المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الحلقه {13} رمضان سؤال وجواب


vip_vip
08-13-2011, 01:38 AM
الحلقه {13} رمضان سؤال وجواب

إذا قدم المسافر مفطراً لم يلزمه الإمساك
السؤال: (http://www.ataaalkhayer.com/)
كنت مسافراً وأفطرت بسبب السفر ثم رجعت إلى بلدي وأنا مفطر ،
فهل يجوز لي الأكل والشرب وأنا في بلدي ؟.
الجواب: (http://www.ataaalkhayer.com/)
الحمد لله
إذا قدم المسافر مفطراً ، أو طهرت المرأة من الحيض ،
أو برئ المريض أثناء النهار ، فقد اختلف العلماء هل يلزمهم الإمساك أم لا ؟
فذهب جمهور العلماء إلى أنهم لا يلزمهم الإمساك لأنهم أفطروا بعذر .
ولكنهم لا يفطرون جهراً أمام من لا يعرف عذرهم
حتى لا يكون ذلك سبباً لإساءة الظن بهم .
انظر : "المجموع" (6/167، 168، 173) .
قال ابن قدامة في المغني:
فَأَمَّا مَنْ يُبَاحُ لَهُ الْفِطْرُ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا ,
كَالْحَائِضِ وَالنُّفَسَاءِ وَالْمُسَافِرِ , وَالصَّبِيِّ , وَالْمَجْنُونِ ,
وَالْكَافِرِ , وَالْمَرِيضِ , إذَا زَالَتْ أَعْذَارُهُمْ فِي أَثْنَاءِ النَّهَارِ ,
فَطَهُرَتْ الْحَائِضُ وَالنُّفَسَاءُ , وَأَقَامَ الْمُسَافِرُ , وَبَلَغَ الصَّبِيُّ ,
وَأَفَاقَ الْمَجْنُونُ , وَأَسْلَمَ الْكَافِرُ , وَصَحَّ الْمَرِيضُ الْمُفْطِرُ ,
فَفِيهِمْ رِوَايَتَانِ ; إحْدَاهُمَا , يَلْزَمُهُمْ الْإِمْسَاكُ فِي بَقِيَّةِ الْيَوْمِ .
وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ . . . وَالثَّانِيَةُ , لا يَلْزَمُهُمْ الإِمْسَاكُ .
وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ , وَالشَّافِعِيِّ . وَرُوِيَ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ
أَنَّهُ قَالَ : مَنْ أَكَلَ أَوَّلَ النَّهَارِ فَلْيَأْكُلْ آخِرَهُ" اهـ .
http://www6.0zz0.com/2011/03/09/18/472116518.gif
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
سمعت أنكم أفتيتم للحائض إذا طهرت في نهار رمضان
أنها تأكل وتشرب ولا تمسك بقية يومها ،
وكذلك المسافر إذا قدم للبلد في النهار فهل هذا صحيح ؟
وما وجه ذلك؟ (http://www.ataaalkhayer.com/)
فأجاب :
"نعم ، ما سمعته من أني ذكرت أن الحائض
إذا طهرت في أثناء اليوم لا يجب عليها الإمساك ،
وكذلك المسافر إذا قدم ، فهذا صحيح عني ،
وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد رحمه الله
وهو مذهب مالك والشافعي رحمهما الله .
وروي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال :
(مَن أكل أول النهار فليأكل آخره) ،
وروي عن جابر بن يزيد وهو أبو الشعثاء أحد أئمة التابعين
الفقيه أنه قدم من سفر فوجد امرأته طاهراً من الحيض في ذلك اليوم فجامعها،
ذكر هذين الأثرين في المغني ، ولم يتعقبهما .
ولأنه لا فائدة من الإمساك، لأنه لا يصح صيام ذلك اليوم إلا من الفجر .
ولأن هؤلاء يباح لهم الفطر أول النهار ظاهراً وباطناً مع علمهم بأنه رمضان ،
والله إنما أوجب الإمساك من أول النهار من الفجر،
وهؤلاء في ذلك الوقت ليسوا من أهل الوجوب ،
فلم يكونوا مطالبين بالإمساك المأمور به.
ولأن الله إنما أوجب على المسافر وكذلك الحائض عدةً من أيام أخر ،
بدلاً عن التي أفطرها ،
ولو أوجبنا عليه الإمساك لأوجبنا عليه أكثر مما أوجبه الله ؛
لأننا حينئذ أوجبنا إمساك هذا اليوم مع وجوب قضائه ،
فأوجبنا عليه أمرين مع أن الواجب أحدهما،
وهو القضاء عدة من أيام أخر وهذا من أظهر الأدلة على عدم الوجوب . . .
ولكن ينبغي أن لا يظهر الأكل والشرب علناً إذا كان في ذلك مفسدة" اهـ .
"فتاوى الصيام" (ص 102) .
http://www6.0zz0.com/2011/03/09/18/472116518.gif
وقال النووي في "المجموع" (6/174 :
"إذَا قَدِمَ الْمُسَافِرُ فِي أَثْنَاءِ نَهَارِ رَمَضَانَ وَهُوَ مُفْطِرٌ ,
فَوَجَدَ امْرَأَتَهُ قَدْ طَهُرَتْ فِي أَثْنَاءِ النَّهَارِ مِنْ حَيْضٍ أَوْ نِفَاسٍ
أَوْ بَرَأَتْ مِنْ مَرَضٍ وَهِيَ مُفْطِرَةٌ فَلَهُ وَطْؤُهَا وَلا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ عِنْدَنَا بِلا خِلَافٍ" اهـ .
الإسلام سؤال وجواب (http://www.ataaalkhayer.com/)