vip_vip
08-16-2011, 02:28 PM
الحلقه {16} رمضان سؤال وجواب
صيام النفساء
السؤال: (http://www.ataaalkhayer.com/)
إذا وضعت قبل رمضان بأسبوع مثلاً،
وطهرت قبل أن أكمل الأربعين، فهل يجب عليّ الصيام؟
الجواب: (http://www.ataaalkhayer.com/)
نعم، متى طهرت النفساء وظهر منها ما تعرفه علامة
على الطهر وهي القصة البيضاء أو النقاء الكامل،
فإنها تصوم وتصلي ولو بعد الولادة بيوم أو أسبوع،
فإنه لا حدّ لأقل النفاس، فمن النساء من لا ترى الدم بعد الولادة أصلاً،
وليس بلوغ الأربعين شرطاً،
وإذا زاد الدم على الأربعين ولم يتغير فإنه يعتبر دم نفاس،
تترك لأجله الصوم والصلاة،
والله أعلم
المفتي : [ابن جبرين: فتاوى الصيام].
http://www6.0zz0.com/2011/03/09/18/472116518.gif
السؤال: (http://www.ataaalkhayer.com/)
إذا طهرت النفساء قبل الأربعين هل تصوم وتصلي أم لا؟
وإذا جاءها الحيض بعد ذلك هل تفطر؟
وإذا طهرت مرة ثانية هل تصوم وتصلي أم لا؟
الجواب: (http://www.ataaalkhayer.com/)
إذا طهرت النفساء قبل تمام الأربعين وجب عليها
الغسل والصلاة وصوم رمضان وحلت لزوجها،
فإن عاد إليها الدم في الأربعين وجب عليها ترك الصلاة والصوم،
وحرمت على زوجها في أصح قولي العلماء،
وصارت في حكم النفساء حتى تطهر أو تكمل الأربعين،
فإذا طهرت قبل الأربعين أو على رأس الأربعين
اغتسلت وصلت وصامت وحلت لزوجها،
وإن استمر معها الدم بعد الأربعين
فهو دم فاسد لا تدع من أجله الصلاة ولا الصوم،
بل تصلي وتصوم في رمضان وتحل لزوجها كالمستحاضة،
وعليها أن تستنجي وتتحفظ بما يخفف عنها الدم من القطن أو نحوه،
وتتوضأ لوقت كل صلاة؛ لأن النبي أمر المستحاضة
بذلك إلا إذا جاءتها الدورة الشهرية - أعني الحيض - فإنها تترك الصلاة
المفتي : [ابن باز].
http://www6.0zz0.com/2011/03/09/18/472116518.gif
السؤال: (http://www.ataaalkhayer.com/)
امرأة جاءها دم أثناء الحمل قبل نفاسها بخمسة أيام في شهر رمضان،
هل يكون دم حيض أو نفاس، وماذا يجب عليها؟
الجواب:
إذا كان الأمر كما ذكر من رؤيتها الدم وهي حامل قبل الولادة بخمسة أيام،
فإن لم تر علامة على قرب الوضع كالمخاض
وهو الطلق فليس بدم حيض ولا نفاس، بل دم فساد على الصحيح،
وعلى ذلك لا تترك العبادات بل تصوم وتصلى.
وإن كان مع هذا الدم أمارة من أمارات قرب
وضع الحمل من الطلق ونحوه فهو دم نفاس،
تدع من أجله الصلاة والصوم،
ثم إذا طهرت منه بعد الولادة قضت الصوم دون الصلاة
المفتي : [اللجنة الدائمة].
http://www6.0zz0.com/2011/03/09/18/472116518.gif
السؤال: (http://www.ataaalkhayer.com/)
ما حكم خروج الصفار أثناء النفاس
وطوال الأربعين يوماً، هل أصلى وأصوم؟
الجواب: (http://www.ataaalkhayer.com/)
ما يخرج من المرأة بعد الولادة حكمه
كدم النفاس سواء كان دماً عادياً أو صفرة أو كدرة؛
لأنه في وقت العادة حتى تتم الأربعين.
فما بعدها إن كان دماً عادياً ولم يتخلله انقطاع فهو دم نفاس، وإلا فهو دم
http://www6.0zz0.com/2011/03/09/18/472116518.gif
صيام النفساء
السؤال: (http://www.ataaalkhayer.com/)
إذا وضعت قبل رمضان بأسبوع مثلاً،
وطهرت قبل أن أكمل الأربعين، فهل يجب عليّ الصيام؟
الجواب: (http://www.ataaalkhayer.com/)
نعم، متى طهرت النفساء وظهر منها ما تعرفه علامة
على الطهر وهي القصة البيضاء أو النقاء الكامل،
فإنها تصوم وتصلي ولو بعد الولادة بيوم أو أسبوع،
فإنه لا حدّ لأقل النفاس، فمن النساء من لا ترى الدم بعد الولادة أصلاً،
وليس بلوغ الأربعين شرطاً،
وإذا زاد الدم على الأربعين ولم يتغير فإنه يعتبر دم نفاس،
تترك لأجله الصوم والصلاة،
والله أعلم
المفتي : [ابن جبرين: فتاوى الصيام].
http://www6.0zz0.com/2011/03/09/18/472116518.gif
السؤال: (http://www.ataaalkhayer.com/)
إذا طهرت النفساء قبل الأربعين هل تصوم وتصلي أم لا؟
وإذا جاءها الحيض بعد ذلك هل تفطر؟
وإذا طهرت مرة ثانية هل تصوم وتصلي أم لا؟
الجواب: (http://www.ataaalkhayer.com/)
إذا طهرت النفساء قبل تمام الأربعين وجب عليها
الغسل والصلاة وصوم رمضان وحلت لزوجها،
فإن عاد إليها الدم في الأربعين وجب عليها ترك الصلاة والصوم،
وحرمت على زوجها في أصح قولي العلماء،
وصارت في حكم النفساء حتى تطهر أو تكمل الأربعين،
فإذا طهرت قبل الأربعين أو على رأس الأربعين
اغتسلت وصلت وصامت وحلت لزوجها،
وإن استمر معها الدم بعد الأربعين
فهو دم فاسد لا تدع من أجله الصلاة ولا الصوم،
بل تصلي وتصوم في رمضان وتحل لزوجها كالمستحاضة،
وعليها أن تستنجي وتتحفظ بما يخفف عنها الدم من القطن أو نحوه،
وتتوضأ لوقت كل صلاة؛ لأن النبي أمر المستحاضة
بذلك إلا إذا جاءتها الدورة الشهرية - أعني الحيض - فإنها تترك الصلاة
المفتي : [ابن باز].
http://www6.0zz0.com/2011/03/09/18/472116518.gif
السؤال: (http://www.ataaalkhayer.com/)
امرأة جاءها دم أثناء الحمل قبل نفاسها بخمسة أيام في شهر رمضان،
هل يكون دم حيض أو نفاس، وماذا يجب عليها؟
الجواب:
إذا كان الأمر كما ذكر من رؤيتها الدم وهي حامل قبل الولادة بخمسة أيام،
فإن لم تر علامة على قرب الوضع كالمخاض
وهو الطلق فليس بدم حيض ولا نفاس، بل دم فساد على الصحيح،
وعلى ذلك لا تترك العبادات بل تصوم وتصلى.
وإن كان مع هذا الدم أمارة من أمارات قرب
وضع الحمل من الطلق ونحوه فهو دم نفاس،
تدع من أجله الصلاة والصوم،
ثم إذا طهرت منه بعد الولادة قضت الصوم دون الصلاة
المفتي : [اللجنة الدائمة].
http://www6.0zz0.com/2011/03/09/18/472116518.gif
السؤال: (http://www.ataaalkhayer.com/)
ما حكم خروج الصفار أثناء النفاس
وطوال الأربعين يوماً، هل أصلى وأصوم؟
الجواب: (http://www.ataaalkhayer.com/)
ما يخرج من المرأة بعد الولادة حكمه
كدم النفاس سواء كان دماً عادياً أو صفرة أو كدرة؛
لأنه في وقت العادة حتى تتم الأربعين.
فما بعدها إن كان دماً عادياً ولم يتخلله انقطاع فهو دم نفاس، وإلا فهو دم
http://www6.0zz0.com/2011/03/09/18/472116518.gif