تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : الحلقه {17} رمضان سؤال وجواب


vip_vip
08-17-2011, 11:25 AM
الحلقه {17} رمضان سؤال وجواب
صيام الحامل
السؤال : (http://www.ataaalkhayer.com/)
إمرأة جاءها دم أثناء الحمل قبل نفاسها بخمسة أيام في شهر رمضان
هل يكون دم حيض أو نفاس وماذا يجب عليها ؟
الجواب :
إذا كان الأمر كما ذكر من رؤيتها الدم
وهي حامل قبل الولادة بخمسة أيام فإن لم تر علامة على قُرب
الوضع كالمخاض
وهو الطلق فليس بدم حيض ولا نفاس بل دم فساد على الصحيح
وعلى ذلك لا تترك العبادات بل تصوم وتُصلي
وإن كان مع هذا الدم أمارة من أمارات قرب وضع الحمل
من الطلق ونحوه فهو دم نفاس تدع من أجله الصلاة والصوم
ثم إذا طهرت منه بعد الولادة قضت الصوم دون الصلاة .
المفتي : اللجنة الدائمة للإفتاء
http://www6.0zz0.com/2011/03/09/18/472116518.gif (http://www.ataaalkhayer.com/)
السؤال: (http://www.ataaalkhayer.com/)
زوجتي حامل في الشهر الثاني ،
وقد نزل عليها نقطة دم في بداية رمضان وكان ذلك بعد العشاء
وبعدها بعدة أيام نزل نقطة دم أخرى قبل الغروب ،
وكان لونه فاتح فماذا عليها علماً بأنها قد واصلت الصوم ؟
الاجابه: (http://www.ataaalkhayer.com/)
إذا كانت المرأة حاملاً ونزل منها الدم ولم يكن منتظماً انتظامه السابق على الحامل ،
فإن هذا الدم ليس بشيء سواء كان نقطة أو نقطتين أو دماً كثيراً ،
لأن ما تراه الحامل من الدم يعتبر دماً فاسداً ،
إلا إذا كانت عادتها منتظمة على ما هي عليه قبل الحمل ،
فإنه يكون حيضاً ، وأما إذا توقف الدم ثم طرأت مثل هذه الأمور ،
فإن المرأة تصوم وتصلي وصومها صحيح وصلاتها كذلك ،
و لا شيء عليها .
دروس وفتاوى الحرم المكي للشيخ ابن عثيمين ج3 ، ص 63 .
http://www6.0zz0.com/2011/03/09/18/472116518.gif (http://www.ataaalkhayer.com/)
السؤال: (http://www.ataaalkhayer.com/)
هل يقاس على الحامل إذا خافت على ولدها،
هل يقاس عليها من أفطر مثلاً لإنقاذ غيره ،
يعني : بأن يقضي وعليه إطعام ؟
الاجابه: (http://www.ataaalkhayer.com/)
نعم ، يفطر لإنقاذ غيره من مهلكة إذا استدعى الأمر أن يفطر ،
ولا يتمكن من إنقاذ غيره من المهلكة إلا بالإفطار ، فله أن يفطر ويقضي
المرجع:
( 1 ) كتاب المنتقى من فتاوى الشيخ صالح الفوزان ج3 ،ص141.
http://www6.0zz0.com/2011/03/09/18/472116518.gif (http://www.ataaalkhayer.com/)
صيام الحائض
السؤال: (http://www.ataaalkhayer.com/)
هل للمرأة إذا حاضت أن تفطر في رمضان،
وتصوم أياماً مكان الأيام التي أفطرتها؟
الجواب:
لا يصح صوم الحائض، ولا يجوز لها فعله،
فإذا حاضت أفطرت وصامت أياماً مكان الأيام التى أفطرتها بعد طهرها
المفتي : [اللجنة الدائمة: فتاوى إسلامية].
http://www6.0zz0.com/2011/03/09/18/472116518.gif (http://www.ataaalkhayer.com/)
السؤال:
إذا طهرت المرأة في رمضان قبل أذان الفجر فهل يجب عليها الصوم؟
الجواب: (http://www.ataaalkhayer.com/)
إذا انقطع الدم عن المرأة في آخر الليل
من رمضان يصح لها أن تتسحر وتنوي الصيام،
وذلك لأنها في هذه الحال طاهرة ينعقد صومها،
ولا تصح الصلاة حتى تغتسل، ولا يصح أيضاً وطؤها حتى تغتسل؛
لقوله تعالى: { فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللّهُ } البقرة:222]
المفتي : [ابن جبرين: فتاوى الصيام].
http://www6.0zz0.com/2011/03/09/18/472116518.gif (http://www.ataaalkhayer.com/)
السؤال:
إذا طهرت المرأة بعد الفجر مباشرة هل تمسك وتصوم هذا اليوم،
ويعتبر يوماً لها أم يجب عليها قضاء ذلك اليوم؟
الجواب: (http://www.ataaalkhayer.com/)
إذا انقطع الدم منها وقت طلوع الفجر أو قبله بقليل صح صومها،
وأجزأ عن الفرض ولو لم تغتسل إلا بعد أن أصبح الصبح.
أما إذا لم ينقطع إلا بعد أن تبين الصبح فإنها تمسك ذلك اليوم،
ولا يجزئها، بل تقضيه بعد رمضان،
والله أعلم
المفتي : [ابن جبرين: فتاوى الصيام].
http://www6.0zz0.com/2011/03/09/18/472116518.gif (http://www.ataaalkhayer.com/)
السؤال (http://www.ataaalkhayer.com/):
عادتي الشهرية تتراوح ما بين سبعة إلى ثمانية أيام؛
وفي بعض الأحيان في اليوم السابع لا أرى دماً ولا أرى الطهر،
فما الحكم من حيث الصلاة والصيام والجماع؟
الجواب:
لا تعجلي حتى تري القصة البيضاء التى يعرفها النساء،
وهي علامة الطهر، فتوقف الدم ليس هو الطهر،
وإنما ذلك برؤية علامة الطهر وانقضاء المدة المعتادة
المفتي : [ابن باز].
http://www6.0zz0.com/2011/03/09/18/472116518.gif (http://www.ataaalkhayer.com/)
السؤال: (http://www.ataaalkhayer.com/)
ما حكم الدم الذي يخرج في غير أيام الدورة الشهرية؟
فأنا عادتي في كل شهر من الدورة هي سبعة أيام،
ولكن في بعض الأشهر يأتي دم خارج أيام الدورة،
وتستمر معي هذه الحالة لمدة يوم أو يومين،
فهل تجب علىّ الصلاة والصيام أثناء ذلك أم القضاء؟
الجواب:
هذا الدم الزائد عن العادة هو دم عرق لا يحسب من العادة،
فالمرأة التي تعرف عادتها تبقى زمن العادة لا تصلى، ولا تصوم،
ولا تمس المصحف، ولا يأتيها زوجها في الفرج.
فإذا طهرت وانقطعت أيام عادتها واغتسلت في حكم الطاهرات،
ولو رأت شيئاً من دم أو صفرة أو كدرة فذلك
استحاضة لا تردها عن الصلاة ونحوها
المفتي : [ابن باز].
http://www6.0zz0.com/2011/03/09/18/472116518.gif