العلماء ،
وهي إذا أقام في البلد الذي سافر إليه أكثر من أربعة أيام ،
ويرى آخرون من العلماء أن المسافر يترخص برخص السفر
ما دام مسافرا مهما طالت المدة . انظر السؤال (21091) .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
http://www6.0zz0.com/2011/03/09/18/472116518.gif
http://www.aswagg.com/ASPX/Uploads/Images2/cb84f1e7-5fee-45f7-a8a3-7725.jpg